الفروق بين الزواج والطلاق



الفرروق بين الزواج والطلاق

إعداد: معتز سرطاوي


في الزواج
في الطلاق
1
القرابة
تكون الزوجة أجنبية عن الزوج قبل الزواج
الطلاق يسبقه زواج صحيح  , ويصدر من زوج صحيح
2
الصيغة (الإيجاب والقبول) :
من قبل الطرفين سواء بلفظ ( الزواج واشتقاقاته , أم بصيغ اخرى على خلاف
لا يوجد ايجاب وقبول بل تخرج الصيغة من الزوج ولا حاجة لموافقة الزوجة أو رضاها
3
المهر:
لا يشترط لاتمام عقد الزواج اتمام كامل المهر بل يمكنه ان يبقي جزء منه مؤجل
يجب ان يتم دفع  الزوج كامل المهر للزوجة بعد الطلاق وإلا يبقى في ذمته
4
العاقدان:
( لا ينعقد النكاح بإحدى العاقدان دون الآخر أو من ينوب عنه كالوكيل)
يقع الطلاق دون علم الزوجة ولا حاجة لوجودها
5
الأهلية:
بقاء أهلية العاقدين إلى أن يتم القبول:
فلو قال وليّ الزوجة: زوّجتك ابنتي ولكن قبل أن يصدر القبول من الزوج جنّ الولي، أو أغمي عليه، فقبل الزوج، لم يصح النكاح
لا يشترط لإيقاع الطلاق بقاء أهلية الزوجة أو وليها , ولكن تشترط أهليه الزوج بأن لا يكون مجنونا
6
الشُّهود والإشهار : لا يَنْعَقِدُ الزّواج إلا بِحُضُور شاهدَين رَجُلَين تحديداً
لا يعد الشهود من أركان الطلاق أو شروطه , فيقع الطلاق من دونهما.
7
الوَلِيّ:
اختلف الفقهاء في كون الوليّ ركناً في عقد النكاح أو لا، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه ركنٌ فيه، فلا يتمُّ عقد النِّكاح إِلَّا بولِيٍّ
يقع الطلاق بحضور ولي الزوجة أو بغيابه , إذ انه لا يؤثر على الطلاق , إلا في طلاق الصغير فيتولاه الولي
8
توكيل الزوجة :لا يصح أن يقول الرجل لفتاة (زوجي نفسك مني إن شئت )
يصح أن يقول الرجل لزوجته طلقي نفسك مني إن شئت أو أن يقول لها (أمرك بيدك)
9
البلوغ :يجوز للرجل أن يزوج ابنه الصغير ولو لم يبلغ الحلم ، كما يجوز له أن يجوز ابنته الصغيرة ولو لم تبلغ الحلم ، وحكي ذلك اتفاقاً ، على أن يكون ذلك مبنيا على تحري الكفاءة وحصول المصلحة .
يجب أن يكون الزوج  بالغاً
، حيث يرى جمهور العلماء أنّ طلاق الصّغير لا يقع، سواءً أكان مميّزاً أو غير مميّز، وسواءً أأذن له بذلك أم لم يؤذن، أو تمّ إجازته من الولي أم لا، وذلك خلافاً لراي الحنابلة في الصّبي الذي يعقل الطلاق.
10
الإشتراط: للزوجة ان تشترط شروطا في عقد الزواج
ليس للمرأة ذلك في الطلاق
11
الكتابة: لا ينعقد النكاح بالكتابة،(سواء برسالة ورقية أو بريد إليكتروني أو رسائل هاتف ونحوها) سواء كان المتعاقدان حاضرين أو غائبين( إذا كان قادرا على التلفظ)
يقع الطلاق إذا تلفظ به الإنسان أو كتبه في ورقة أو كتبه في رسالة الجوال أو رسالة الحاسب ما دام أنه قاصدا لإيقاعه مختارا لذلك وكان الطلاق بلفظ صريح كقوله أنت طالق أو عليك الطلاق أو طلقتك ونحو ذلك من الألفاظ المتصرفة من هذه الكلمة ,أو وقّع على ورقة المحكمة المكتوب فيها ( طلقت زوجتي فلانة ) ويكون مكتوب اسم الزوجة .
12
الإحرام: أن لا يكون الزوج أو الزوجة مُحْرِم  بحج أو عمرة إذ لا يصح زواج المحرِم.
يصح طلاق المحرِم ولا يؤثر الإحرام في الطلاق
13
أن تكون الصيغة منجزة:
فلا تصح إضافة عقد الزواج إلى المستقبل، ولا تعليقه على شروط غير محقق.
يقع الطلاق المعلق على شرط أو المضاف إلى المستقبل


14





أن تكون الصيغة مطلقة: فلا يصحّ توقيت النكاح بمدة معلومة: كشهر، أو سنة
وأما الزواج المؤقت فإن كان التأقيت مذكورا في صلب العقد فلا فرق حينئذ بينه وبين المتعة، وأما إذا كان مجرد نية في قلب العاقد لم يتلفظ بها, فهذا ما يعرف بالزواج بنية الطلاق، وهذا قد اختلف العلماء في حكمه والراجح عدم جوازه


أما إن قال لزوجته ( طلقتك من شهر كذا إلى شهر كذا) يقع طلاقه مع بداية المدة و يخسر طلقه من طلقاته ويجري عليها ما يجري على الطلاق ,ولا عبرة بفترة الإنتهاء
15
زواج المجنون : إن كان المجنون البالغ يفيق أحياناً تنتظر إفاقته، ولا ينعقد تزويجه بغير إذنه.

وإن كان جنونه مطبقا،ً جاز لوليه تزويجه إن احتاج لذلك؛ رفعاً للضرر المتوقع بعدم التزويج، وجلباً للمصلحة المترتبة عليه.
يرى العلماء أنّه لا يصحّ الطلاق من المعتوه أو المجنون
16
زواج السكران:لا ينعقد
اختلف أهل العلم في طلاق السكران , والراجح انه يقع

17
الإستمتاع: الزواج حل استمتاع
الطلاق حرمة استمتاع
18
اتحاد المجلس: شرط في الزواج
لا يشترط اتحاد المجلس في الطلاق
19
بالزواج يثبت للمرأة المهر
أما متعة الطلاق فمختلف فيها
20
الزواج لا يوصف بسني وبدعي
أما الطلاق فيوصف
21
الأصل في الزواج الاباحة
الاصل في الطلاق الحظر
22
طلب المرأة للزواج أمر محبوب ومرغب فيه
طلبها للطلاق أمر غير مرغب فيه
23
الزواج عللى البعض كأن تقول ( زوجتك يدي) لا ينعقد
الطلاق مختلف فيه فقال الجمهور لا يقع , وقال زفر يقع ان عبر بعضو يدل على الكل كالرأس والرقبة
24
لا يمكن اجبار الزوج على الزواج
يمكن اجبار الزوج على الطلاق بحكم القاضي في الاكراه بحق
25
صيغة الزواج بالماضي او الماضي مع المضارع
صيغة الطلاق تقبل ان كانت بالماضي او المضارع الدال على المحاضر او المستقبل أو الأمر
26
الوعد بالزواج ليس زواجا
والوعد بالطلاق ليس طلاقا

تعليقات