إعداد معتز خطيب سرطاوي
إذا اتفق مع الإمام أحد الصاحبين:
. لا خلاف بين أصحاب المذهب في الأخذ بقول الإمام ومن وافقه لوفور الشرائط واجتماع أدلة الصواب فيها.
إذا اختلف الإمام مع الصاحبين:
أولا: اتباع قول ابي حنيفة مطلقا
ثانيا: التخيير مطلقا بين قول أبي حنيفة وقول الصاحبين.
ثالثا: التفصيل بين المجتهد وغير مجتهد
-إذا كان غير مجتهد فإنه يتبع قول الإمام أبي حنيفة
-أما إن كان مجتهد خير بين رأيين :
وإن خالفه (أبا حنيفة) صاحباه في ذلك فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان يأخذ المجتهد بقول صاحبيه ويختار قولهما لإجماع المتأخرين على ذلك
( وفيما سوى ذلك يخير المفتي المجتهد ويعمل بما أفضى إليه رأيه)
إذا لم يوجد للإمام نص:
- يختار أولا أبو يوسف ,
- ثم محمد بن الحسن ,
- ثم قول زفر والحسن بن رداد
إذا لم يوجد للإمام وأصحابه نص:
أ- إذا اتفق المشايخ على قول واحد أخذ به.
ب- واذا اختلوا يؤخذ بقول الأكثرين ثم الأكثرين مما اعتمد عليه الكبار المعروفون منهم.
ت- إذا لم يوجد للمشايخ نص في المسئلة ينظر المفتي نظر تأمل وتدبر واجتهاد ليجد فيها ما يقارب إلى الخروج عن العهدة ولا يتكلم فيها جزافا ويخشى الله تعالى ويراقبه
ترجيح الفتوى في أبواب معينة لبعض الأئمة:
أ-على قول أبي حنيفة في العبادات مطلقا وهو الواقع بالاستقراء ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف.
ب-على قول أبي يوسف في القضاء والشهادات لحصول زيادة العلم له بالتجربة
ت-على قول محمد في توريث ذوي الأرحام
ث-على قول زفر في سبع عشرة مسألة وينبغي أن يكون هذا عند عدم ذكر أهل المتون للتصحيح وإلا فالحكم بما في المتون
ج-العقود العامة في الفقه : القول المفتى به أو المرجح يختلف من مسألة إلى أخرى.
لخص اصطلاحات الفتوى والترجيح في المذهب الحنفي.
أ-الألفاظالتي تعبر عن المفتى به في المذهب هي
1-(عليه الفتوى)
2-(به يفتى)
3-(عليه الإعتماد)
4-(به نأخذ)
5-(عليه عمل اليوم )
6-(عليه عمل الأمة)
7-(هو الصحيح)
8-(هو الأصح)
9-(هو الأظهر)
10-(هو الأشبه)
11-(هو الأوجه)
12-(هو المختار).
ب-الترجيح :
1-(الفتوى آكد من لفظ الصحيح والأصح والأشبه)
2-(لفظ به يفتى آكد من الفتوى عليه)
3-(الأصح آكد من الصحيح)
4-(الأحوط آكد من الاحتياط).
لخص قواعد الترجيح إذا كان الترجيح لروايتين في كتاب واحد.
أ-تقديم الأصح على الصحيح وإذا كان في المسألة قول ثالث فهو الفاسد
ب-لو ذكر تصحيحين عن امامين ثم قال إن هذا التصحيح الثاني أصح من الأول فلا شك أن مراده ترجيح ما عبر عنه بكونه أصح
ت-إذا كان كل منهما بلفظ الأصح أو الصحيح فلا شبهة أنه يتخير بينهما إذا كان الإمامان المرجحان في رتبة واحدة , ولو كان أحدهما أعلم فإنه يختار تصحيحة
ث-يتخير إذا صرح بتصحيح أحدهما فقط بلفظ الأصح أو الأحوط أو الأولى أو الأوفق وسكت عن تصحيح الأخرى فإن هذا اللفظ يفيد بصحة الأخرى لكن الأولى الأخذ بما صرح بها على أنها الأصح لزيادة صحتها وكذا لو صرح بأحدهما بالصحيح والأخرى بالأصح فإن الأولى الأخذ بالأصح.
لخص قواعد الترجيح عند ابن عابدين.
1-اذا كان تصحيح أحد القولين بلفظ الصحيح والآخر بلفظ الأصح فالمشهور ترجيح الأصح على الصحيح.
2-إذا كان أحدهما بلفظ "الفتوى" والآخر بغيره فإن الذي بلفظ "الفتوى" يكن مقدمًا على غيره.
3-إذا كان أحد القولين المصححين في المتون، والآخر في غيره؛ لأنه عند عدم التصحيح لأحد القولين يقدم ما في المتون.
4-أذا كان أحدهما قول الإمام الأعظم والآخر قول بعض أصحابه فيقدم قول الإمام الأعظم
5-إذا كان أحدهما ظاهر الرواية فيقدم على الآخر.
6-إذا كان أحد القولين المصححين قال به جل المشايخ العظام؛ فإنه يقدم قول الأكثر على قول غيرهم.
7-إذا كان أحدهما الاستحسان، والآخر القياس؛ فإنه يرجح الاستحسان على القياس إلا في مسائل،
8-إذا كان أحدهما أنفع للوقف فإنه يقدم على غيره.
9-إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان، فإن ما كان أوفق لعرفهم أو أسهل عليهم فهو أولى بالاعتماد عليه.
10-إذا كان أحدهما دليله أوضح وأظهر فإنه يقدم على غيره.
11-اذا لم يصرحوا بتصحيح واحد من القولين فيقدم ما فيه مرجح من هذه المرجحات ككونه من المتون أو قول الإمام أو ظاهر الرواية.
تعليقات
إرسال تعليق
علق هنا...