§
مفهوم التفرد:
ذكر الزركشي تحت النَّوْع السَّابِع عشر معرفَة الْأَفْرَاد [1]:
ذكر الميانشي أَن ( الْفَرد مَا انْفَرد بروايته بعض الثِّقَات عَن شَيْخه
دون سَائِر الروَاة عَن ذَلِك الشَّيْخ ).
199
- (قَوْله) وَأما الثَّانِي فَهُوَ فَرد بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَة خَاصَّة كتقييد
الْفَرد بِجِهَة أَو بلد معِين كمكة وَالْبَصْرَة أَو لكَونه لم يروه من أهل الْبَصْرَة
أَو الْكُوفَة مثلا إِلَّا فلَان أَو لم يروه عَن فلَان إِلَّا فلَان
وَفِيه صنف الدَّارَقُطْنِيّ كتاب الْأَفْرَاد ويستعمله الطَّبَرَانِيّ
فِي [مُعْجَمه الْأَوْسَط] كثيرا وَيحْتَاج لاتساع الباع فِي الْحِفْظ وَكَثِيرًا مَا
يَدعِي الْحَافِظ التفرد بِحَسب علمه ويطلع غَيره على المتابع وَلم يتَعَرَّض المُصَنّف
للأمثلة فمثال تَقْيِيد الإنفراد بقوله لم يروه عَن فلَان إِلَّا فلَان حَدِيث أخرجه
التِّرْمِذِيّ عَن حَمَّاد بن عِيسَى الْجُهَنِيّ عَن حَنْظَلَة بن أبي سُفْيَان عَن
سَالم بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه عَن عمر بن الْخطاب قَالَ كَانَ رَسُول الله صلى
الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا رفع يَدَيْهِ فِي الدُّعَاء لم يحطهما حَتَّى يمسح بهما وَجهه،
قَالَ التِّرْمِذِيّ غَرِيب لَا نعرفه إِلَّا من جِهَة حَمَّاد بن عِيسَى
وَقد تفرد بِهِ انْتهى
وَقَالَ الْبَزَّار فِي مُسْنده هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا رَوَاهُ عَن
حَنْظَلَة حَمَّاد بن عِيسَى وَهُوَ لين الحَدِيث وَإِنَّمَا ضعف حَدِيثه بِهَذَا الحَدِيث
وَلم نجد بدا من إِخْرَاجه إِذْ كَانَ لَا يرْوى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَاد أَو من
وَجه [آخر] دونه
وَمِثَال تَقْيِيد الِانْفِرَاد بالثقة مَا أخرجه الشَّيْخَانِ عَن عَاصِم
الْأَحول قَالَ سَأَلت أنس بن مَالك عَن الْقُنُوت فِي الصَّلَاة قَالَ نعم قلت قبل
الرُّكُوع أَو بعده قَالَ قبله
فعاصم ثِقَة وَقد تفرد عَن سَائِر الروَاة عَن أنس فِي مَوضِع الْقُنُوت
قَالَ الْأَثْرَم قلت لِأَحْمَد يَقُول أحد فِي حَدِيث أنس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ
وَسلم قنت قبل الرُّكُوع غير عَاصِم الْأَحول فَقَالَ وَمَا علمت أحدا يَقُوله غَيره
وَمِثَال مَا انْفَرد بِهِ أهل بَلْدَة مَا أخرجه أَبُو دَاوُد عَن جَابر
فِي المشجوج إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَن يتَيَمَّم ويعصب على جرحه خرقَة ثمَّ يمسح
عَلَيْهَا وَيغسل سَائِر جسده
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه قَالَ أَبُو بكر ابْن أبي دَاوُد هَذِه
سنة تفرد بهَا أهل مَكَّة وَحملهَا أهل الجزيرة
وَحَدِيث عبد خير قَالَ شهِدت عليا فِي الرحبة يتَوَضَّأ فَتَمَضْمَض
ثَلَاثًا ثمَّ
غرف غرفَة فَجمع بَين الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فِي مرّة قَالَ ابْن
أبي دَاوُد هَذِه سنة تفرد بهَا أهل الْكُوفَة فِي الْجمع بَين الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق
بكف وَاحِد حَكَاهُ الْخَطِيب عَنهُ فِي كتاب الْفَصْل
وَقسم الْحَاكِم التفرد ثَلَاثَة أَقسَام (أ 112)
الأول تفرد أهل مَدِينَة عَن صَحَابِيّ
الثَّانِي تفرد رجل وَاحِد عَن إِمَام من الْأَئِمَّة
الثَّالِث تفرد أهل مَدِينَة عَن مَدِينَة أُخْرَى
وَالْأول وَالثَّالِث يدخلَانِ تَحت الْفَرد بِالنِّسْبَةِ إِلَى جِهَة
خَاصَّة
فَائِدَة:
قَوْلهم هَذَا الحَدِيث لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن فلَان غير فلَان
سُئِلَ ابْن الْحَاجِب هَل يجوز رفع غير أَو نصبها
فَأجَاب بِجَوَاز الْوَجْهَيْنِ وَأطَال فِي تَقْرِيره
وَذَكَرَ الْحَاكِمُ
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ [2] : أَنَّ(الشَّاذَّ
هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَتَفَرَّدُ بِهِ ثِقَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، وَلَيْسَ لَهُ أَصْلٌ
بِمُتَابِعٍ لِذَلِكَ الثِّقَةِ). وَذَكَرُ أَنَّهُ يُغَايِرُ الْمُعَلَّلَ مِنْ حَيْثُ
إِنَّ الْمُعَلَّلَ وُقِفَ عَلَى عِلَّتِهِ الدَّالَّةِ عَلَى جِهَةِ الْوَهْمِ فِيهِ،
وَالشَّاذَّ لَمْ يُوقَفْ فِيهِ عَلَى عِلَّتِهِ كَذَلِكَ.
قُلْتُ: أَمَّا مَا
حَكَمَ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ بِالشُّذُوذِ فَلَا إِشْكَالَ فِي أَنَّهُ شَاذٌّ غَيْرُ
مَقْبُولٍ.
وَأَمَّا مَا حَكَيْنَاهُ
عَنْ غَيْرِهِ فَيُشْكِلُ بِمَا يَنْفَرِدُ بِهِ الْعَدْلُ الْحَافِظُ الضَّابِطُ،
كَحَدِيثِ: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ " فَإِنَّهُ حَدِيثٌ فَرْدٌ
تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ عُمَرَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَقَّاصٍ، ثُمَّ
عَنْ عَلْقَمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ عَنْهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَلَى
مَا هُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ.
وَأَوْضَحُ مِنْ
ذَلِكَ فِي ذَلِكَ: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
" أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
وَهِبَتِهِ ".، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ.
وَحَدِيثُ مَالِكٍ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ". تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكٌ
عَنِ الزُّهْرِيِّ.
فَكُلُّ هَذِهِ مُخَرَّجَةٌ
فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا إِلَّا إِسْنَادٌ وَاحِدٌ تَفَرَّدَ
بِهِ ثِقَةٌ. وَفِي غَرَائِبِ الصَّحِيحِ أَشْبَاهٌ لِذَلِكَ غَيْرُ قَلِيلَةٍ. وَقَدْ
قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: " لِلزُّهْرِيِّ نَحْوَ تِسْعِينَ حَرْفًا يَرْوِيهِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا أَحَدٌ،
بِأَسَانِيدَ جِيَادٍ ". وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
فَهَذَا الَّذِي
ذَكَرْنَاهُ وَغَيْرُهُ مِنْ مَذَاهِبِ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّهُ
لَيْسَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْإِطْلَاقِ الَّذِي أَتَى بِهِ الْخَلِيلِيُّ
وَالْحَاكِمُ، بَلِ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ عَلَى تَفْصِيلٍ نُبَيِّنُهُ فَنَقُولُ:
إِذَا انْفَرَدَ
الرَّاوِي بِشَيْءٍ نُظِرَ فِيهِ: فَإِنْ كَانَ مَا انْفَرَدَ بِهِ مُخَالِفًا لِمَا
رَوَاهُ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالْحِفْظِ لِذَلِكَ، وَأَضْبَطُ كَانَ مَا انْفَرَدَ
بِهِ شَاذًّا مَرْدُودًا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ،
وَإِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ رَوَاهُ هُوَ وَلَمْ يَرْوِهِ غَيْرُهُ، فَيُنْظَرُ فِي هَذَا
الرَّاوِي الْمُنْفَرِدِ: فَإِنْ كَانَ عَدْلًا حَافِظًا مَوْثُوقًا بِإِتْقَانِهِ
وَضَبْطِهِ قُبِلَ مَا انْفَرَدَ بِهِ، وَلَمْ يَقْدَحِ الِانْفِرَادُ فِيهِ، كَمَا
فِيمَا سَبَقَ مِنَ الْأَمْثِلَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يُوثَقُ بِحِفْظِهِ
وَإِتْقَانِهِ لِذَلِكَ الَّذِي انْفَرَدَ بِهِ كَانَ انْفِرَادُهُ بِهِ خَارِمًا لَهُ،
مُزَحْزِحًا لَهُ عَنْ حَيِّزِ الصَّحِيحِ.
ثُمَّ هُوَ بَعْدَ
ذَلِكَ دَائِرٌ بَيْنَ مَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَةٍ بِحَسَبِ الْحَالِ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ
الْمُنْفَرِدُ بِهِ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنْ دَرَجَةِ الْحَافِظِ الضَّابِطِ الْمَقْبُولِ
تَفَرُّدُهُ اسْتَحْسَنَّا حَدِيثَهُ ذَلِكَ، وَلَمْ نَحُطَّهُ إِلَى قَبِيلِ الْحَدِيثِ
الضَّعِيفِ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ ذَلِكَ رَدَدْنَا مَا انْفَرَدَ بِهِ، وَكَانَ
مِنْ قَبِيلِ الشَّاذِّ الْمُنْكَرِ.
فَخَرَجَ مِنْ ذَلِكَ
أَنَّ الشَّاذَّ الْمَرْدُودَ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا: الْحَدِيثُ الْفَرْدُ الْمُخَالِفُ،
وَالثَّانِي: الْفَرْدُ الَّذِي لَيْسَ فِي رَاوِيهِ مِنَ الثِّقَةِ وَالضَّبْطِ مَا
يَقَعُ جَابِرًا لِمَا يُوجِبُهُ التَّفَرُّدُ وَالشُّذُوذُ مِنَ النَّكَارَةِ وَالضَّعْفِ،
وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
كما ذكر الزركشي
تحت عنوان : النَّوْع الرَّابِع عشر معرفَة الْمُنكر من الحَدِيث: [3]
قد نوزع فِي إِفْرَاده
بِنَوْع وَكَلَامهم يَقْتَضِي أَنه الحَدِيث الَّذِي انْفَرد بِهِ الرَّاوِي مُخَالفا
لما رَوَاهُ من هُوَ أولى مِنْهُ بِالْحِفْظِ والإتقان أَو انْفَرد بِهِ من غير مُخَالفَة
لما رَوَاهُ أحد لَكِن هَذَا التفرد نَازل عَن دَرَجَة الْحَافِظ الضَّابِط يعرف من
ذَلِك أَن الْمُنكر من أَقسَام الشاذ فَلم يحْتَج لإفراده
189
- (قَوْله) بلغنَا عَن أبي بكر البرديجي أَنه الحَدِيث الَّذِي يتفرد بِهِ الرجل وَلَا
يعرف مَتنه من غير رِوَايَته لَا من الْوَجْه الَّذِي رَوَاهُ مِنْهُ وَلَا من وَجه
آخر انْتهى
هَذَا لَا يظْهر
فِيهِ فرق بَينه وَبَين مَا سبق فِي أحد نَوْعي الشاذ وَمن تَأمل كَلَام الأقدمين من
أهل الحَدِيث وجدهم إِنَّمَا يطلقون النكارة على الحَدِيث الَّذِي يُخَالف رِوَايَة
الْحفاظ المتقنين
قَالَ مُسلم فِي
مُقَدّمَة كِتَابه وعلامة الْمُنكر فِي (حَدِيث) إِذا مَا
عرضت رِوَايَته على
رِوَايَة غَيره من أهل الْحِفْظ والرضى خَالَفت رِوَايَته روايتهم أَو لم تكد توافقها
انْتهى
وَكتاب الْحَافِظ
أبي أَحْمد بن عدي أصل نَافِع فِي معرفَة الْمُنْكَرَات من الْأَحَادِيث
190
- (قَوْله) مِثَال الأول وَهُوَ الْمُنْفَرد الْمُخَالف لما رَوَاهُ الثِّقَات رِوَايَة
مَالك إِلَى آخِره
فِيهِ أُمُور:
أَحدهَا أَن هَذَا
لَا يصلح مِثَالا للْحَدِيث الْمُنكر وَلَا للشاذ وَلم يُطلق عَلَيْهِ أحد اسْم وَاحِد
مِنْهُمَا والمتن لَيْسَ بمنكر وَإِنَّمَا هُوَ من بَاب تَصْحِيف اسْم بعض الروَاة
وَذَلِكَ لَا يقْدَح فِي الحَدِيث وَهُوَ أَمر خَارج عَنهُ والْحَدِيث فِي نَفسه صَحِيح
وَرُوَاته عدُول وثقات وَقد رَوَاهُ جمَاعَة من أَقْرَان مَالك ومشيخته وَإِنَّمَا
النكارة والشذوذ وصفان (د 65) لنَفس الحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ رَاوِيه وَلم يروه غَيره
أَو رَوَاهُ وَلم يُتَابع عَلَيْهِ مَعَ كَون رَاوِيه ثِقَة نعم لَا يبعد أَن يكون
هَذَا الْإِسْنَاد مُنْكرا لِأَن الحَدِيث فِي مَتنه نَكَارَة وَقد يتَطَرَّق الْخلَل
إِلَى متن الحَدِيث بِثُبُوت الْخلَل فِي إِسْنَاده
كَذَا قَالَه صَاحب
تدقيق الْعِنَايَة فِي تَحْقِيق الرِّوَايَة
وَقد ذكر ابْن الصّلاح
فِي نوع الْعِلَل أَن الْعلَّة الْوَاقِعَة فِي السَّنَد قد تقدح فِي الْمَتْن وَقد
لَا تقدح وَمثل لما لَا يقْدَح بِمَا رَوَاهُ يعلى بن عبيد عَن الثَّوْريّ عَن عَمْرو
بن دِينَار عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ البيعان بِالْخِيَارِ
قَالَ فَهَذَا (أ 106) إِسْنَاد مُعَلل صَحِيح والمتن على كل حَال صَحِيح قَالَ وَالْعلَّة
فِي قَوْله عَن عَمْرو بن دِينَار وَإِنَّمَا هُوَ عبد الله بن دِينَار فقد حكم على
الْمَتْن بِالصِّحَّةِ مَعَ الحكم بوهم يعلى بن عبيد فِيهِ وَهَذَا مثله وَمَا حَكَاهُ
عَن مُسلم قَالَه النَّسَائِيّ فِي سنَنه الْكَبِير أَيْضا وَقَالَ بعد أَن أخرجه لَا
نعلم أحدا من أَصْحَاب الزُّهْرِيّ تَابع مَالِكًا على ذَلِك وَقد قيل لَهُ فَثَبت
عَلَيْهِ وَقَالَ هَذِه دَاره ثمَّ أخرج عَنهُ مُوَافقَة الْجَمَاعَة ثمَّ
قَالَ وَالصَّوَاب
من حَدِيثه عمر بن عُثْمَان
الثَّانِي قيل إِن
مَالِكًا لم ينْفَرد بذلك وَقد تَابعه ابْن جريج كَمَا رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي صَحِيحه
لَكِن وجدت فِي أصل صَحِيح فِي بَاب لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر من البُخَارِيّ رِوَايَة
ابْن جريج فِيهَا عَمْرو بِإِثْبَات الْوَاو
الثَّالِث الْأَحْسَن
فِي تَمْثِيل هَذَا الْقسم مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ من حَدِيث عبد
الْوَاحِد بن زِيَاد عَن الْأَعْمَش عَن أبي صَالح عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا صلى أحدكُم رَكْعَتي الْفجْر فليضطجع على يَمِينه
قَالَ الْبَيْهَقِيّ
خَالف عبد الْوَاحِد الْعدَد الْكثير فِي هَذَا الحَدِيث فَإِن النَّاس إِنَّمَا رَوَوْهُ
من فعل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا من أمره وَانْفَرَدَ عبد الْوَاحِد من
بَين ثِقَات أَصْحَاب الْأَعْمَش بِهَذَا اللَّفْظ انْتهى
فعبد الْوَاحِد احْتج
بِهِ الشَّيْخَانِ لكنه خَالف النَّاس
وَرَأَيْت من مثل
هَذَا الْقسم بِحَدِيث همام بن يحيى عَن ابْن جريج عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس قَالَ كَانَ
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا دخل
الْخَلَاء وضع خَاتمه رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَقَالَ أَبُو دَاوُد هَذَا حَدِيث مُنكر وَإِنَّمَا يعرف عَن ابْن جريج عَن زِيَاد
بن سعد عَن الزُّهْرِيّ عَن أنس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم اتخذ خَاتمًا
من ورق ثمَّ أَلْقَاهُ قَالَ وَالوهم من همام
لم يروه إلاهمام انْتهى
لَكِن قد تَابع هماما
جمَاعَة كَمَا بَينته فِي الذَّهَب الإبريز
191
- (قَوْله) وَمِثَال الثَّانِي إِلَى آخِره
هَذَا الحَدِيث أخرجه
النَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه فِي سُنَنهمَا وَقد أطلق النَّسَائِيّ عَلَيْهِ اسْم النكارة
وَهُوَ يشْهد لما قَالَه ابْن الصّلاح بل بَالغ ابْن الْجَوْزِيّ فَذكره فِي الموضوعات
وَمَا ذكره ابْن
الصّلاح من تفرد أبي زُكَيْرٍ بِهِ ذكره ابْن عدي فِي الْكَامِل أَيْضا
وَقَالَ هَذَا يعرف
بِيَحْيَى وَلَا أعلم رَوَاهُ عَن هِشَام غَيره نعم إِطْلَاق المُصَنّف أَن مُسلما
أخرج لَهُ لَيْسَ بجيد إِنَّمَا خرج لَهُ فِي المتابعات لَا فِي الْأُصُول
واجب:
أحاديث الإشارة بالأصبع في الصلاة:
ذكر الوادعي في أحاديث
معلة ظاهرها الصحة : [4]
مسند وائل بن حجر
رضي الله عنه
411-
قال الإمام النسائي رحمه الله (ج3ص37) : أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ
قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ
إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىَ آلِهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ
يُصَلِّي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا
بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ
وَالسَّاعِدِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا قَالَ وَوَضَعَ
يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا
ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ
الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ
حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ
مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا
يَدْعُو بِهَا) .
هذاالحديث بهذاالسندظاهره
انه حسن، ولكن فيه لفظة شاذةوهي ذكر تحريك الاصبع، فقدرواه جماعة من الصحابة وليس في
احاديثهم الا الاشارة، والذي شذبهذه اللفظة هوالثقة الثبت زائدة بن قدامة وقد خالف
من هو ارجع منه: سفيان الثوري عند النسائي، وشعبةعند احمد، وسفيان بن عيينةعند النسائي،
وبشربن المفضل عند ابي داود، وعبد الواحدوعنداحمد، وزهيربن معاوية عند احمد، وعبد الله
بن ادريس عندابن خزيمة، وخالدالطحان عند البيهقي، ومحمد بن فضيل عندابن خزيمة، واباالاحوص
سلام بن سليم عند الطيالسي، واباعوانة وغيلان بن جامع حكاه عنهما البيهقي، كل هؤلاءيروونه
عن عاصم بن كليب به وليس في روايتهم التحريك فيعتبر زائدة بن قدامة شاذا، ولايقال:
إن زيادة الثقة مقبولة، فانه يشترط في قبولها أن لايخالف من هو أوثق،
ولقد وجدت روايات للحديث في كل من :
مسند أحمد ط الرسالة
(25/ 200)
حَدِيثُ نُمَيْرٍ
الْخُزَاعِيِّ
15866
- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْبَجَلِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
" رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَاعِدٌ فِي
الصَّلَاةِ قَدْ وَضَعَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، رَافِعًا
بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ، قَدْ حَنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُو "[5]
مسند أحمد ط الرسالة
(25/ 201)
15867
- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ نُمَيْرٍ
الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ
الْيُمْنَى فِي الصَّلَاةِ، يُشِيرُ بِأُصْبُعِهِ " [6]
مسند أحمد ط الرسالة
(27/ 106)
16572
- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ
قَالَ: حَدَّثْنِي عَنْ افْتِرَاشِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَخِذَهُ الْيُسْرَى فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِي آخِرِهَا، وَقُعُودِهِ عَلَى وَرِكِهِ
الْيُسْرَى، وَوَضْعِهِ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَنَصْبِهِ قَدَمَهُ
الْيُمْنَى، وَوَضْعِهِ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَنَصْبِهِ أُصْبُعَهُ
السَّبَّابَةَ يُوَحِّدُ بِهَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، عِمْرَانُ (1) بْنُ أَبِي أَنَسٍ
أَخُو بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ مِقْسَمٍ
مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ
أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: صَلَّيْتُ فِي مَسْجِدِ بَنِي غِفَارٍ، فَلَمَّا
" جَلَسْتُ فِي صَلَاتِي افْتَرَشْتُ فَخِذِي الْيُسْرَى وَنَصَبْتُ السَّبَّابَةَ
"، قَالَ: فَرَآنِي خُفَافُ بْنُ إِيمَاءِ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ وَكَانَتْ
لَهُ صُحْبَةٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَصْنَعُ
ذَلِكَ، قَالَ: فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ صَلَاتِي قَالَ لِي: أَيْ بُنَيَّ، لِمَ
نَصَبْتَ إِصْبَعَكَ هَكَذَا، قَالَ: وَمَا تُنْكِرُ رَأَيْتُ النَّاسَ يَصْنَعُونَ
ذَلِكَ، قَالَ: فَإِنَّكَ أَصَبْتَ، " إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى يَصْنَعُ ذَلِكَ "، فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ:
إِنَّمَا يَصْنَعُ هَذَا مُحَمَّدٌ بِإِصْبَعِهِ يَسْحَرُ بِهَا (2) وَكَذَبُوا،
" إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ
يُوَحِّدُ بِهَا رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ " [7]
مسند أحمد ط الرسالة
(31/ 160)
18870
- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ،
أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ، أخْبَرَهُ قَالَ: قُلْتُ:
لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ يُصَلِّي؟
قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ قَامَ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ،
ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ،
ثُمَّ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا وَوَضَعَ يَدَيْهِ
عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ،
فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى،
فَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ
مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ
فَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا
"، ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ فَرَأَيْتُ النَّاسَ
عَلَيْهِمُ الثِّيَابُ تُحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ مِنَ الْبَرْدِ
" [8]
المنتخب من مسند
عبد بن حميد ت صبحي السامرائي (ص: 64)
99
- حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى
وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى،
وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى
رُكْبَتَهُ»
سنن الدارمي (2/
845)
1378
- أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَانَ «إِذَا قَعَدَ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى، عَلَى رُكْبَتِهِ
الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى، عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَنَصَبَ إِصْبَعَهُ»
[تعليق
المحقق] إسناده صحيح
سنن الدارمي (2/
856)
1397
- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، حَدَّثَنَا
عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، [ص:857] أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ، أَخْبَرَهُ
قَالَ: قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي؟ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ " فَقَامَ فَكَبَّرَ، فَرَفَعَ
يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ
الْيُسْرَى. قَالَ: ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا:
فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا،
ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ
الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى،
وَجَعَلَ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنَ عَلَى فَخْذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ.
فَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا: يَدْعُو بِهَا
" قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ، فَرَأَيْتُ عَلَى
النَّاسِ جُلَّ الثِّيَابِ يُحَرِّكُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْ تَحْتِ الثِّيَابِ [تعليق
المحقق] إسناده صحيح
صحيح مسلم (1/
408)
113
- (579) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، ح قَالَ:
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو، وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى،
وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ،
وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى
رُكْبَتَهُ»
صحيح مسلم (1/
408)
114
- (580) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ عَبْدٌ
أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: - حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ
يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ،
فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا»
سنن ابن ماجه
(1/ 295)
913
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ
مَنْصُورٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ،
وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، فَيَدْعُو بِهَا، وَالْيُسْرَى
عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهَا»
[حكم
الألباني] صحيح
سنن الترمذي ت بشار
(1/ 382)
294
- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالُوا: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا
جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ
الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا، وَيَدُهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا
عَلَيْهِ.
وَفِي البَابِ عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَنُمَيْرٍ الخُزَاعِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي
حُمَيْدٍ، وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ.
حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ
حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لاَ نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِلاَّ
مِنْ هَذَا الوَجْهِ.
وَالعَمَلُ عَلَيْهِ
عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، وَالتَّابِعِينَ: يَخْتَارُونَ الإِشَارَةَ فِي التَّشَهُّدِ.
وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا.
مسند البزار = البحر
الزخار (12/ 156)
5755-
حَدَّثنا زهير بن مُحَمد، أخبرَنا عَبد الرَّزَّاق، عَن مَعْمَر، عَن عُبَيد اللَّهِ
بْنِ عُمَر، عَن نافعٍ، عَن ابْن عُمَر؛ أَن رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وَسَلَّم
كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ
الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى
رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَةً عَلَيْهَا.
وَهَذَا الْحَدِيثُ
لا نعلَمُ رَوَاهُ عَن عُبَيد اللَّهِ إلاَّ مَعْمَرٌ.
السنن الكبرى للنسائي
(1/ 373)
750
- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ
قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ
يَدَيْهِ، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ حَتَّى يُحَاذِي مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ
أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، أَضْجَعَ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ
الْيُمْنَى، وَوُضِعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَنَصَبَ إصْبُعَهُ
الدَّعَّاءَةَ، وَوُضِعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى قَالَ: «ثُمَّ
أَتَيْتُهُمْ مِنْ قَابِلٍ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الْبَرَانِسِ»
السنن الكبرى للنسائي
(1/ 463)
965
- أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ زَائِدَةَ
قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّ وَائِلَ بْنَ
حُجْرٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: «قُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَامَ فَكَبَّرَ، وَرَفَعَ
يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضْعَ يَدِهِ الْيُمْنَى، عَلَى كَفِّهِ
الْيُسْرَى، وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ، ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَ
يَدَيْهِ مَثَلَهَا»، قَالَ: «وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ لَمَّا
رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ مَثَلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ
أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَعَدَ وَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى
عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى
فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ اثْنَتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ حَلَقَةً،
ثُمَّ رَفَعَ إصْبُعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا»
السنن الكبرى للنسائي
(2/ 64)
1193
- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضْعَ يَدَيْهِ
عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبُعَهُ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ يَدْعُو بِهَا،
وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتَهُ بَاسِطُهَا عَلَيْهَا»
السنن الكبرى للنسائي
(2/ 66)
1198
- أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِيُّ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ نُمَيْرٍ
الْخُزَاعِيُّ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ
اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «قَاعِدًا فِي الصَّلَاةِ، وَاضِعًا ذِرَاعَهُ
الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، رَافِعًا إِصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ، قَدْ أَحْنَاهَا
شَيْئًا وَهُوَ يَدْعُو»
المنتقى لابن الجارود
(ص: 62)
208
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ
مَهْدِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي
أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ: فَنَظَرْتُ
إِلَيْهِ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ
كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرُّسْغِ وَالسَّاعِدِ ثُمَّ
رَكَعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَّيْهِ بِحَذَاءِ أُذُنَيْهِ
ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ
وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى
ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ
فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَنٍ فِيهِ بَرْدٌ
فَرَأَيْتُ النَّاسَ وَعَلَيْهِمْ جَلُّ الثِّيَابِ تُحَرِّكُ أَيْدِيَهُمْ مِنْ تَحْتِ
الثِّيَابِ
صحيح ابن خزيمة
(1/ 352)
712
- نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، نا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،
عَنْ مُسْلِمٍ، ثُمَّ لَقِيتُ مُسْلِمًا، فَحَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ،
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيُّ قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ
إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى، وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ،
وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،
عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ،
وَقَالَ يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيَّ
يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَلَّبْتُ الْحَصَا، فَقَالَ:
" لَا تُقَلِّبِ الْحَصَا، وَلَكِنِ افْعَلْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ، قُلْتُ: وَكَيْفَ رَأَيْتَهُ يَفْعَلُ؟ قَالَ:
هَكَذَا، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَيَدَهُ الْيُمْنَى
عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ " هَذَا حَدِيثُ
يَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ، وَزَادَ يَحْيَى أَيْضًا: قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ:
كَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي
مَرْيَمَ، فَلَقِيتُ أَنَا مُسْلِمًا فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ
فِي حَدِيثِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ أُصْبُعَيْنِ
وَحَلَّقَ الْوُسْطَى وَأَشَارَ بِالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى
عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى
[التعليق]
712 - قال الأعظمي: إسناده صحيح
صحيح ابن خزيمة
(1/ 354)
714
- نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ،
نا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ
أَخْبَرَهُ قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ يُصَلِّي، فَكَبَّرَ،
فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ، وَقَالَ: " ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَجَعَلَ حَدَّ
مِرْفَقِهِ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ
وَحَلَّقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ «يُحَرِّكُهَا» إِلَّا فِي
هَذَا الْخَبَرِ زَائِدٌ ذِكْرُهُ
[التعليق]
714 - قال الأعظمي: إسناده صحيح
صحيح ابن خزيمة
(1/ 354)
716
- نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا الْفَضْلُ، نا عِصَامُ
بْنُ قُدَامَةَ الْجَدَلِيُّ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ نُمَيْرٍ الْخُزَاعِيُّ مِنْ
أَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي الصَّلَاةِ وَاضِعًا ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى
فَخِذِهِ الْيُمْنَى، رَافِعًا أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ أَحْنَاهَا شَيْئًا وَهُوَ
يَدْعُو "
صحيح ابن خزيمة
(1/ 355)
717
- نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ
وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ الْيُمْنَى فَيَدْعُو بِهَا، وَيَدُهُ
الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ بَاسِطُهَا عَلَيْهِ»
[التعليق]
717 - قال الأعظمي: إسناده صحيح
مستخرج أبي عوانة
(1/ 537)
2010
- حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا عَلِيٌّ قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: ثَنَا مُسْلِمُ
بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ
قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَلَّبْتُ الْحَصَا، فَقَالَ لِي ابْنُ
عُمَرَ: لَا تُقَلِّبِ الْحَصَا - قَالَ فِيهِ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى: " فَإِنَّ
تَقْلِيبَ الْحَصَا مِنَ الشَّيْطَانِ - وَافْعَلْ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
كَيْفَ رَأَيْتَهُ يَفْعَلُ؟ قَالَ: هَكَذَا، وَوَضَعَ سُفْيَانُ كَفَّهُ الْيُمْنَى
عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ يُشِيرُ بِهَا، وَوَضَعَ
يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَلَمْ يُشِرْ
مِنْهَا بِشَيْءٍ " قَالَ سُفْيَانُ: فَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَنَةَ
أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ، أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَهُ فَلَقِيتُ مُسْلِمًا
فَحَدَّثَنِي، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيَّ، ثُمَّ
قَالَ سُفْيَانُ: مِنْ أَيْنَ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ مِثْلُ هَذَا.
مستخرج أبي عوانة
(1/ 538)
2014
- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ح. وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: أنبا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ
فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى
الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا يُلْقِمُهَا وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى
رُكْبَتِهِ بَاسِطَهَا عَلَيْهِ»
صحيح ابن حبان -
محققا (5/ 170)
1860
- أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ،
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي
أَنَّ وَائِلَ بْنَ
حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ أَخْبَرَهُ، قَالَ: قُلْتُ: لَأَنْظُرَنَّ1 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حِينَ قَامَ،
فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى
عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَالرُّسْغِ، وَالسَّاعِدِ، ثُمَّ لَمَّا أَرَادَ
أَنْ يَرْكَعَ، رَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ رَكَعَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى
رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَهَا، ثُمَّ سَجَدَ، فَجَعَلَ
كَفَّيْهِ بِحِذَاءِ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى، [وَجَعَلَ
يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ وَرُكْبَتِهِ الْيُسْرَى] 2 وَجَعَلَ حَدَّ مِرْفَقِهِ
الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثِنْتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ، وَحَلَّقَ
حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا: يَدْعُو بِهَا، ثُمَّ
جِئْتُ بعد
صحيح ابن حبان -
محققا (5/ 171)
ذَلِكَ، فِي زَمَانٍ
فِيهِ بَرْدٌ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِمْ جُلُّ الثِّيَابِ تَتَحَرَّكُ أَيْدِيهِمْ
تَحْتَ الثِّيَابِ1. [5: 4]
المعجم الأوسط
(2/ 295)
2025
- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ:
نا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
نَافِعٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ لِلتَّشَهُّدِ نَصَبَ
يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ السَّبَّابَةَ الَّتِي تَلِي
الْإِبْهَامَ، وَبَاقِي أَصَابِعِهِ عَلَى يَمِينِهِ مَقْبُوضَةٌ كَمَا هِيَ»
لَمْ يَرْوِهِ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا هِشَامُ بْنُ
يُوسُفَ، عَنْ مَعْمَرٍ "
المعجم الكبير للطبراني
(22/ 36)
84
- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ،
ثنا زُهَيْرٌ، ثنا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّ وَائِلَ
بْنَ حُجْرٍ أَخْبَرَهُ قُلْتُ: «لَأَنْظُرَنَّ إِلَى صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلِّي، فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا
بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ
رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِأُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ،
ثُمَّ رَفَعَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ
أُذُنَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَشَ
رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ
وَضَعَ حَدَّ مِرْفَقَهُ الْأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ،
وَحَلَّقَ حَلْقَةَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يَقُولُ هَكَذَا، وَرَفَعَ زُهَيْرٌ أُصْبُعَهُ
الْمُسَبِّحَةَ»
المعجم الكبير للطبراني
(22/ 49)
118
- حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ
[ص:50] بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنِي عَمِّي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ يَحْيَى، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ:
" حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أُتِيَ بِإِنَاءٍ
فِيهِ مَاءٌ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَمِينِهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَمَسَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ
فَأَفَاضَ بِهَا عَلَى الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ غَمَسَ الْيُمْنَى فِي الْمَاءِ
فَحَفَنَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ بِهَا واسْتَنْشَقَ، واسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا،
ثُمَّ أَدْخَلَ كَفَّيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَحَمَلَ بِهِمَا مَاءً فَغَسَلَ، وَجْهَهُ
ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَمَسَحَ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ خِنْصَرَهُ
فِي دَاخِلِ أُذُنِهِ، لِيُبَلِّغَ الْمَاءَ، ثُمَّ مَسَحَ رَقَبَتَهُ، وَبَاطِنَ لِحْيَتَهُ
مِنْ فَضْلِ مَاءِ الْوَجْهِ، وَغَسَلَ ذِرَاعَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا حَتَّى مَا وَرَاءَ
الْمِرْفَقِ، وَغَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ بِالْيُمْنَى حَتَّى جَاوَزَ الْمِرْفَقَ،
ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ ظَاهَرَ أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ رُقْبَتَهُ
وَبَاطِنَ لِحْيَتَهُ بِفَضْلِ مَاءِ الرَّأْسِ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى
ثَلَاثًا، وَخَلِّلَ أَصَابِعَهَا وَجَاوَزَ بِالْمَاءِ الْكَعْبَ، وَرَفَعَ فِي السَّاقِ
الْمَاءَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ
مَاءٍ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَوَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى تَحَدَّرَ مِنْ جَوَانِبِ
رَأْسِهِ وَقَالَ: «هَذَا تَمَامُ الْوُضُوءِ» فَدَخَلَ مِحْرَابَهُ فَصَفَّ النَّاسَ
خَلْفَهُ، وَنَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ وَيَسارِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ
إِلَى أَنْ حَازَتَا شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ عَلَى
صَدْرِهِ، ثُمَّ جَهَرَ بِالْحَمْدِ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْحَمْدِ، ثُمَّ جَهَرَ بِآمِينَ
عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قِرَاءَةِ الْحَمْدِ حَتَّى سَمِعَ مَنْ خَلْفَهُ، ثُمَّ قَرَأَ
سُورَةً أُخْرَى مَعَ الْحَمْدِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ إِلَى أَنْ
حَازَتَا شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، ثُمَّ انْحَطَّ رَاكِعًا فَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ،
وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ، وَأَمْهَلَ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى اعْتَدَلَ رُكُوعُهُ وَصَارَ
مُتَنَاهُ كَأَنَّهُمَا نَهَرٌ جَارٍ لَوْ وُضِعَ عَلَيْهِ قَدَحٌ مَلْآنُ مَا انْكَفَأَ،
ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ بِالْخُشُوعِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَازَتَا شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ،
وَقَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ثُمَّ اعْتَدَلَ قَائِمًا وأَمْهَلَ فِيهِ
حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ، ثُمَّ انْحَطَّ بِالتَّكْبِيرِ سَاجِدًا
فَأَثْبَتَ جَبْهَتَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَنْفَهُ حَتَّى رَأَى أَثَرَ أَنْفِهِ فِي
الرَّمْلِ، وَفَرَشَ ذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ بِالتَّكْبِيرِ،
وَجَلَسَ جِلْسَةً خَفِيفَةً فَاسْتَبْطَنَ فَخِذَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ قَدَمَهُ
الْيُمْنَى أَثْبَتَ أَصَابِعَهُمَا، ثُمَّ انْحَطَّ سَاجِدًا مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ
رَفَعَ رَأْسَهُ بِالتَّكْبِيرِ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ
حَتَّى تَمَّتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ فَوَضَعَ كَفَّهُ
الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَخَفَضَ فَخِذَهُ وَحَلَّقَ أُصْبُعَهُ يَدْعُو
بِهِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الشِّتَاءِ، وَكَانَ أَصْحَابُهُ خَلْفَهُ
أَيْدِيهِمْ فِي ثِيَابِهِمْ يَعْمَلُونَ هَذَا وَتَنَفَّلَ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ
حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رُؤِيَ
بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْسَرِ "
[1] النكت
على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (2/ 198-203)
[2] مقدمة
ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث - ت عتر (ص: 77-79)
[3] النكت
على مقدمة ابن الصلاح للزركشي (2/ 155-168)
[4] أحاديث معلة ظاهرها الصحة (ص: 389)
[5] حديث
صحيح لغيره، دون قوله: قد حناها شيئاً، وهذا إسناد ضعيف، مالك بن نمير- وهو الخزاعي
البصري- لم يَروِ عنه غيرُ عصام بن قُدامة، ولم يُؤثر توثيقه عن غير ابن حبان، وقال
الدارقطني: يعتبر به، وقال يحيى القطان: لا يُعرف حاله، ولا روى عن أبيه غيره، وقال
الذهبي في "الميزان" 3/429: لا يعرف. وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين
غير عصام بن قدامة، فمن رجال أصحاب السنن الأربعة سوى النسائي، ووثقه النسائي وابن
حبان، وقال أبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود: لا بأس به، وقال ابن معين: صالح، وقال الدارقطني:
يعتبر به، وقال الذهبي: لم يثبته ابن القطان، قال أبو حاتم: له حديث منكر، وقال الحافظ
في "التقريب": صدوق. ونُمير صحابيُّ الحديث لم يرو له الشيخان ولا أحدُهما،
إنما روى له أصحاب السنن الأربعة سوى النسائي.
وأخرجه ابن خزيمة
(715) من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد، دون قوله: قد حناها شيئاً وهو يدعو.
وأخرجه البخاري في
"التاريخ الكبير" 8/116-117، وأبو داود (991) ، والنسائي في "المجتبى"
3/39، وفي "الكبرى" (1197) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"
(2330) ، وابن خزيمة (716) ، والبيهقي في "السنن" 2/131 من طرق عن عصام بن
قدامة، به. ورواية أبي داود دون قوله: وهو يدعو، وتحرف اسم عصام في مطبوع "الآحاد
والمثاني" إلى عاصم.
وسيرد بعده برقم
(15867) .
ويشهد له حديثُ ابن
عمر، وقد سلف بالأرقام (5331) و (6153) و (6348) .
وحديثُ عبد الله
بن الزبير، سيرد برقم (16099/2) .
وحديثُ وائل بن حجر،
سيرد 4/316-317.
وليس في هذه الشواهد
أنه أحنا أصبعه السبابة، إنما فيها الإشارة بها فحسب، وهو الوارد في الحديث الآتي.
[6] حديث
صحيح لغيره، وهو بإسناد سابقه، إلا أن شيخ أحمد هنا هو وكيع: وهو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه ابن أبي شيبة
2/485، وعنه ابن ماجه (911) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"
(2329) عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة
أيضاً 10/380 عن وكيع، به. مطولاً بلفظ: رأيت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
جالساً في الصلاة، واضعاً يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى،
وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، وتلقم كفه اليسرى ركبتيه.
وأخرجه النسائي في
"المجتبى" 3/38، وفي "الكبرى" (1194) ، وابن خزيمة (715) من طريقين
عن عصام بن قدامة، به.
وهو مختصر الحديث
الذي قبله.
[7] إسناده
ضعيف لإبهام الرجل الراوي عن خفاف بن إيماء، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد
بن إسحاق، فقد روى له مسلم متابعة، وهو حسن الحديث. يعقوب بن إبراهيم: هو ابن سعد بن
إبراهيم الزهري.
وأخرجه البيهقي في
"السنن" 2/133 من طريق يعقوب بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مختصراً البيهقي
في "السنن" 2/132-133 من طريق محمد بن مسامة، عن ابن إسحاق، به.
وأخرجه الطبراني
في "الكبير" (4176) من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، عن عمران، عن مقسم،
عن خفاف، به، وهذا إسناد منقطع قال المزي: الصحيح أن بينهما رجلاً.
وأخرجه أبو يعلى
(908) من طريق يزيد بن عياض، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي القاسم مقسم، عن الحارث،
عن خفاف، فسمى الرجل المبهم هو الحارث، ويبعد أن يكون هو ابن خفاف: لأن ذاك مدني وهذا
غفاري. ثم إن في الإسناد يزيد بن عياض: وهو متروك.
وانظر حديث ابن عمر
السالف برقم (6348) .
[8] حديث
صحيح دون قوله: "فرأيته يحركها يدعو بها" فهو شاذ انفرد به زائدة- وهو ابن
قدامة- من بين أصحاب عاصم بن كليب كما سيأتي مفصلاً، ورجال الإسناد ثقات. عبد الصمد:
هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري.
وأخرجه الدارمي
(1357) ، والبخاري في "رفع اليدين" (31) ، وأبو داود (727) ، وابن الجارود
(208) ، والنسائي في "المجتبى" 2/126-127 و3/37، وفي "الكبرى"
(1191) ، وابن خزيمة (480) و (714) ، وابن حبان (1860) ، والطبراني 22/ (82) ، والبيهقي
2/27-28 و28 و132 من طرق عن زائدة، بهذا الإسناد. قال ابن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار
"يحركها" إلا في هذا الخبر، زائدة ذكره. وقال البيهقي 2/132: فيحتمل أن يكون
المراد بالتحريك الإشارة بها، لا تكرير تحريكها ...
وقوله: "فرأيته
يحركها يدعو بها" انفرد بها زائدة من بين أصحاب عاصم ابن كليب، وهم: عبد الواحد
بن زياد، وشعبة، وسفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وسفيان بن عيينة، وسلام بن سليم أبو
الأحوص، وبشر بن المفضل، وعبد الله بن إدريس، وقيس بن الربيع، وأبو عوانة، وخالد بن
عبد الله
الواسطي.
فحديث عبد الواحد
بن زياد العبدي، سلف (18850) ، ولفظه: وأشار بأصبعه السبابة.
وحديث شعبة، سلف
(18855) وسيرد (18877) ، ولفظه: وأشار بأصبعه السبابة.
وحديث سفيان الثوري،
سلف (18858) وسيرد (18871) ، ولفظه: ثم أشار بسبابته.
وحديث زهير بن معاوية،
سيرد (18876) ولفظه: وقبض ثلاثين وحلق حلقة، ثم رأيته يقول هكذا، وأشار زهير بسبابته
الأولى، وقبض أصبعين، وحلق الإبهام على السبابة الثانية.
وحديث سفيان بن عيينة
عند الحميدي (885) ، والنسائي 3/34- 35، والطبراني 22/ (78) و (85) ولفظه: وأشار بالسبابة.
وحديث أبي الأحوص
سلام بن سليم عند الطيالسي (1020) بلفظ: جعل يدعو هكذا، يعني بالسبابة يشير بها.
وحديث بشر بن المفضل
عند النسائي 3/35-36، ولفظه: وقبض ثنتين وحلق. ورأيته يقول هكذا، وأشار بالسبابة من
اليمنى، وحقَّق الإبهام والوسطى.
وحديث عبد الله بن
إدريس الأودي عند ابن ماجه (912) ، ولفظه: رأيت النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قد حلَّق الإبهام والوسطى، ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد.
وحديث قيس بن الربيع
عند الطبراني 22/ (79) ولفظه: وأشار بالسبابة. وحديث أبي عوانة عند الطبراني 22/
(90) ولفظه: ودعا بالسبابة.
وحديث خالد بن عبد
الله الواسطي عند البيهقي 2/131، ولفظه: وأشار بالسبابة.
قلنا: فهؤلاء الثقات
الأثبات من أصحاب عاصم لم يذكروا التحريك الذي خالف به زائدة، وهذا من أبين الأدلة
على وهم زائدة فيه، وليس هو من باب زيادة الثقة كما توهَم بعضهم، لا سيما أن روايتهم
تتأيد بأحاديث صحيحة ثابتة عن غير وائل بن حجر، ولم يرد فيها التحريك، وجاء في بعضها
إثبات
الإشارة ونفي التحريك،
كما ستقف عليه.
فقد سلف من حديث
عبد الله بن عمر (5331) من طريق مالك، عن مسلم بن أبي مريم، عن علي بن عبد الرحمن المُعَاوي،
أنه قال: رآني عبد الله ابن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني، وقال:
اصنع كما كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع. قلت: وكيف كان رسول
الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصنع؟ قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إذا جلس في الصلاة وضع كفَّه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلَّها،
وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفَه اليسرى على فخذه اليسرى.
وسلف أيضاً
(6153) من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا قعد يتشهد، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده
اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثاً وخمسين، ودعا.
وعند مسلم (580)
(115) : وأشار بالسبابة.
وسلف من حديث عبد
الله بن الزبير (16100) قال: كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا جلس
في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة،
ولم يجاوز بصره إشارته.
وأخرجه أبو داود
(989) ، والنسائي 3/37، وأبو عوانة 2/226، والبيهقي 2/131 من طرق عن حجاج بن محمد الأعور،
عن ابن جريح، عن زياد بن سعد، عن محمد بن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن
عبد الله بن الزبير: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يشير بإصبعه إذا
دعا، ولا يحركها، وهذا إسناد حسن، وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند أبي عوانة والنسائي
والبيهقي، وقد أدرج أبو عوانة في مسنده هذا الحديث تحت قوله: بيان الإشارة بالسبابة
إلى القبلة وَرَمْي البَصَرِ إليها وتَرْكِ تحريكها في الإشارة.
وجاء من حديث أبي
حميد الساعدي عند الترمذي (293) ، قال: حدثنا بندار محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر العقدي،
حدثنا فليح بن سليمان المدني، حدثنا عباس بن سهل الساعدي، قال: اجتمع أبو حميد وأبو
أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إن رسول
الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جلس- يعني للتشهد- فافترش رجله اليسرى، وأقبل
بصدر اليمنى على قبلته، ووضع كفه
اليمنى على ركبته
اليمنى، وكفه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بأصبعه، يعني السبابة. وهذا صحيح لغيره.
وسلف من حديث نمير
الخزاعي (15866) من طريق مالك بن نمير الخزاعي، عن أبيه، قال: رأيتُ رسول الله صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو قاعد في الصلاة قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى،
رافعاً بأصبعه السبابة قد حناها شيئاً، وهو يدعو. وهذا حديث صحيح لغيره دون قوله: قد
حناها شيئاً.
وسلف من حديث ابن
أبزى (15368) : أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يشير بأصبعه السبَّاحة
في الصلاة. وهو حديث صحيح. وسلف من حديثه أيضاً (15370) قال: كان رسول الله صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا جلس في الصلاة، فدعا، وضع يده اليمنى على فخذه ثم كان
يشير بأصبعه إذا دعا.
وقوله: "تحرك
أيديهم من تحت الثياب" أخرجه ابن خزيمة (457) ، والطبراني 22/ (98) من طريق شريك،
عن عاصم، به. وقد سلف برقم (18847) .
تعليقات
إرسال تعليق
علق هنا...