المصطلحات المتعلقة بالقياس




إعداد : معتز السرطاوي
جمع المصطلحات المتعلقة بالقياس مع الأمثة.

أولا: المصطلاحت المستخرجة من معجم مصطلحات أصول الفقه لعلاء الدين ابو حسان.
1-    الاستحسان: هو العدول عن موجب قياس الى قياس أقوى منه .
(مثال الاستحسان :إذا اشترى النصراني خمرا ، فلم يقبضها حتى أسلم المشتري ، فلا بيع بينهما ، وكذلك لـو كـان البائع هو الذي أسلم ، وهذا استحسان وليس بقياس)[1]
2-    الأصل: هو المحل الذي ثبت الحكم فيه بنص أو اجماع ويسمى المقيس عليه.
3-    تحقيق المناط: هو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع اي اقامة الدليل على وجودها فيه .
مثاله: حديث أبي قتادة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال في الهرة: "إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات"، فقد صرح النص بالحكم وهو طهارة الهرة وسؤرها، وصرح بالعلة؛ وهي أنها من الحيوانات الأهلية الطوافة في البيت، لكن هل ينطبق الحكم على الفأرة؟ هنا يقوم المجتهد بتحقيق المناط؛ أي يتحقق من وجود العلة في الفرع.
4-    تخريج المناط: هو استخراج العلة –أي علة لحكم- التي لم يدل عليها نص ولا اجماع باتباع اي مسلك من مسالك العلة كالسبر والتقسيم.
مثاله: جاء النص على تحريم الخمر ، ولكنَّ لم يبين العلَّة في تحريمه، فاجتهد الفقهاء في استخراج علَّة تحريم الخمر، وكذلك القول بتحريم الربا، فاجتهد الفقهاء في استخراج علة تحريم الربا.
5-    التقسيم: هو ان يحصر المجتهد الأوصاف التي يراها صالحة لأن تكون علة للحكم عن طريق الفحص والاختبار حتى يتبين له أن هذا الوصف هو العلة.
مثاله: مثلاً- في ولاية الإجبار على النكاح: هذا الحكم أي الإجبار على النكاح بالنسبة للولي، إما أن يكون للصغر، وإما أن يكون لأجل البكارة، وهذا يسمى التقسيم، ثم يبدأ بسبر العلل، فيقول: التعليل بالصغر باطل، لأنه لو كان صحيحاً لثبتت ولاية الإجبار على الثيب الصغيرة، نظراً لوجود نفس العلة وهي الصغر. وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: ~"الثيب أحق بنفسها" وهو عام في كل ثيب صغيرة أو كبيرة. فلم تبق إلا العلة الثانية وهي البكارة. وهذا يسمى.
6-    تنقيح المناط: هو تهذيب العلة مما علق بها من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية وهذا من مسالك العلة على رأي بعض الأصوليين وليس بمسلك على رأي البعض الآخر منهم .
مثاله: ما ورد في السنة من أن اعرابيا واقع زوجته في نهار رمضان عامدا فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره فأمره بالكفارة فهذا الحديث دل على علية الحكم ولكن لم يدل على وصف معين انه هو العلة أي ان النص اشتمل على العلة ولكن لم يدل على وصف معين انه هو العلة فالنص اشتمل على العلة  ولكنها غير مهذبة وخالية من الشوائب والأوصاف التي لا علاقة لها بالعلية فيأتي المجتهد ويخلص العلة الحقيقية اقترن بها او علق بها مثل كون المجامع أعرابيا وأن الواقعة حصلت في المدينة وكون الجماع في شهر رمضان من تلك السنة بعينها فيستبعد المجتهد هذه الأوصاف ويصل بعد ذلك إلى ان الوقاع عمدا في نهار رمضان هو علة الحكم بوجوب الكفارة وهذا ما ذهب اليه الشافعية ومن وافقهم .


7-  الحجة: هي ما دل على صحة الدعوى وقيل الحجة هي الدليل.
8-  الحكمة : هو أمر تقديري غير منضبط لا يمكن بناء الحكم عليه وجودا ولا عدما
مثال ذلك كأن نقول: ان الحكمة من الافطار في السفر للصائم هي رفع المشقة فإن رفعها للمشقة أحد الحكم من ذلك ولكنها ليست العلة التي بني عليها الحكم .
9-  حكم الأصل: هو الحكم الشرعي الثابت في الأصل والذي يريد المجتهد تعديته من الأصل الى الفرع بطريق القياس .
مثال ذلك : تحريم تعاطي المخدرات والحشيش قياسا على الخمر لأن علة تحريم الخمر هو الاسكار وهذه العلة متحققة في المخدرات والحشيش لذلك فقد تعدت هذه العلة من الأصل وهو الخمر الى الفرع وهي المدرات والحشيش بطريق القياس .
10-     السبر: هو اختبار كون الوصف يصلح للعلية أو لا.
مثاله: مثلاً- في ولاية الإجبار على النكاح: هذا الحكم أي الإجبار على النكاح بالنسبة للولي، إما أن يكون للصغر، وإما أن يكون لأجل البكارة، وهذا يسمى التقسيم، ثم يبدأ بسبر العلل، فيقول: التعليل بالصغر باطل، لأنه لو كان صحيحاً لثبتت ولاية الإجبار على الثيب الصغيرة، نظراً لوجود نفس العلة وهي الصغر. وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: ~"الثيب أحق بنفسها".وهو عام في كل ثيب صغيرة أو كبيرة. فلم تبق إلا العلة الثانية وهي البكارة. وهذا يسمى.
11-     الطرد: هو ما يوجب الحكم لوجود العلة وهو التلازم في الثبوت.
مثاله: أن عصير العنب قبل أن يدخله الإسكار ليس بحرام إجماعا، فإذا دخله الإسكار كان حراما إجماعا، فإذا ذهب عنه الإسكار ذهب عنه التحريم، فلما دار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما، علمنا أن الإسكار علة التحريم.
12-     العلة: هي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على المعنى المناسب لشرعية الحكم.
13-     العلة: هي الوصف الذي شرع الحكم لأجله في الأصل ويتبين وجوده في الفرع والذي بمقتضى وجوده في الفرع ينتقل الحكم من الأصل الى الفرع.
14-   الفرع: هو المحل الذي لا نص فيه ولا اجماع والذي يراد التعرف على حكمه .
مثاله : يقاس على ذلك كل الأمور المستحدثة التي تحتاج الى بيان حكمها الشرعي.
15-     الفرع: هو خلاف الأصل وهو اسم لشيء يبنى على غيره .
16-     القلب: وهو تعليق نقيض حكم المستدل على علته بعينه .
مثاله: قوله ( الرأس ممسوح ، فلا يجب استيعابه كالخف ) . ( فيقال ) أي فيقول المعترض ( فلا يتقدر ) مسح الرأس ( بالربع كالخف ) ففي هذا الاعتراض نفى مذهب المستدل صريحا ، ولم يثبت مذهبه لاحتمال أن يكون الحق في غير ذلك ، وهو الاستيعاب . كما هو قول أحمد ومالك رضي الله تعالى عنهما[2]
17-     القياس الجلي: هو ما تثبت علته بنص أو اجماع او كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع .
مثال ذلك : كقياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص كما جاء عن ابن مسعود في حديث الاستجمار حيث أتى الى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهما فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال ( هذا ركس) والركس النجس , رواه البخاري
18-     القياس الخفي: هو ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع .
مثاله: قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان.
19-     قياس الشبه: وهو ان يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به ,
مثال ذلك: العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ اذا نظرنا الى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد العبد متردد بينهما فمن حيث أنه انسان عاقل يثاب ويعاقب وغير ذلك يشبه الحر ومن حيث أنه يباع ويوهب ولا يودع ففيه شبه بالبهيمة فقد وجد أنه من حيث التصرف بالمال أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها وهذا القسم من القياس ضعيف.
20-   قياس العكس : هو اثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه .
مثال ذلك : كما جاء في حديث(وفي بضع أحدكم صدقة) فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطئ الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطئ الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه وأثبت للفرع أجرا لأنه وطئ حلال كما أن في الأصل وزرا لأنه وطئ حرام.
21-   مسالك العلة : هي الطرق التي يتوصل بها الى معرفة العلة في الأصل والعلة تعرف بطرق هي النص والإجماع والسبر والتقسيم ...إلخ.
22-   المعلل: هو الذي ينصب نفسه لإثبات الحكم بالدليل .
23-   النص: ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وقيل مالا يحتمل التأويل .
24-   النص: هو اللغو الذي دل بصيغته على معناه المتبادر منه وهذا المعنى هو الذي قصد أصالة من سوق الكلام مع احتمال التأويل وقبوله النسخ في ععهد الرسالة فهو عند الأصوليين ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم .
25-   النقض: وهو ثبوت العلة وهي الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها .
مثاله: أن يقول لمن لم يبيت يعري أول صومه عن النية فلا يصح فينتقض بالتطوع .
فقولنا من لم يبيت النية تعرى أول صومه عنها فلا يصح لأن الصوم عبارة عن إمساك النهار جميعه مع النية فيجعل العراء عن النية في أول الصوم علة بطلانه فيقول الخصم ما ذكرت منقوض بصوم التطوع فإنه يصح من غير تبيت.[3]
مصطلحات
•         المعارضة بعلة غير متعدية : أن يعارض المعترض بعلة في الأصل  ، لا تتعدى الى الفرع .     
مثالها :  لو علل معلًّل بيع الحديد بالحديد بأن الحديد موزون قُوبِل بجنسه ، فلا يجوز بيعه متفاضلاً قياساً على الذهب والفضة ، فيعارضه المُعارض بأن العلة في الأصل المقيس عليه الذهب و الفضة  الثمنية لا الوزن وهذه العلة معدومة بالفرع وهو الحديد ، فلا تثبت به الحرمة .فالمعارضة هنا باطلة عند المعلِل ، لأنه يرى أن المعترض إنما علَل بوصف يتعدى ، وذلك تعليلٌ باطل ، لأنه لا فائدة في التعليل سوى التعدية ، ومتى ما تجرد التعليل عنها بطل لخلوه عن الفائدة .
•         المعارضة بعلة المعلِّل : هي جعل المعترض علة المُستدِل معلوماً ، وجعله معلول المعترض علة ، ويسمى هذا القلب .
•         المعارضة الخالصة في الفرع : هي أن يعارض المعترِض بما يخالف حكم المعلِّل بذكر علةٍ أخرى ، غير التي ذكرها المعلِّل ، وتكون العلة موجبةً خلاف حكم المعلل ، من غير زيادة ولا تغير فيه .
مثالها : قول الشافعي : التثليث في مسح الرأس سنةٌ ، لأن المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه قياساً على الغسل ، فيعترض عليه الحنفي قائلاً : إنه مسحٌ ، فلا يسن تثليثه قياساً على مسح الخف . زإنما يقول الحنفي هذا القول ، بعد أن سلّم بأن القياس على الغسل يقتضي ذلك ، بيد أنه أتى بما ينافي المقيس عليه ، واستبدل به مقيساً آخر ، وهو المسح على الخف .
•         المعارضة في الأصل : هي إبداء المعترض معنى آخر ، يصلح للعلية ، مستقلاًكان ذلك المعنى ، أو غير مستقل .
مثاله : أن يعترض المعترض على المعلِّل ، اعتباره علة تحريم الربا في البُر الطعم ، ويقول : إن العلة هي الكيلِّية والاقتيات .
•         المعرضة في الفرع : إبداء المعترض ما يقتضي نقيض حكم المُستدِل أو ضده ؛ إما بنصٍّ أو اجماع أو وجود حكم مانع أو بفوات شرطٍ من شروطه .
أو هو إبدا وصفٍ مانعٍ من الحكم في الفرع ، منتفٍ عن الأصل ، كقول الحنفي : يقتل المسلم بالذمي ، كما يقتل غير المسلم بالمسلم ، وذلك بجامع القتل في العمد العدوان ، فبقول المعترض : الاسلام في الفرع مانعٌ من القَوَد ؛ أي لا يقتل المسلم بالذمي، لوجود مانع لذلك وهو الاسلام .
•         المعتل : المستدِل بالعلة ، ويسمى أيضاً المعلِّل .
•         المعدول به عن سنن القياس : هو اثبات حكم شرعي بخلاف ما يوجبه القياس على سائر أصول الشرع .
أو هو : الحكم الثابت بالدليل ، خلافاً للأصل المقرَّر أو خلافاً للدليل العام أو القاعدة العامة . ومنه قولهم : لا يقاس على المعدول به عن سنن القياس ، لأنه هو خلاف الأصل .
ومثاله : بيع السلم ، فإنه معدول به عن سنن القياس ، الذي يقضي عدم حلِّه ، لأنه بيع معدومٌ ، ولذلك لا يصح اتخاذ السلم أصل لقياس فرعٍ جديد عليه .
•         المعلِّل : من علل الشئ ؛ إذا بين علَّته ، وأثبته بالدليل . أو هو المستدِل الذي يبذل جهده ، في إخراج العلة حكم ، أو دليله .
•         مفهوم العلة : هو دلالة اللفظ الذي قيّد فيه الحكم بعلة ، على ثبوت حكم المسكوت عنه ، مخالف لحكم المنطوق ، لإنتفاء تلك العلة .
مثاله : حديث ( إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى من أجل الدّافّة )، فإنه يفهم من هذا النهي جواز ادخار لحوم الأضاحي عند انقطاع الدّافّة  ( الوافدين) . والفرق بين العلة والصفة ؛ هو أن العلة سبب الحكم بخلاف الصفة ؛ فإنها ليست سبباً للحكم .
•         الممانعة في الأصل : أن يعترض على المعلِّل قائلاً : إن الأصل الذي يراد إلحاق الفرع به ، غير المعلل بعلة ، وبالتالي فإنه لا يمكن القياس ، ما دام الأصل غير معلل .
مثالها : أن يعترض حنفي المذهب على شافعي ، في قياس النبش على السرقة في وجوب القطع ، قائلا : إن الأصل الذي تريد إلحاق الفرع به غير معَّلل ، فالسرقة أصلٌ، ولكنه غير معلل ، وأما النبش فهو فرع ، وبالتالي فإنه لا يمكن إلحاق النبش بالسرقة ؛ لأن حكم السرقة غير معلل بعلة .
أو هو : أن يمنع المعترض المعلل الحكم في لأصل ، فيترتب على ذلك عدم الحكم بالفرع .
مثالها : أن يقول شافعيُ المذهب ، معلِّلا عدم إزالة النجاسة بالخل : إن الخل مائع لا يرفع الحدث ، فلا يرفع حكم النجاسة ، قياساً على الدهن . فيقول له الحنفي معترضاً : لا سلم بالحكم في الأصل ، لأن الدهن عندي مزيل لحكم النجاسة .
•         الممانعة في الحكم : أن يرفض المعترض ثبوت الحكم المدعى في الأصل أو في الفرع ، وذلك بعد تسليمه بصلاحية الوصف للعلية .
مثالها : قول الشافعي في تكرار مسح الرأس : إنه ركن في الوضوء ، فيسن تثليثه قياساً على الوجه . فيعترض الحنفي قائلا : لا أسلم  بهذا الحكم ( تثليث الغسل ) في الأصل الذي هو الوجه ، فليس المسنون في غسل الوجه التثليث ، بل المسنون فيه التكميل ، والتكميل يحصل بالزيادة على الفرض في محله من جنسه ، شأنه في ذلك شأن أركان الصلاة ، فإن إكمال ركن القراءة بالزيادة على قدر المفروض في محله من جنسه ، وهو تلاوة القرآن ، وهكذا الركوع والسجود . وأما في الغسل ، فإنه الإكمال لا يتحقق فيه إلا بالتكرار ، ولذلك كان التكرار مسنوناً ، لتحصيل صفة الكمال به ، لا لعينه .
وهذا المعني استيعاب الفرض محله معدوم في المسح ، لأن الإستيعاب فيه سنةٌ ن وليس بركن ، وبذلك فارق الغسل ، فلا يحتاج إلى التكرار ، لإقامة سنة التكميل فيه  لحصول المقصود به ، باستيعاب جميع الرأس مرة واحدة .
•         الممانعة في العلة : أن يرفض المعترض كون ما تمسك به المعلل علة ، أن يقول له : لا أسلم بأن ما ذكرت من الوصف صالحٌ لأن يكون علة .
مثالها : قول الشافعي ؛ معلِّلاً عدم ثبوت النكاح بشهادة النساء مع الرجال : إن النكاح ليس بمال ، شأنه في ذلك شأن الحدود والقصاص ، وبالتالي فإنه لا يثبت بشهادتين مع الرجال ، قياساً على عدم ثبوت شهادتين في الحدود و القصاص . فيقول المعترض حنفي المذهب : لا أسلم بعدم ثبوت النكاح بشهادتهن ، لأن تعليل عدم ثبوت شهادتهن في النكاح ، بعدم كون النكاح مالاً ، تعليلٌ بعدم الوصف ، والتعليل بالعدم غير جائز ، وذلك لأن عدم الوصف ، لا يعدم الحكم ، لجواز أن يكون الحكم ثابتاً باعتبار وصفٍ آخر ، كما هو الحال في تخصيص العلة .
•         الممانعة في الفرع : أن يعترض المعترض على المعلل قائلا : إن ما أدَّيته علة ليس بعلة في واقع الأمر ، ويكون ذلك الاعتراض بعد أن يسلِّم المعترض بأن الأصل معلَّل ، ولكن اعتراضه ينصب على الوصف الذي عدّه المعلل علة ، وتعد الممانعة بهذا المعنى مطالبة .
مثالها : أن يقول حنفي المذهب مُعلِّلا : أن الإفطار في نهار رمضان بأكل أو شرب عمدا ، يوجب القضاة و الكفارة ، لأن الأكل أو الشرب انتهاك لحرمة شهر رمضان ، قياسا على الجماع . فيعترض عليه شافعي المذهب ، بأنه يسلم بأن وجوب الكفارة على منتهك حرمة شهر رمضان أمر معلَّل ، ولكن العلة التي ذكرها المعلِّل غير مسلَّم بها ، وذلك لأن العلة الحقيقية لوجوب الكفارة هي انتهاك حرمة شهر رمضان بجماعٍ عمداً فقط لا غير وبالتالي ، فإنه لا يمكن قياس الأكل أو الشرب على الجماع في هذه المسألة . فالمعترض ( شافعي المذهب ) سلّم بأن الأصل ( الجماع عمدا) معلَّلٌ ، غير أن العلة ليست مطلق انتهاك حرمة شهر رمضان ، وإنما هي انتهاك حرمة رمضان بجماع .
•         الممانعة في نسبة الحكم إلى الوصف : أن يرفض المعترض إلى الوصف الذي جعله المعلل علة ، وفي هذا رفض تعلق الحكم في الأصل بالوصف .
مثالها : قول بعض الفقهاء : إن الأخ يعتق على أخيه عند دخوله في ملكه ، بعلة عدم البعضية بينهما ، شأنه في ذلك شأن ابن العم . فيقول المعترض : لا أسلم بذلك إذ انتفاء العتق في ابن العم ، عند دخوله في الملك ، ليس لهذا الوصف : عدم البعضية بينهما ، لأن العدم لا يجوز أن يكون موجبا حكما ، فلا بد إذن من القول بعلة أخرى ، كبعد القرابة بينهما مثلا .
•         الممانعة في الوصف : رفض تعلق الحكم بالوصف الذي ذكره المعلل في الفرع , معتد به مع تسليم تعلق الحكم بذلك الوصف في الاصل .
مثالها  :قول الشافعي في تعليل كفارة الافطار , على من جامع في نهار رمضان , عمداً : انها عقوبة متعلقة بالجماع , فلا تجب رغم الجماع من اكل او شرب شأنها في ذلك شأن حد الزنى . ( فالاصل في هذا هو حد الزنى , و الفرع هو كفارة الصوم , و الحكم هو عدم وجوب الكفارة في الاكل و الشرب , و الوصف هو العقوبة المتعلقة بالجماع )
فيعترض الحنفي قائلاً : لا اسلم ان الكفارة متعلقة باجماع , على الرغم من تسليمه وجود الوصف – العقوبة –بالأصل-الجماع- لان الوجوب الحد من الزنا متعلق بالجماع , و عليه فان الكفارة ليست متعلقة بالجماع بل الافطار على وجه  يكون جناية متكاملة , بدليل انه لو جامع في نهار رمضان ناسياً , لا يفسد صومه , لعدم الفطر
•         الممانعه في الوصف المدعى علة : ان يرفض المعترض وجود الوصف في الاصل او في الفرع , بعد التسليم بكون الوصف صالحاً للتعليل به ؛ بان يقول : سلمت بان ما ذكرته يصح للتعليل به , بأن يقول : سلمت بأن  ما ذكرته يصح التعليل به ، لكن لا أُسلم بوجوده في الأصل ، أو لا أُسلم بوجوده في الفرع . و المثال الذي سبق ذكره للممانعة في الاصل يصلح ان يكون مثالاً لهذا النوع من الممانعة ، وهو : أن يعترض حنفي المذهب على شافعي ، في قياس النبش على السرقة في وجوب القطع ، قائلا : إن الأصل الذي تريد إلحاق الفرع به غير معَّلل ، فالسرقة أصلٌ، ولكنه غير معلل ، وأما النبش فهو فرع ، وبالتالي فإنه لا يمكن إلحاق النبش بالسرقة ؛ لأن حكم السرقة غير معلل بعلة .

•         المناسب : الملائم . عبارة عن وصف ظاهر منضبط , يلزم من ترتيب الحكم عليه , حصول ما يصلح ان يكون مقصوداً للشارع ؛ من تحصيل مصلحة , او تكميلها , او دفع مفسدة , او تقليلها , في الدنيا و الآخرة , و ذلك على وجه يمكن إثباته , بحيث إذا أصرَّ المعترض على معناه , يكون معانداً  .
             أو أنه : الأمر الذي يكون مظنة للحكمة , التي من اجلها شرع الحكم الشرعي  .
مثله : الإسكار مناسب لتحريم الخمر ، إذ يحصل بالحكم ، وهو تحريم الخمر دفع مفسدة أو رفع ضرر عن الناس ، بالحفاظ على عقولهم وأجسامهم وأموالهم من الضياع و الأذى .
•         المناسب الإقناعي : هو الذي يظن به أول الأمر كونه مناسبا ، لكنه إذا بُحِث عنه عنه حق البحث ظهر أنه غير مناسب ، ويسميه بعض الأصوليين المناسب الموهوم .
مثاله :التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث ، فإنها في ظاهر الأمر أمر مناسب ، ولكن البحث عن آثارها على دوام تواصل نظام الأسرة ، ونظام النفقة في الإسلام ، يهدي إلى عدّها مناسبة موهومة غير حقيقية ، من ثم ، فإنه لا اعتداد بهذه المناسبة .
•         المناسب الحقيقي : المناسب الذي أثبت البحث والدراسة والتحقيق كونه ملائما لتشريع الحكم عنده من جلب منفعة أو درء مفسدة ، وينقسم إلى ما هو واقع في محل الضرورة وفي محل الحاجة وفي التحسين .
•         المناسب الغريب : هو ما اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم ، ولم يكن اعتباره بنصٍّ أو اجماع ، وإنما يترتب الحكم على وفقه .
مثاله : إرث المطلقة ثلاثا من ميراث الزوج إذا كان طلقها في مرض موته ، وذلك لأن الزوج قصد الإضرار بها ، والفرار من ميراثها ، فيعامل بنقيض قصده ، فيحكم بإرثها منه قياسا على قاتل مورثه ، فإنه يمنه من الإرث بناء على القاعدة التي تقول : من استعجل الشيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه . والجامع بين الأمرين قاتل المورِّث ، والمطلق فرارا ، كون كلا صنيعهما فعلا محرما لغرضٍ فاسد ، وهذا له وجه مناسبة ، وفي ترتيب الحكم عليه مصلحة ، وهي نهي القاتل و المطلق عن الفعل الحرام وزجرهما ، ولكن هذا المناسب لم يشهد له أصلٌ معين بالاعتبار ولا بنص ولا بإجماع .
•         المناسب المرسل : الوصف الذي لم يشهد له أصل معين بالاغتبار ولا بالإلغاء ويسميه بعض الأصوليين بالمصلحة المرسلة .
مثاله  : الجلد في الخمر ثمانين جلده قياسا على حد القذف ، وذلك بجامع الافتراء في قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، عندما تتابع الناس في شرب الخمر واستحقروا الحد المشروع فيه : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فأرى عليه حد المفتري القاذف فالجلد في الخمر ثمانين جلده حكمٌ لم يشهد له أصل في الشرع باعتبار أو إلغاء .
أو هو : الوصف غير المعتبر لا بنص ولا بإجماع ، ولا يترتب الحكم على وفقه .
•         المناسب المعتبر : هو ما شهد الشارع باعتباره بأن وضع من الأحكام التفصيلية ما يوصل إليه ، ويسمي بعض الأصوليين هذا المناسب بالمصلحة المعتبرة .
مثاله : جميع الأحكام الشرعية الموضوعية للمحافظة على مقصود من مقاصد الشريعة الكلية الخمسة أو غايات الأحكام التي لم تبح في ملةٍ من الملل ، وهي: حفظ الدين ،والمال ،والغرض والعقل والنسل .
•         المناسب الملغي : الوصف الذي يظهر للمجتهد أنه محقق لمصلحة ، ولكن ورد من الشارع أحكام الفروع التي ما يدل على عدم اعتباره .
أو هو : ما شهد الشارع بإلغائة بأن وضع أحكاما تدل على عدم الاعتداد به ، ويسميه بعض الأصوليين بالمصلحة الملغاة .
مثاله : أن يفتي مفتٍ بإيجاب صوم شهرين متتابعين على الغني الذي جامع نهار رمضان عمدا ، وعلى الرغم من كون إيجاب ذلك أبلغ في الزجر والردع إلا أن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق أولا في حديث الأعرابي الذي جامع أهلة نهار رمضان ، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة ، فقال : لا أستطيع ، ثم قال له : صم شهرين متتابعين ، فقال : لا أستطيع ، ثم قال له أطعم ستين مسكيناَ ، فقال لا أستطيع .. إلى آخر الحديث , فإيجاب صيام شهرين متتابعين دون الاعتاق والاطعام مرفوض وغير معتد به ؛ لأنه يخاف الأمر المنصوص عليه .
•         المناسب الملائم : هو المناسب المعتبر الذي ثبت اعتباره لا بالنص ولا بالإجماع ، وإنما يترتب الحكم على وفقه ، وهذا الترتيب لا يخلو إما :
1.       أن يكون ثابتا بنص أو بإجماع اعتبار عين الوصف في جنس الحكم ، كما في قول بعضهم : إن ولاية النكاح على البكر الصغيرة ثبت للأب ، قياسا على ثبوت ولاية المال له عليها ، والوصف الجامع بين الأمرين هو : الصغر ، والصغر وصف مناسب ملائم ، وإنما كان ملائما لأن الشارع عدة علة لولاية أخرى وهي ولاية المال في قوله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ) وما دام الشارع قد عد الصغر في هذه الآية علة للولاية على المال ، والولاية على المال والولاية على النكاح نوعان من جنسٍ واحدٍ وهو الولاية . وبالتالي ، فإن الصغر يصلح أن يكون وصفا مناسبا لهذا السبب . وعليه ، فإنه علة ثبوت الولاية على البكر الصغيرة هي الصغر ، ويقاس على ذلك صحة الولاية في النكاح على الثيب الصغيرة أيضا .
2.       أو يكون الترتيب ثابتا بنص أو اجماع اعتبار جنس الوصف في عين الحكم ، كما في قول بعضهم : إن الجمع بين الصلاتين جائز في الحضر مع المطر قياسا له على جواز الجمع في السفر وذلك بجامع الحرج . فالحكم هنا رخصة الجمع واحدٌ ، وأما الوصف وهو الحرج فجنس يجمع ما يحصل بالسفر من خوف الضلال والانقطاع ، وما يحصل بالحضر في المطر من التأذي  ، وهذان نوعان مختلفان ، ولكن مع ذلك عدّ جنس الحرج في عين رخصة الحكم .
3.       أو يكون الترتيب ثابتا بنص أو اجماع اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم ، كالحكم بالقصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدَّد ، وذلك بجامع كونهما جناية عمد عدوان ، فالحكم وهو مطلق القصاص جنس يجمع القصاص في الأطراف وفي النفس ، والوصف جناية العمد العدوان جنس يجمع الجناية في النفس ، وفي الأطراف وفي المال ، وقد عدَّ جنس الجناية في جنس القصاص .
•         المناسب الموهوم : هو المناسب الإقناعي .
•         المناط : من ناط الشئ إذا علقه . هو الوصف الظاهر الذي يدور مع الحكم وجودا وعدما ، وهو العلة الشرعية . وسميت مناطا لأن الحكم يناط بها ؛ أي يعلق بها . علما بأن اطلاق المناط على العلة من باب المجاز اللغوي ، وذلك لأن الحكم لما علق بها كان كالشئ المحسوس الذي تعلق بغيره .
مثل : مناط تحريم الخمر الإسكار .
•         المنضبط : الملتزم . وهو الحكم الذي لا يختلف اختلافا كبيرا باختلاف الأشخاص و الأزمان و الأمكنة و الأحوال . ومنه قولهم : لا بد من أن تكون العلة وصفا منضبطا .
ومثاله : النهي عن بيع الإنسان على بيع أخيه ، لعلة مضبوطة محددة هي إثارة العداوة والبغضاء بين الناس ، فيمكن تحقيقها في استئجار الإنسان على استئجار أخيه ، وهكذا ...
•         النص مسلكا من مسالك العلة : أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة ، دال على التعليل بوصفٍ من الأوصاف بلفظٍ موضوع له في اللغة ؛ من غير احتاج فيه إلى نظر و استدلال .
•         النص الصريح على التعليل : هو ما صرح فيه بكون الوصف الفلاني علة أو سببا للحكم الفلاني ، كما لو قال الشارع : علة الحكم الفلاني كذا ، أو سببه كذا.
مثل قوله تعالى : (  وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ...) علة تحريم الجماع وقت الحيض مذكرة في الآية الكريمة صراحةً (قُلْ هُوَ أَذىً ) .
•         النص الظاهر على التعليل : هو ما كان يحتمل من الأفاظ ما كانت موضوعة للتعليل ولغيره في القياس ، كاللام ، وأنَّ ، وكي ،وكالباء . والفرق بين النص والإيماء هو أن النص يدل على العلة بوصف بلها ، وأما الإيماء فإنه يدل عليها بطريق الالتزام ؛ كدلالة نقص الرطب على التفاضل ، أو بطريق من طرق الاستدلال عقلا .
ومثله : قوله صلى الله عليه وسلم في طهارة سؤر الهرة :" إنها من الطوافين عليكم والطوافات "  - مع العلم أن هذه العلة غير قياسية - .
•         الوصف : النعت . العلة الجامعة بين الأصل والفرع ، وهو اسم من أسماء العلة .
مثاله : السفر جعل علة لجواز قصر الصلاة ، فحيث وجد السفر وجد الحكم .
•         الوصف الأصلي : العلة المتجددة .
•         الوصف الذاتي : هو الوصف الذي يحكم به العقل بمجرد أن يحظر الموصوف بباله .
مثاله : الاحتلام ، فإنه وصف ذاتي للإنسان ، يحكم العقل بكونه صادرا عن انسان ، وذلك لأن غير الانسان لا يحتلم.
•         الوصف الطردي : هو الوصف الذي ليس لإناطة الحكم به ، مصلحة شرعية معتدٌ بها.
مثاله : الطول والقصر والسواد والبياض ، فهذه كلها أوصاف لا يناط بها حكمٌ في الشرع مطلقا فليس لأي منها تأثير في الحكم ، لأتها أوصاف غير داخلة في مقدور المكلف ، ولا دور له في تكوينها وتشكيلها .
        أو هي الوصف الذي لا يناسب الحكم ، ولا يكون مستلزما لما يناسبه لذاته . وهو قياس الطرد .
•         الوصف الغريب : الخفي والبعيد . وهو ما دلَّ الدليل من نص أو إجماع على تأثير جنس الوصف في جنس الحكم فيه ، كتأثير جنس المصالح من ضروريات ، وحاجيات ، وتحسينيات في جنس الأحكام من إيجاب وندب وإباحة وتحريم وكراهة ,
•         الوصف الملائم : الملائمة تعني الموافقة والجمع . هو ما دل نص أو إجماع على تأثير جنس الوصف في عين الحكم فيه ، كتأثير جنس المشقة ، في إسقاط الصلاة عن الحائض ، وتأثير جنس مشقة السفر ، في إسقاط ركعتين من الصلوات الرباعية .
أو هو المناسب المعتبر ، وهو المصلحة التي عدها الشارع ، وشهد لها ؛ كما هو الحال في الإسكار ، الذي يعد وصفا مناسبا لتحريم الخمر ، لتضمنه مصلحة حفظ العقل








ثانيا: المصطلحات من مصادر أخرى[5]
1-    قياس الأولى : وهو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل ، وهو أقوى أنواع القياس ، وأظهرها دلالة ، مثاله: كقياس تحريم ضرب الوالدين أو سبهما ، على تحريم قول أف لهما ، فالثاني ثابت بالقياس الأولوي
قياس الشمول : وهو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده ، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه.
2-    قياس اللزوم :
مثاله :وهو من الأدلة القرآنية ، التي تخاطب الفطرة السوية والعقل السليم ، كقوله تعالى : (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون) ، فهذه آية تخاطب الفطرة السوية ، حتى قال جبير بن مطعم رضي الله عنه ، لما سمعها : كاد قلبي أن ينصدع (أو كلمة قريبة منها) ، وهي في نفس الوقت تخاطب العقل السليم ، بقياس سوي ، هو قياس اللزوم ، فإما أنهم خلقوا بلا خالق ، وهذا مستحيل ، وإما أنهم خلقوا أنفسهم ، وهذا أيضا مستحيل ، وإما أنهم خلقوا السماوات والأرض ، وهذا أيضا مستحيل ، لأنهم خلقوا ، (بضم الخاء) ، بعد خلق السماوات والأرض ، فلم يبق إلا أن لهم خالقا ، هو الله عز وجل ، فألزمهم الخالق عز وجل بهذا في هاتين الآيتين الجليلتين ، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ، في معرض رده على المناطقة .

3-    القياس في مقابلة النص :
وهو قياس فاسد لأنه يقابل أصلا ثابتا ،
ومثاله : أن يقال بأنه يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي ، فهذا قياس فاسد الإعتبار لمصادمته النص ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (لانكاح إلا بولي) .

4-    القياس مع الفارق :
وهو القياس مع وجود فارق بين علة الأصل وعلة الفرع ،
مثاله:  ويمثل له بإعتراض بعض الفقهاء على تجويز تأجير الشاة لشرب لبنها ، قياسا لها على المرضعة ، وقالوا بأنه قياس مع الفارق ، لأن المرضعة ، لها عمل تؤجر عليه ، من وضع الصبي في حجرها وإلقامه ثديها ، خلاف الشاة ، فلا عمل لها ، والله أعلم .




[2] شرح الكوكب المنير,تقي الدين أبو البقاء الفتوحي,مطبعة السنة المحمدية,سنة النشر: - ,رقم الطبعة: د.ط : د.ت ,عدد الأجزاء: جزء واحد , موقع اسلام ويب.
[3] المناظرة في أصول التشريع الإسلام, من موقع أهل الحديث.
[4] وردت هذه المصطلحات بنصها في كتاب :معجم مصطلحات أصول الفقه ,إعداد وترتيب:علاء الدين نجم يوسف أبو حسان ,راجعه وقرظه: هليل عبد الحفيظ خريسات ,مؤسسة الرسالة ناشرون ,عمان الأردن,2000م , غير أنه تم اضافة بعض الأمثلة من مصادر خارجية وتم عزو كل مثال إلى مرجعه.
[5] http://www.ahlalhdeeth.com/ ملتقى أهل الحديث , 15-07-04.

تعليقات