مصطلحات الأحوال الشخصية ومعانيها



مصطلحات الأحوال الشخصية ومعانيها
إعداد : معتز السرطاوي

  الزواج: عقد وضعه الشارع يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر على الوجه المشروع، وعلى سبيل القصد.
ـ النكاح: يطلق على عقد الزواج، وعلى الوطء.
ـ الخِطبة: هي طلب الرجل التزوج بامرأة معينة خالية من الموانع.
ـ أو هي: إظهار الرجل رغبته في التزوج بامرأة يحل له التزوج بها.
ـ الإيجاب: الكلام الصادر أولاً من أحد المتعاقدين، سواء كان الزوج أم الزوجة.
ـ القبول: الكلام الصادر من العاقد الثاني بعد كلام الموجب.
ـ شروط الانعقاد: هي التي يتم العقد بوجودها، وينعدم بانعدامها.
ـ شروط الصحة: هي التي يكون العقد صالحاً بتحققها لأن تترتب عليه أحكام، ويفسد العقد عند عدم توفرها.
ـ شروط النفاذ: هي التي يتوقف عليها ترتب آثار العقد فعلاً.
ـ شروط اللزوم: هي التي تلزم لدوام العقد، وبقاء ترتب آثاره عليه، فعند تحققها يكون العقد غير قابل للفسخ، أو الاعتراض عليه.
ـ الزواج المنجز: هو الذي لم تقيد صيغته بشيء، ويقصد إيجاده، وترتيب آثار عليه في الحال.
ـ الزواج المعلق على شرط: هو أن يرتبط الإيجاب ، ويعلق على أمر آخر، يحصل في المستقبل، ويجعل ثبوت الحكم متوقفاً على ذلك الأمر بأداة من أدوات التعليق.
ـ العدالة: الاستقامة على اجتناب الكبائر، وما يخل بالمروءة، وعدم الإصرار على الصغائر.
ـ السفيه، أو ذو الغفلة: هو ضعيف الإدراك الذي لا يهتدي إلى التصرفات الرابحة، وينخدع بسهولة في المعاملات.
ـ الكفء: هو أن يساوي الرجل زوجته في أمور مخصوصة.
ـ الولي العاصب: هو القريب الذي لا تكون قرابته للمرأة بواسطة الأنثى وحدها.
ـ الربيبة: هي ابنة الزوجة، من غيره، لأنه يربيها.
ـ الإقرار (في الرضاع): هو اعتراف الرجل أو المرأة، أو كلاهما، بوجود الرضاح المحرم بينهما.
ـ البينة (في الرضاع): هي أن يشهد بالرضاع رجلان، أو رجل وامرأتان، ويكونان من أهل العدالة.
ـ الرضعة المشبعة: هي أن يأخذ الصبي الثدي، ويمتص منه ثم يتركه باختياره من غير عارض كتنفس، أو شيء آخر يلهيه عن الرضاع.
ـ الولاية: هي القدرة على إنشاء العقود والتصرفات نافذة من غير توقف على إجازة أحد.
ـ ولاية قاصرة: وهي ولاية الشخص على ماله ونفسه، وتثبت له كامل الأهلية بالحرية والبلوغ والعقل.
ـ ولاية متعدية: ولاية الشخص على غيره، ولا تكون إلا لمن له ولاية قاصرة.
ـ أصلية: كولاية الأب والجد بسبب الأبوة وليست مستمدة من غيرها.
ـ نيابية: ولاية القاضي أو الوصي وهي مستمدة من الحاكم والإمام.
ـ ولاية عامة: وهي الثابتة لرئيس الدولة أصالة، وللقضاة نيابة بصفتهم حكاماً لا بصفتهم الشخصية.
ـ ولاية خاصة: وهي الثابتة للأفراد بصفتهم الشخصية لا بصفتهم حكاماً.
ـ ولاية الإجبار: هي ما يترتب عليها حق تزويج الشخص غيره جبراً، وأسبابها أربعة: الإمامة، والملك، والقرابة الحكمية (المعتق)، والقرابة الحقيقية (النسبية).
ـ الوكالة: إقامة الغير مقام النفس في تصرف يملكه، متى كان ذلك الغير يقبل العقد، وهي جائزة في كل أمر يجوز للإنسان أن يباشره بنفسه.
ـ الوكالة المطلقة (في الزواج): هي التي لم يعين الموَكِلْ فيها، زوجاً معيناً يطلب تزويجه به، ولا مهراً معيناً، ولا شروطاً مخصوصة معينة، وإنما يكون التوكيل مطلق (وكلتك أن تزوجني).
ـ الوكالة المقيدة (في الزواج): هي التي يقيد في المُوكِل الوكيل في تزويجه مقيداً هذه الوكالة في زوج محدد (امرأة أو رجل بحسب جنس المُوكِل)، وبمهر محدد، أو بأحد القيدين، أو بأي قيد آخر.
ـ الأيامى: جمع أيم، وهي من لا زوج لها رجلاً كان أو امرأة، بكراً كانت أو ثيباً.
ـ الباءة: القدرة على الزواج، وتكاليف الزواج اللازمة للنكاح؛ من إعداد البيت، والقدرة على الإنفاق.
ـ مهر المثل: المهر الذي تتزوج به امرأة من قومٍ، إلى الزوجة التي تماثلها وقت العقد في صفات مخصوصة.
ـ المهر: هو اسم المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها، أو بالدخول بها دخولاً حقيقياً.
أو هو: المال الذي يجب للمرأة على الرجل في مقابل ملكه الاستمتاع بها بسبب عقد الزواج.
أو هو: ما يقدمه الزوج لزوجته على أنه هدية لازمة، وعطاءً واجب على الزوج لزوجته.
ـ الخلوة: أن يجتمع الزوجان بعد العقد الصحيح، في مكان، بأمان من دخول الغير، وأن لا يكون عندهما شخص نائم أو صغير.
ـ الزيادة في المهر: هي أن يضيف الزوج بعد تمام العقد والاتفاق على مهر معين شيئاً آخر، سواء كان هذا الشيء من جنس المهر أو من غير جنسه.
ـ الحط من المهر: هو إنقاص جزء من المهر أو إسقاط المهر كله بعد تمام العقد، والاتفاق على مقدار معين.
ـ النفقة: اسمٌ لما يصرفه الإنسان على زوجته وعياله، أو أقاربه ومماليكه، من طعامٍ، وكسوة، ومسكن، وخدمة.
ـ الاحتباس: تسليم الزوجة نفسها حقيقة أو حكماً.
ـ الناشز: هي التي خرجت عن طاعة زوجها بدون حق شرعي، أو التي خرجت بدون إذن، وفوتت الاحتباس.
ـ طريقة التمكين في النفقة: أن ينفق على زوجته دون تراضي أو تقاضي، وهي التي تعيش في بيت الزوجية مع أولادها.
ـ طريقة التمليك في النفقة: أن يرفض الزوج الإنفاق فيجبره القاضي على ذلك، بعد رفع دعوى عليه ومصادقتها.
ـ الغائب: هو الذي لا يمكن إحضاره إلى مجلس القضاء، سواء كان غائباً عن البلد، أو مختفياً فيه، وسواء كانت غيبته قريبة أو بعيدة.
ـ القَسْم: العدل والتسوية بين الزوجات وعدم التمييز بينهن في البيتوتة والنفقة.
ـ الطلاق: رفع قيد الزواج الصحيح في الحال أو في المآل بلفظ يفيد ذلك صراحة أو كناية، أو بما يقوم مقام اللفظ من الكناية والإشارة.
ـ المعتوه: الشخص الذي يكون مختلطاً في كلامه، فاسد التدبير، ولكنه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون.
ـ الإغلاق: أن يقفل على الشخص باب الإدراك والقصد، وأن يسد عليه طريق الوعي.
ـ الهازل: هو من يتكلم من غير قصد على سبيل اللهو، واللعب عالماً بما يقول، غير مريد معناه، ولا ما يترتب عليه من الآثار.
ـ طلاق المخطئ: هو الذي يريد أن يقول كلاماً فيسبق لسانه إلى غيره دون قصد، ولا يتلاعب بالشريعة.
ـ الناسي: هو الذي يفعل الشيء غير متذكر له، ولكنه إذا ذكر تذكر.
ـ الساهي: هو الذي يفعل الشيء غير متذكر له، ولكنه إذا ذكر لا يتذكر.
ـ الغضبان: هو الذي لا يدري ما يقول ويفعل، وينسى ما قاله، ولا يتذكره بعد ذهاب غضبه.
ـ السكران: هو الذي لا يعي ما يقول وما يفعل أثناء سكره، وبعد صحوه من السكر لا يتذكره ما صدر منه من قول أو فعل حال سكره.
ـ المكره: هو الذي يهدد بقتل، أو إتلاف عضو أو مال، مما لا تحتمله نفسه، ولا يكون قادراً على دفع هذا الأذى عن نفسه بأي وسيلة مشروعة.
ـ الرجعة: استدامة الملك القائم، ومنعه من الزوال، وفسخ السبب المنعقد لزوال الملك.
ـ الصداق: في الأصل اسم مصدر لأصدق ومصدره الاصداق، مأخوذ من الصدق (بكسر الصاد) وسمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذلة في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب الصداق.
وفي الشرع: اسم لمال واجب على الرجل بنكاح أو وطء شبهة.
ـ الطلاق المنجز: هو ما قصد به إيقاع الطلاق في الحال بأن كانت صيغة الطلاق غير مضافة إلى الزمن المستقبل، ولا معلقة على شرط.
ـ الطلاق المضاف إلى زمن: هو ما كانت صيغته مقرونة بوقت مستقبل وقصد به وقوع الطلاق عند حلول الزمن الذي أضيف إليه الطلاق (أنت طالق غداً).
ـ العدة: أجل ضُرب شرعاً لانقضاء ما بقي من آثار الزواج.

أو هي: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح، وشبهته المتأكد بالدخول، أو ما يقوم مقامه من الخلوة، والموت.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

دلالة الأمر في القرآن الكريم سورة الضحى أنموذجا

إستقراء لما كتب في القياس الأصولي

دور الوقف الإسلامي في حل مشكلتي الفقر والبطالة