أنواع الحكم وثمرة التمييز بين الأنواع


 إعداد: معتز خطيب سرطاوي

أولا: المقصود بالحكم

 "الحكم في الاصطلاح العام فهو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- حكم عقلي: وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابًا أو سلبًا، نحو: الكل أكبر من الجزء إيجابًا. والجزء ليس أكبر من الكل سلبًا.

" والحكم العقلي له ثلاثة أقسام ، وهي :-

القسم اﻷول : الواجب ، وهو ما ﻻ يقبل الانتفاء .
القسم الثاني : المستحيل ، وهو ما ﻻ يقبل الثبوت .
القسم الثالث : الجائز أو الممكن ، وهو ما يصح وجوده أو عدمه ."[1]

2- حكم عادي: وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة، مثل: كون حرارة الجسم دليلًا على المرض، وتعاطي الدواء مزيلًا لها.

3- حكم شرعي" [2]

 

"الحكم لغةً : المنع، ومنه قولهم أَحكمتُ الشيء.

واصطلاحا : هو خطاب الله تعالى ، المتعلق بأفعال المكلفين ، اقتضاءً أو تخييراً أو وضعا

معنى التعريف :

(خطاب الله تعالى) :نأخد منها أن الأحكام الشرعية كلها من الله تعالى وأن الحكم لله تعالى وحده لكن هذا لا يدل على تقييده بالقرآن والوحي فقط بل يمكن اخد الأحكام الشرعية من الإجماع أو القياس أوغيرها من مصادر التشريع لأنها كلها مأخوذة من أصل مصادر التشريع القرآن والسنة (الوحي).

(المتعلق بأفعال المكلفين) :

يُخرِج خطابات الله تعالى الأخرى التي تتعلق إما بذاته أو بصفاته أو بأفعاله أو بذوات المكلفين أو بالجمادات.

(أفعال) يشمل كل ما يصدر من المكلف من قول أو عمل أو نية.

والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام

(المكلفين) قيد بالمكلفين من باب التغليب، وإلا فإن أحكام الشرع تتعلق بغير المكلفين أيضاً كالصبي والمجنون مثلاً في حكم الزكاة وحكم الإتلافات، لذا قال بعضهم في التعريف (بأفعال العباد) هرباً من هذا الإشكال.(اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً) :

وينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين:

1- الحكم التكليفي: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً.

والعلماء قسموه لخمس أقسام ( الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح )

لكن أبو حنيفة قسمهم لسبع اقسام (الفرض، الواجب، المندوب، المحرم، المكروه كراهة تحريمية، المكروه كراهة تنزيهية، المباح)

2- الحكم الوضعي: وهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بجعل الشيء سبباً لشيء، أو شرطاً فيه، أو مانعاً منه، أو صحيحاً، أو فاسداً.[3]

 

الثمرة العلمية المترتبة على التقسيم السابق للحكم:

قال الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق أبو عبد الله محمد السنوسي في كتابه المقدمة[4] بعد ذكره اقسام الحكم

"والمذاهب في الأفعال ثلاثة:

- مذهب الجبرية. وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية فقط، من غير مقارنة لقدرة حادثة.

- ومذهب القدرية. وجود الأفعال الاختيارية بالقدرة الحادثة فقط، مباشرة أو تولدا.

- ومذهب أهل السنة. وجود الأفعال كلها بالقدرة الأزلية فقط، مع مقارنة الأفعال الاختيارية لقدرة حادثة لا تأثير لها، لا مباشرة ولا تولدا".

"وقال عبد السلام بن إبراهيم اللقاني في شرحه لجوهرة أبيه: والمعنى لا يجب على المكلف (أن يعرف) أي معرفة ( ما قد وجبت لله) عقلاً إلا بالشرع

وقال السنوسي في شرح صغرى الصغرى : "لما قدَّم الحكم بوجوب معرفة المكلّف شرعاً لما يجب عقلاً وما يستحيل عقلاً وما يجوز عقلاً في حق الله تعالى، وفي حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، وكان الحكم على شيء أو بشيء موقوفاً على تصور معناهما، تعين على كل مكلف أن يعرف معنى الحكم العقلي وأقسامه ومعانيها، ليعرف بذلك معنى وجوب ما يجب من الكمالات لمولانا تبارك وتعالى،ومعنى استحالة ما ينزه عنه، ومعنى جواز ما يجوز في حقه تعالى، ويعرف بذلك ما تتعلق به الصفات من أقسام الحكم العقلي وما لا تتعلق به منها، وبفهم ذلك يتأنى له فهم البراهين وفهم لزوم المعارف لها ورد الشبه والجهالات التي صاحبتها، وبذلك يعرف أيضاً ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام وما يستحيل وما يجوز."[5]





[1] http://shazly.com/ موقع الطريقة القادرية الشاذلية , تم النشر بتاريخ 22/6/2015م

[2] روضة الناظر وجنة المناظر (1/ 98)

[4] مقدمة في الأصول" لأبي عبد الله السنوسي من مكتبة  جامعة الملك سعود، وقد نشرت مع كتاب شرح المقدمات للإمام أبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي بتحقيق الدكتور نزار حمادي وتقديم الأستاذ سعيد فودة، مؤسسة المعارف بيروت لبنان الطبعة الأولى 1430هـ-2009م. إعداد الباحث: يوسف الحزيمري

 

[5] بحث بعنوان :الحكم العقلي وأقسامه ,إعداد:مصطفى حمدو عليان, جامعة البلقاء التطبيقيةكلية الدراسات العليا( أصول الدين) 2007-2008م.

 

تعليقات