مصطلحات الأحوال الشخصية ومعانيها
إعداد : معتز السرطاوي
الزواج:
عقد وضعه الشارع يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، وعلى سبيل
القصد.
ـ النكاح: يطلق
على عقد الزواج، وعلى الوطء.
ـ الخِطبة: هي
طلب الرجل التزوج بامرأة معينة خالية من الموانع.
ـ أو هي: إظهار
الرجل رغبته في التزوج بامرأة يحل له التزوج بها.
ـ الإيجاب: الكلام
الصادر أولاً من أحد المتعاقدين، سواء كان الزوج أم الزوجة.
ـ القبول: الكلام
الصادر من العاقد الثاني بعد كلام الموجب.
ـ شروط الانعقاد:
هي التي يتم العقد بوجودها، وينعدم بانعدامها.
ـ شروط الصحة:
هي التي يكون العقد صالحاً بتحققها لأن تترتب عليه أحكام، ويفسد العقد عند عدم توفرها.
ـ شروط النفاذ:
هي التي يتوقف عليها ترتب آثار العقد فعلاً.
ـ شروط اللزوم:
هي التي تلزم لدوام العقد، وبقاء ترتب آثاره عليه، فعند تحققها يكون العقد غير قابل
للفسخ، أو الاعتراض عليه.
ـ الزواج المنجز:
هو الذي لم تقيد صيغته بشيء، ويقصد إيجاده، وترتيب آثار عليه في الحال.
ـ الزواج المعلق
على شرط: هو أن يرتبط الإيجاب ، ويعلق على أمر آخر، يحصل في المستقبل، ويجعل ثبوت الحكم
متوقفاً على ذلك الأمر بأداة من أدوات التعليق.
ـ العدالة: الاستقامة
على اجتناب الكبائر، وما يخل بالمروءة، وعدم الإصرار على الصغائر.
ـ السفيه، أو ذو
الغفلة: هو ضعيف الإدراك الذي لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة، وينخدع بسهولة في المعاملات.
ـ الكفء: هو أن
يساوي الرجل زوجته في أمور مخصوصة.
ـ الولي العاصب:
هو القريب الذي لا تكون قرابته للمرأة بواسطة الأنثى وحدها.
ـ الربيبة: هي
ابنة الزوجة، من غيره، لأنه يربيها.
ـ الإقرار (في
الرضاع): هو اعتراف الرجل أو المرأة، أو كلاهما، بوجود الرضاح المحرم بينهما.
ـ البينة (في الرضاع):
هي أن يشهد بالرضاع رجلان، أو رجل وامرأتان، ويكونان من أهل العدالة.
ـ الرضعة المشبعة:
هي أن يأخذ الصبي الثدي، ويمتص منه ثم يتركه باختياره من غير عارض كتنفس، أو شيء آخر
يلهيه عن الرضاع.
ـ الولاية: هي
القدرة على إنشاء العقود والتصرفات نافذة من غير توقف على إجازة أحد.
ـ ولاية قاصرة:
وهي ولاية الشخص على ماله ونفسه، وتثبت له كامل الأهلية بالحرية والبلوغ والعقل.
ـ ولاية متعدية:
ولاية الشخص على غيره، ولا تكون إلا لمن له ولاية قاصرة.
ـ أصلية: كولاية
الأب والجد بسبب الأبوة وليست مستمدة من غيرها.
ـ نيابية: ولاية
القاضي أو الوصي وهي مستمدة من الحاكم والإمام.
ـ ولاية عامة:
وهي الثابتة لرئيس الدولة أصالة، وللقضاة نيابة بصفتهم حكاماً لا بصفتهم الشخصية.
ـ ولاية خاصة:
وهي الثابتة للأفراد بصفتهم الشخصية لا بصفتهم حكاماً.
ـ ولاية الإجبار:
هي ما يترتب عليها حق تزويج الشخص غيره جبراً، وأسبابها أربعة: الإمامة، والملك، والقرابة
الحكمية (المعتق)، والقرابة الحقيقية (النسبية).
ـ الوكالة: إقامة
الغير مقام النفس في تصرف يملكه، متى كان ذلك الغير يقبل العقد، وهي جائزة في كل أمر
يجوز للإنسان أن يباشره بنفسه.
ـ الوكالة المطلقة
(في الزواج): هي التي لم يعين الموَكِلْ فيها، زوجاً معيناً يطلب تزويجه به، ولا مهراً
معيناً، ولا شروطاً مخصوصة معينة، وإنما يكون التوكيل مطلق (وكلتك أن تزوجني).
ـ الوكالة المقيدة
(في الزواج): هي التي يقيد في المُوكِل الوكيل في تزويجه مقيداً هذه الوكالة في زوج
محدد (امرأة أو رجل بحسب جنس المُوكِل)، وبمهر محدد، أو بأحد القيدين، أو بأي قيد آخر.
ـ الأيامى: جمع
أيم، وهي من لا زوج لها رجلاً كان أو امرأة، بكراً كانت أو ثيباً.
ـ الباءة: القدرة
على الزواج، وتكاليف الزواج اللازمة للنكاح؛ من إعداد البيت، والقدرة على الإنفاق.
ـ مهر المثل: المهر
الذي تتزوج به امرأة من قومٍ، إلى الزوجة التي تماثلها وقت العقد في صفات مخصوصة.
ـ المهر: هو اسم
المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها، أو بالدخول بها دخولاً حقيقياً.
أو هو: المال الذي
يجب للمرأة على الرجل في مقابل ملكه الاستمتاع بها بسبب عقد الزواج.
أو هو: ما يقدمه
الزوج لزوجته على أنه هدية لازمة، وعطاءً واجب على الزوج لزوجته.
ـ الخلوة: أن يجتمع
الزوجان بعد العقد الصحيح، في مكان، بأمان من دخول الغير، وأن لا يكون عندهما شخص نائم
أو صغير.
ـ الزيادة في المهر:
هي أن يضيف الزوج بعد تمام العقد والاتفاق على مهر معين شيئاً آخر، سواء كان هذا الشيء
من جنس المهر أو من غير جنسه.
ـ الحط من المهر:
هو إنقاص جزء من المهر أو إسقاط المهر كله بعد تمام العقد، والاتفاق على مقدار معين.
ـ النفقة: اسمٌ
لما يصرفه الإنسان على زوجته وعياله، أو أقاربه ومماليكه، من طعامٍ، وكسوة، ومسكن،
وخدمة.
ـ الاحتباس: تسليم
الزوجة نفسها حقيقة أو حكماً.
ـ الناشز: هي التي
خرجت عن طاعة زوجها بدون حق شرعي، أو التي خرجت بدون إذن، وفوتت الاحتباس.
ـ طريقة التمكين
في النفقة: أن ينفق على زوجته دون تراضي أو تقاضي، وهي التي تعيش في بيت الزوجية مع
أولادها.
ـ طريقة التمليك
في النفقة: أن يرفض الزوج الإنفاق فيجبره القاضي على ذلك، بعد رفع دعوى عليه ومصادقتها.
ـ الغائب: هو الذي
لا يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء، سواء كان غائباً عن البلد، أو مختفياً فيه، وسواء
كانت غيبته قريبة أو بعيدة.
ـ القَسْم: العدل
والتسوية بين الزوجات وعدم التمييز بينهن في البيتوتة والنفقة.
ـ الطلاق: رفع
قيد الزواج الصحيح في الحال أو في المآل بلفظ يفيد ذلك صراحة أو كناية، أو بما يقوم
مقام اللفظ من الكناية والإشارة.
ـ المعتوه: الشخص
الذي يكون مختلطاً في كلامه، فاسد التدبير، ولكنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون.
ـ الإغلاق: أن
يقفل على الشخص باب الإدراك والقصد، وأن يسد عليه طريق الوعي.
ـ الهازل: هو من
يتكلم من غير قصد على سبيل اللهو، واللعب عالماً بما يقول، غير مريد معناه، ولا ما
يترتب عليه من الآثار.
ـ طلاق المخطئ:
هو الذي يريد أن يقول كلاماً فيسبق لسانه إلى غيره دون قصد، ولا يتلاعب بالشريعة.
ـ الناسي: هو الذي
يفعل الشيء غير متذكر له، ولكنه إذا ذكر تذكر.
ـ الساهي: هو الذي
يفعل الشيء غير متذكر له، ولكنه إذا ذكر لا يتذكر.
ـ الغضبان: هو
الذي لا يدري ما يقول ويفعل، وينسى ما قاله، ولا يتذكره بعد ذهاب غضبه.
ـ السكران: هو
الذي لا يعي ما يقول وما يفعل أثناء سكره، وبعد صحوه من السكر لا يتذكره ما صدر منه
من قول أو فعل حال سكره.
ـ المكره: هو الذي
يهدد بقتل، أو إتلاف عضو أو مال، مما لا تحتمله نفسه، ولا يكون قادراً على دفع هذا
الأذى عن نفسه بأي وسيلة مشروعة.
ـ الرجعة: استدامة
الملك القائم، ومنعه من الزوال، وفسخ السبب المنعقد لزوال الملك.
ـ الصداق: في الأصل
اسم مصدر لأصدق ومصدره الاصداق، مأخوذ من الصدق (بكسر الصاد) وسمي بذلك لإشعاره بصدق
رغبة باذلة في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب الصداق.
وفي الشرع: اسم
لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطء شبهة.
ـ الطلاق المنجز:
هو ما قصد به إيقاع الطلاق في الحال بأن كانت صيغة الطلاق غير مضافة إلى الزمن المستقبل،
ولا معلقة على شرط.
ـ الطلاق المضاف
إلى زمن: هو ما كانت صيغته مقرونة بوقت مستقبل وقصد به وقوع الطلاق عند حلول الزمن
الذي أضيف إليه الطلاق (أنت طالق غداً).
ـ العدة: أجل ضُرب
شرعاً لانقضاء ما بقي من آثار الزواج.
أو هي: تربص يلزم
المرأة عند زوال النكاح، وشبهته المتأكد بالدخول، أو ما يقوم مقامه من الخلوة، والموت.
تعليقات
إرسال تعليق
علق هنا...