جامعة العلوم الإسلامية العالمية
كلية الشيخ نوح للشريعة والقانون
تخصص: الفقه وأصوله
بحث بعنوان
قياس اللاجئ على ابن السبيل في استحقاقه من مال الزكاة
مقدم للدكتور: محمود رجا حمدان
اعداد الطالب: معتز منتصر خطيب السرطاوي
ملاحظة : لا مانع من نسخ أي جزء من هذا البحث بشرط ذكر المؤلف وعنوان البحث من ضمن المراجع , عدا عن ذلك تكون سرقة علمية , ومن لا يلتزم بذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية.
الإهداء
إلى الذين خسروا كل شيء، وطن ومنزل وعائلة، وخرجوا ذليلين ومنكسرين من دون مأوى أو ملجأ، إلى المجازفين بحياتهم باحثين عن الأمل , إلى اللاجئين المحاصرين بين جدران المخيمات , إلى المحتاجين للكرامة قبل حاجتهم للطعام والشراب , إلى كل مظلوم ومهجر , أرجو أن أكون قد استطعت انصافهم واستعادة حقهم في الحصول على مال الزكاة من دون ان يحسوا بالدونية .
المقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد:
فإني أود في هذا البحث أن أبين مفهوم ابن السبيل كمصرف من مصارف الزكاة مبينا خصائصه وشروطه وصفاته , ثم سأبين مفهوم اللاجئ وصفاته وخصائصه , ثم سأجري مقارنة بين ابن السبيل واللاجئ مبينا فيها أوجه الاتفاق والافتراق بينهما , للوصول إلى الحكم الشرعي المتعلق بإعطاء اللاجئ من مال الزكاة كإبن السبيل ثم سأسقط هذه الأحكام على أرض الواقع مشفعة بتوصيات أسوقها في نهاية البحث.
أولا: مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة البحث في السؤال الأساسي المحوري وهو ما هو ما حكم اعطاء اللاجئ من اموال الزكاة على اعتباره ابن سبيل؟
ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة فرعية متمثلة في الآتي:
ما المقصود بكل من القياس و ابن السبيل و اللاجئ؟
ما دليل مشروعية ابن السبيل واللاجئ؟
ما أوجه التشابه والاختلاف بين ابن السبيل واللاجئ؟
ما هو التوصيف الفقهي للاجئ, وما حكم اعطائه من مال الزكاة ؟
ما شروط اعطاء اللاجئ من مال الزكاة؟
ما حكم اعطاء مال الزكاة للمؤسسات التي تعنى باللاجئين؟
ما حكم الإلتزام بالقانون الدولي في التعامل مع اللاجئين؟
ثانيا: أهداف البحث:
شرح المقصود بالقياس واركانه وابن السبيل واللاجئ.
بيان أوجه التشابه والاختلاف بين ابن السبيل واللاجئ.
بيان التوصيف الفقهي للاجئ, وما حكم اعطائه من مال الزكاة .
بيان حكم اعطاء مال الزكاة للمؤسسات التي تعنى باللاجئين.
بيان شروط اعطاء اللاجئ من مال الزكاة.
بيان حكم اعطاء مال الزكاة للمؤسسات التي تعنى باللاجئين.
بيان حكم الإلتزام بالقانون الدولي في التعامل مع اللاجئين.
ثالثا أهمية البحث:
إن ما نراه من خروج اخواننا المسلمين من ديارهم بسبب الحروب والنزاعات التي ألمت بالبلاد العربية والإسلامية , ولجوئهم لبعض البلدان الاسلامية طلبا للجوء بحثا عن الأمان , فقد تعين علينا كمسلمين تشريع قانون يقضي بحماية هؤلاء اللاجئين واحترام حقوقهم في حال تواجدهم داخل حدود إحدى الدول الاسلامية .
ولأن مفهوم اللجوء مفهوم حديث , فقد رأيت أن اضع هذا المفهوم في سياقه الفقهي الصحيح , مستندا بذلك على قواعد أصولية وفقهية , لكي لا يخرج البعض ويقول بأن اللجئ لا يسحق نصيبا من مال الزكاة لعدم وجود نص يدخله في مصارف الزكاة المقررة بالكتاب والسنة وقد وجدت بعد البحث أن أكثر المصارف شبها بللاجئ هو مصرف ابن السبيل , ومع عدم وجود تشريع فقهي يهتم باللاجئ في حين وجود تشريعات غربية ممثلة بالقانون الدولي وحقوق الانسان رأيت انه من المهم البحث في امكانية العمل بالقانون الدولي , لذلك شرعت في هذا البحث.
رابعا: منهجية البحث:
اعتمدت في هذا البحث عدة مناهج
فبالمنهج الوصفي: قمت بتوصيف حال ابن السبيل واللاجئ من ناحية المفهوم و الصفات والشروط والخصائص
وبالمنهج الاستقرائي: تتبعت أقوال العلماء القدامى والمعاصرين وبينت أقوال الفقهاء المجيزين والمانعين وتفنيد أقوال كلا الفريقين ومناقشتهم والترجيح
وبالمنهج الاستنباطي: قمت باستنباط بعض الاحكام من نصوص الكتاب والسنة وآراء العلماء
خامسا : حدود الدراسة :
توضيح التكييف الفقهي لمصرف ابن السبيل والتكييف القانوني للاجئ وهل يعطى من مال الزكاة؟
سادسا: الدراسات السابقة
وجدت فيما اطلعت عليه من كتب تتحدث عن مصارف الزكاة
كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للشيخ وهبة الزحيلي , حيث بين من هو ابن السبيل وما هو القدر المسحق لاعطائه له وشروطه وصفاته , ولكنه قال في نهايته (إن غير هؤلاء لا يعطوا من مال الزكاة) , ولم يذكر المؤلف الأصناف التي تلحق بهؤلاء مثل اللاجئ والمشرد والمطارد
كتاب فقه الزكاة للشيخ القرضاوي, فقد ذكر ابن السبيل وبين شروطه واقوال الفقهاء فيه وكم القدر المستحق لإعطائه , ثم ذكر الفئات التي تلحق بابن السبيل كاللاجئ والمشردين ومن لا يجدون مأوى , ولكنه لم يبين من هو اللاجئ وما هي صفاته وشروطه وخصائصه.
كتاب مصارف الزكاة في الاسلام مفهوم وشروط وضوابط واحكام في ضوء الكتاب والسنة , للدكتور سعيد بن علي القحطاني , حيث لم يتطرق الدكتور في كتابه الى اللاجئ من قريب او من بعيد واكتفى فقط بالحديث عن ابن السبيل بالآيات والاحاديث من دون شرح حتى .
إضافة الباحث للدراسات السابقة:
سأدرس كباحث مصرف ابن السبيل بصورة أعمق , ثم سأدرس اللاجئ مستندا للقانون بشكل أخص وهل يمكن اعطاؤه مثل ابن السبيل ام لا ؟ وهل يشابه اللاجئ ابن السبيل ان كان يعمل او كان غنيا ؟, وأبين الأحكام المتعلقة بالإلتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان , وحكم اعطاء الزكاة للمؤسسات التي تعنى باللاجئين , وهذا مالم يتطرق اليه الباحثين السابقين.
سابعا: خطة البحث:
سأقسم البحث إلى ثلاثة مباحث
المبحث الأول: يدور حول اهمية البحث بالنسبة للممملكة الأردنية الهاشمية مستعرضا تاريخ وواقع اللجوء في المملكة:
المطلب الأول: اللجوء الفلسطيني.
المطلب الثاني: اللجوء العراقي في الاردن.
المطلب الثالث: الليبيون في الأردن.
المطلب الرابع: اللجوء السوري في الأردن .
المطلب الخامس: واقع اللجوء لمختلف الجنسيات بالأرقام.
المبحث الثاني: المفاهيم:
المطلب الأول: مفهوم القياس وأركانه وشروطه وأقسامه و الدليل الإجرائي لاثبات الحكم به.
المطلب الثاني: مفهوم ابن السبيل وفيه.
أولا: مفهوم ابن السبيل لغة.
ثانيا : مفهوم ابن السبيل لدى المذاهب الأربعة والمعمول به من أقوالهم.
المطلب الثالث: مفهوم اللاجئ وأنواع اللجوء والفرق بين اللاجئ والنازح والمهاجر.
المبحث الثالث : المشروعية والقياس:
المطلب الأول: مشروعية مصرف ابن السبيل.
المطلب الثاني: أوجه الاتفاق والافتراق بين ابن السبيل واللاجئ.
المطلب الثالث: التوصيف الفقهي للاجئ وحكم اعطائه من مال الزكاة وفيه مسائل.
أ. مسألة اللاجئ الغني في مكان لجوئه.
ب. مسألة اللاجئ إن كان على غير ملة الإسلام.
ث. مسألة اللاجئ إن كان قريبا أو أبا أو زوجة.
ج. مسألة: إن كان اللاجئ من آل بيت رسول الله أو ما يسمون اليوم بالأشراف أو الهاشميين .
المطلب الرابع : بعض المسائل المتفرقة المتعلقة بأحكام زكاة اللاجئ.
أولا: بعض الأصول الشرعية التي قد تندرج تحتها مساعدة اللاجئ.
ثانيا: حكم الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق اللاجئين والنازحين والمهاجرين.
ثالثا: حكم اعطاء أموال الزكاة للمؤسسات والجمعيات المعنية بإغاثة اللاجئين كالأنروا.
المبحث الأول: يدور حول اهمية البحث بالنسبة للممملكة الأردنية الهاشمية مستعرضا تاريخ وواقع اللجوء في المملكة.
المطلب الأول: اللجوء الفلسطيني.
منذ استقلال المملكة الاردنية الهاشمية عام 1946 وهو موئل لكل العرب من لبنان وسوريا وفلسطين والعراق وكأنه مركز تلك البقعة من الارض والجاذب لشعوب تلك البلدان حتّى كانت حرب فلسطين غام 1948 وانكسرت الامة العربية بملايينها امام أفاق من الصهاينة عددهم بالآلاف حتى اصبحت الأرض الاردنية وكأنها الجاذبة لكل شعوب المنطقة الني تتعرض للحروب والعدوان والنكبات بدءا من هجرة الفلسطينيون في الحرب التي انشأ الصهاينة دولة اسرائيل على حوالي 80% من ارض فلسطين التاريخية وثم جائت هجرة الفلسطينية الثانية عام 1967 واستقبل الاردن النازحين من الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل .
يعيش في الأردن أكثر من 42% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين، ويشكلون ما نسبته 31,4% من مجموع سكان المملكة الأردنية. وفيها عشرة مخيمات هي: مخيم جرش, ومخيم عمان الجديد, ومخيم ماركا, ومخيم البقعة, ومخيم سوف, ومخيم الحصن, ومخيم الطالبية, ومخيم إربد, ومخيم الزرقاء, ومخيم جبل الحسين.
وتؤوي هذه المخيمات ما مجموعه 280 ألف لاجئ، بما نسبته 18% من مجموع 1,7 مليون لاجئ فلسطيني المسجلين لدى الأنروا في الأردن.
نشأة المخيمات
أنشئت أربعة من المخيمات في الضفة الشرقية لنهر الأردن بعد حرب عام 1948، في حين أنشئت الستة الباقية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى ثلاثة مخيمات غير رسمية تقع في عمان والزرقاء ومادبا، وتشرف عليها الحكومة الأردنية. ويعيش سكان المخيمات الثلاثة غير الرسمية في ظروف اجتماعية واقتصادية مشابهة لباقي المخيمات التي تشرف عليها الأنروا. ويشكل مجموع هذه المخيمات الثلاث عشرة ما نسبته 65% من مجموع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن.
عدد اللاجئين
وقدر عدد اللاجئين إلى الأردن عام 1948 بحوالي 100 ألف لاجئ عبروا نهر الأردن وأقاموا في مخيمات مؤقتة وفي المساجد والمدارس المنتشرة في المدن والبلدات الأردنية. وقدمت اللجنة الدولية للهلال الأحمر مساعدات طارئة للاجئين حتى مايو/ أيار 1950 حينما بدأت الأنروا عملها.
وتجمع العدد الأكبر من اللاجئين بالقرب من مدينة الزرقاء، حيث أسس الصليب الأحمر أول مخيم هناك عام 1949، ثم أقيمت ثلاثة مخيمات أخرى بين الأعوام 1951 – 1954، اثنان منها في عمان والثالث في مدينة إربد.
وعقب احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، تدفقت موجة جديدة من اللاجئين إلى الأردن سجلت الأنروا منهم 140 ألفاً، وهم جزء من مجموع المهجرين الجدد الذين بلغ عددهم حوالي 240 ألفاً رحلوا عن الضفة الغربية وسموا بـ"النازحين". ويذكر أن الضفة الغربية في الفترة 1948 - 1967 كانت جزءاً من المملكة الأردنية الهاشمية.
وعند احتلال العراق للكويت عام 1990 لجأ معظم الفلسطينيون المقيمون في الكويت الى الاردن وشكلوا ضغطا على موارده الطبيعية وحاجات ابنائه الاقتصادية بل وقد يكونوا قد أثّروا على ثقافته وبنيته الاجتماعية .
المطلب الثاني: اللجوء العراقي في الاردن
مع فجر 20 آذار من عام 2003، سمع سكان بغداد دويّ أولى الضربات الجوية المُعلِنَة عن بدء حرب الولايات المتحدة ومن تحالف معها على العراق. ولم يكن سقوط بغداد حينها سوى مرحلة في حرب مستمرة منذ أحد عشر عامًا، دفعت آلاف العراقيين للجوء إلى دول المنطقة والعالم, فيما قدرت مؤسسة «فاف» النرويجية المختصة بإحصاء عدد اللاجئين العراقيين في الأردن عام 2007 بـ 450 ألفًا, لكن حالياً يوجد على أرض المملكة أكثرمن 87 ألف عراقي، منهم 30 ألفًا مسجلون في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بحسب كتاب صادر عن الحكومة الأردنية للسفارة العراقية مطلع عام 2014.
المطلب الثالث: الليبيون في الأردن
ومؤخرا ومنذ اواخر عام 2011 تدفق العديد من الليبيين للعلاج في الاردن وشغلوا الطاقة الاستيعابية للمستشفيات وولدت ازمة مالية للمستشفيات فبحسب تقرير صادر عن صحيفة الدستور عام 2012 جاء فيه : (ارتفعت نسبة الإشغال لدى معظم المستشفيات الخاصة إلى 100%، ما أدى إلى إغلاقها بالكامل في وجه المواطن الأردني، في ظل وجود 13 ألف مريض ليبي على أسرة مستشفيات المملكة التي يبلغ عددها في القطاعات كافة 105 مستشفيات تضم 12 ألف سرير .
المطلب الرابع: اللجوء السوري في الأردن
أصدرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR تقريرًا في عام 2014، تحدثت فيه عن وجود 44 جنسية لجوء في الأردن؛ منها السودانية بمقدار 3000 لاجئ، والصومالية بنحو 500 شخص، يبلغ عمر نصفهم تقريبًا أقل من 18 عامًا، و400000 لاجئ عراقي و نحو 600000 لاجئ سوري .
قدرت دراسة متخصصة التكلفة التراكمية المتوقعة لاثار ازمة اللاجئين السوريين على الاردن تبلغ بـ 5.1 مليار دينار خلال الاعوام 2012-2014، وبما يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للاردن.
واوضحت الدراسة التي اعدها الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني – وجاءت بعنوان الاثار الاقتصادية والاجتماعية للاجئين السوريين على الاقتصاد الاردني “إطار المغانم والمغارم”- ان المغانم او العوائد المادية التي سيحصل عليها الاردن تبلغ 3.8 مليار دينار مع نهاية 2014 فيما يبلغ حجم الكلف على الاردن حوالي 7.2 مليار دينار.
وذكر انه رغم المكاسب المادية التي حصل على الاردن جراء تدفق اللاجئين السوريين الا ان المحصلة النهائية تشير الى ان كلفا واعباء كبرى تحملها الاقتصاد الاردن من هذه الازمة، تجعل من العوائد لا تعوض اي اعباء قائمة او مستقبلية.
وباحتساب الفرق بين المجموع الكلي للمنافع المقدرة، والمجموع الكلي للكلف المقدرة، فان المحصلة التراكمية المقدرة بالدراسة فقد بلغت 4.2 مليار دينار في 2014 على اساس سيناريو الاساس (باحتساب دخول 400 لاجئ يوميا)، و5.1 مليار دينار على اساس سيناريو التدفق الزائد (باحتساب دخول 1500 لاجئ سوري).
وتوقعت الدراسة ان يبلغ صافي الكلف المقدرة للعام 2014 بين 2.6 الى 3.5 مليار دينار، حيث تصل المحصلة التراكمية للكلف المقدرة في الدراسة خلال الفترة 2012 – 2014 بين 4.2 الى 5.1 مليار دينار، وهي مبالغ تصل الى نحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
ومؤخرا صدر تقرير عن مفوضية شؤون اللاجئين حيث قدر إجمالي عدد اللاجئين في الأردن بـ 751,265 لاجئا مسجلين رسميا بسجلات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يشكل السوريون 88.7 % منهم، حيث ما يزال الأردن يحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث استضافة اللاجئين بالنسبة لعدد السكان بواقع لاجئ لكل 11 شخصا من السكان، وفق سجلات المفوضية السامية، رغم أن أرقام المفوضية تستثني شريحة اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، ومتابعة شؤونهم في الأمم المتحدة تقع في الأمم المتحدة تحت ولاية مؤسسة أممية أخرى، هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، حيث يقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين، ممن يعدون بذات الوقت مواطنين أردنيين، بنحو مليوني لاجئ.
كما أن الحكومة الأردنية تؤكد أن أعداد اللاجئين الى المملكة، خاصة من السوريين، تفوق بكثير الاعداد المسجلة في المفوضية السامية، حيث تقدر الحكومة اعدادهم بنحو مليون و350 ألف سوري.
وفي وقت يشكل به اللاجئون السوريون غالبية مجتمع اللاجئين في المملكة، تشير المفوضية الى وجود مجموعات كبيرة من العراق وأعداد متزايدة من اليمن، أما اللاجئون الآخرون الموجودون في الأردن فهم قدموا من أسوأ المناطق في العالم بما في ذلك السودان والصومال.
وقالت المفوضية إن نحو 86 % من اللاجئين في الأردن هم دون خط الفقر، لافتة إلى أن اللاجئين غير القادرين على العودة إلى بلدانهم لا يريدون سوى الحماية وفرصة لتحقيق شيء في حياتهم يعود بالفائدة على أنفسهم وعلى عائلاتهم وعلى المجتمعات المضيفة.
- ويبين الأنفوغرافك التالي الصادر عن جريدة الدستور ملخص وضع اللجوء السوري في المملكة.
المطلب الخامس: واقع اللجوء لمختلف الجنسيات بالأرقام .
في وقت يبلغ به عدد اللاجئين السوريين المسجلين في الادن حاليا اكثر من 666 الفا، فإن المفوضية كانت قد حذرت الشهر الماضي من إيقاف برامج ضرورية مقدمة لهم في دول الجوار، جراء النقص الشديد لتمويل المانحين الدوليين للخطة الاقليمية للاجئين.
ووفقا للارقام؛ فمتطلبات تنفيذ الخطة في الأردن تبلغ 1.04 مليار دولار، لم يتوافر منها سوى 215.9 مليون، أي بنسبة تمويل 21 %، حيث حذرت المفوضية من أن تراجع الدعم سينعكس سلبا على اللاجئين.
فيما يتصدر اللاجئون من الجنسية السورية قائمة اللجوء في الأردن، فإن عدد اللاجئين العراقيين في الأردن تراجع الى 66.823 ألفا يشكلون
8.9 % من اللاجئين، ثم اليمنيون نحو 11.477 من اللاجئين بنسبة 1.5 %، ثم السودانيون 4211 بنسبة 0.6 % ثم الصوماليون 819 لاجئا بنسبة 0.1 % ، أما الجنسيات الأخرى 1651 بنسبة 0.2 %.
وتبين الأرقام أن نحو 83.2 % من اللاجئين يقيمون في المجتمعات المضيفية بواقع 625144، فيما يقيم في المخيمات 126131 لاجئا فقط، يشكلون نحو 16.8 % من اللاجئين فقط.
ويشكل الاطفال نحو 48.3 % منهم، بواقع 363146 طفلا، كما يبلغ عدد الأطفال المعرضين للخطر منهم 43284 طفلا، بينما بلغ عدد الاطفال اللاجئين المنفصلين وغير المصطحبين المقيمين في المملكة 3454 طفلا.
وتظهر الاحصائيات أن من مجموع اللاجئين المقيمين في المملكة هناك 217518 لاجئا لديهم احتياجات انسانية خاصة، ويعاني 62275 لاجئا من أمراض مستعصية، ويحتاج 36665 لاجئا الى حماية قانونية.
ويبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من اللاجئين 25166، أما كبار السن 7064، النساء في خطر 18295، كما يوجد 21166 امرأة تترأسن أسرهن، اضافة الى 160330 لاجئا يحتاجون الى خدمات خاصة.
وتظهر الأرقام أن نسبة كبار السن لمن هم فوق 60 عاما تشكل الفئة العمرية الأصغر للاجئين، بنسبة 4.4 % بنحو 33 الف مسن، فيما تشكل نسبة الفئة العمرية من 18 الى 59 عاما 47.3 % بواقع 355 الفا.
وفي المدن بلغ إجمالي عدد اللاجئين نحو 625 الف لاجئ، تتركز النسبة الأكبر من اللاجئين في العاصمة، حيث تستضيف عمان ما نسبة 35 % من اجمالي اللاجئين، تليها محافظة اربد بواقع 18.8 % من اللاجئين، تليها المفرق 11.2 %، الزرقاء 7 %، البلقاء 3 %، مادبا 1.9 %، جرش 1.3 %، معان والكرك 1.2 %، عجلون 1 %، العقبة 0.5%، الطفيلة 0,3 %.
أما في المخيمات فبلغ إجمالي عدد اللاجئين نحو 126 ألفا، منهم 78,5 ألف في مخيم الزعتري، ونحو41 ألفا في مخيم الأزرق و7 آلاف في المخيم الاماراتي.
المبحث الثاني: المفاهيم:
المطلب الأول: مفهوم القياس وأركانه وشروطه و أقسامه و الدليل الإجرائي لإثبات الحكم بالقياس.
أولا: تعريف القياس
التعريف لغة:
القياس لغةً التقدير، تقول قست الشيء بالشيء قدرته على مثاله، وهو رد الشيء إلى نظيره وهو أيضا عمل عقلي يترتب عليه انتقال الذهن من الكلي إلى الجزئي المندرج تحته , والقياس: إمكانية دخول الشيء تحت القاعدة العامة المطردة .
القياس في اصطلاح الأصوليين
حمل فرع على أصل في حكم ; بجامع بينهما» ، كحمل النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الإسكار، ونعني بالحمل: الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم، وربما أورد على هذا أن الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرفة حقيقة القياس، فأخذهما في تعريفها دور.
وقيل: وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم وعرفه البعض : إنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه بإثبات صفة أو نفيها وقيل أقربه إنه أقوال مخصوصة اللغة ألفت تأليفا مخصوصا ليتميز منها رأي هو مقصود الناظر, مثاله إن الرجل إذا قال لآخر بعتك الشيء الذي في كمي فيقول العالم لا يجوز ويستدل بأن يقول مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلم يجز أصله إذا قال بعتك ثوبا فهذا هو القياس.
ثانيا : أركان القياس: يتضح لنا من تعريفات القياس السابقة أن كل قياس لا بد وان تتوفر فيه الاركان التالية:
أصل وهو المتفق عليه وعرفوه بأنه: هو المحل الذي ثبت الحكم فيه بنص أو اجماع ويسمى المقيس عليه.
- فرع وهو المطلوب بيان الحكم فيه وهو: المحل الذي لا نص فيه ولا اجماع والذي يراد التعرف على حكمه
العلة الجالبة للحكم هي: الوصف الذي شرع الحكم لأجله في الأصل ويتبين وجوده في الفرع والذي بمقتضى وجوده في الفرع ينتقل الحكم من الأصل الى الفرع.
حكم الأصل : هو الحكم الشرعي الثابت في الأصل والذي يريد المجتهد تعديته من الأصل الى الفرع بطريق القياس
- حكم الفرع وهو المطلوب إثباته
ثالثا: شروط القياس : في حديثنا عن شروط القياس لا بد لنا من أن نبين شروط كل ركن من أركان القياس على حدة .
شروط الأصل: أن يكون قد ورد حكمه بنص ثابت من نص أو إجماع
شروط حكم الأصل:
1- أن يكٌون مبن على علة يمٌكن للعقل إدراكها
2- أن لا يكٌون حكم خاص
3- أن يكٌون متقدم على حكم الفرع
4- أن لا يكٌون دليلٌ حكم الأصل شاملا لحكم الفرع
5- أن يكٌون حكما شرعياٌ عملياٌ ثبت بنص من القرآن والسنة
6- أن لا يكٌون خارجا عن سنن القياٌس وهي (مالا تدرك علته كالأحكام التعبدية) (مالا نظير له في التشريعات ) (ما كان مستثنى من قاعدة عامة كقضايا الأعيان).شروط العلة :
1- ظاهرة
2- منضبطة
3- متعدية
4- أن تكون وصفا مناسبا
5- أن تكون مطردة منعكسة
6- أن تكون خالية من القوادح التالية (النقض, عدم التأثير وعدم العكس, الفرق, القول بالموجب, القلب, الكسر)شروط الفرع:
1- تأخر تشريع حكم الفرع
2- خلو الفرع من نص او اجماع مخالف للقياسشروع حكم الفرع: أن لا يكون منصوصا عليه بكتاب او سنة او اجماع .
رابعا: أقسام القياس:
1- قياس علة : فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم... بحيث لا يحسن عقلاً تخلفه عنها كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء.
2- قياس دلالة : وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم، ولا تكون موجبة للحكم ، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام.
3- قياس شبه : وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ، فيلحق بأكثرهما شبهاً كما في العبد إذا أتلف فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي، وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبهاً من الحر، بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته.
خامسا : الدليل الإجرائي لإثبات الحكم بالقياس:
تعرض للمجتهد مسألة فقهية فيبحث في القرآن والسنة الاجماع ليجد لحكمها مستند شرعي يستند اليه في اصدار الحكم , فإن لم يجد في المصادر السابقة يحاول حصر المسائل التي تشبه الفرع , ثم يتأكد من شروط الأصل وحكمه بحيث يستبعد المسائل الغير مطابقة ثم يبحث المجتهد عن العلة في المسائل التي تنطبق عليها شروط الأصل وحكمه ويستخدم مسالك اللعة للوصول إلى العلل المحتملة وهذه الخطوة تسمى تخريج المناط يطبق المجتهد شروط العلة على العلل التي استخرجها باستخدام المسالك السابقة ليحدد العلة التي يصلح التعليل بها وهذه وها ما يدعى بالسبر والتقسيم ,ثم يتحقق المجتهد من وجود علة الأصل (التي انطبقت عليها كامل الشروط) في الفرع , بشرط تساوي العلة وهذه الخطوة تسمى تحقيق المناط , بعد ما تحقق المجتهد من وجود علة الأصل في الفرع ,أي تساوت علة الأصل والفرع يطبق شروط الفرع, في حال انطبقت شروط الفرع , يلحق المجتهد حكم الفرع بحكم الأصل وتسمى هذه الخطوة (مماثلة حكم الفرع لحكم الأصل).
المطلب الثاني: مفهوم ابن السبيل وفيه.
أولا: مفهوم ابن السبيل لغة.
قال صاحب مقاييس اللغة : ويقال للمسافر ابن سبيل, وقال الأحول: ابن السبيل: المنقطع به، وقال قتادة ابن السبيل الضيف. وقال الوهبي: ابن السبيل: الغريب الذي أتاك به الطريق, وجاء في تاج العروس: وأما ابن السبيل، فهو ابن الطريق، أي المسافر الكثير السفر، سمي ابنا لها لملازمته إياها, وقيل: ابن السبيل: المسافر المنقطع به، وهو يريد الرجوع إلى بلده، ولا يجد ما يتبلغ به.
ثانيا : مفهوم ابن السبيل لدى المذاهب الفقهية.
في الفقه الحنفي : هو الغريب الذي ليس في يده شيء وإن كان له مال في بلده ومن له ديون على الناس ولا يقدر على أخذها لغيبتهم أو لعدم البينة أو لإعساره أو لتأجيله يحل له أخذها وقوله في الكتاب وهو في مكان لا شيء فيه وقول العتابي هو الغريب الذي ليس في يده شيء ليس نفي الشيء على إطلاقه أو عمومه بل المراد شيء لا يكفيه لرجوعه إلى وطنه يؤيده ما ذكره في قنية المنية ابن السبيل له ما يكفيه في معيشته وزاد يكفيه إلى وطنه لا يجوز دفع الزكاة إليه .
وقال مالك: يعطى من الزكاة ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده إذا احتاج، وإنما مثل ذلك مثل الغازي في سبيل الله يعطى منها وإن كان غنيا. قلت: فالحاج المنقطع به؟ فقال: قال مالك: هو ابن السبيل يعطى من الزكاة. قلت: والحاج عند مالك ابن السبيل وإن كان غنيا في بلده؟ فقال: نعم , وقال أبو الطاهر في نظائره شروط ابن السبيل ثلاثة أن يكون سفره غير معصية وأن يكون فقيرا في الموضع الذي هو فيه وأن لا يجد من يسلفه .
قال الشافعي: وابن السبيل عندي: ابن السبيل من أهل الصدقة الذي يريد بلدا غير بلده لأمر يلزمه. ويعطى ابن السبيل قدر ما يبلغه البلد الذي يريده في نفقته وحمولته.
وابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية فيعجزون عن بلوغ سفرهم إلا بمعونة على سفرهم وأما ابن السبيل يقدر على بلوغ سفره بلا معونة فلا يعطى لأنه ممن دخل في جملة من لا تحل له الصدقة.
وعند الحنابلة:
(وهو المسافر المنقطع به) أي بسفره (في سفر طاعة) كالسفر للحج والعلم الشرعي، وآلاته، وصلة الرحم (أو) سفر (مباح) كطلب رزق (دون المنشئ للسفر من بلده) ؛ لأن الاسم يتناوله حقيقة، وإنما يصير ابن سبيل في ثاني الحال (وليس معه) أي المنقطع بغير بلده (ما يوصله إلى بلده أو) يوصله إلى (منتهى قصده) بأن انقطع قبل البلد الذي قصده وليس معه ما يوصله.
(وعوده إلى بلده) ؛ لأن فيه إعانة على بلوغ الغرض الصحيح (ولو مع غناه ببلده) ؛ لأنه عاجز عن الوصول إلى ماله وعن الانتفاع به فأشبه من سقط متاعه في البحر أو ضاع (فيعطى) ابن السبيل (لذلك) للنص (ولو وجد من يقرضه) ذكره الشارح وغيره خلافا للمجد لما فيه من ضرر القرض (فإن كان) ابن السبيل، (فقيرا في بلده أعطي لفقره) ما يكفيه سنة (و) أعطي (لكونه ابن سبيل ما يوصله) إلى بلده، وكذا لو اجتمع في غيره سببان ويأتي.
(ولا يقبل قوله إنه ابن سبيل إلا ببينة) ؛ لأن الأصل عدمه (وإن ادعى) ابن السبيل (الحاجة ولم يعرف له مال في المكان الذي هو فيه) قبل قوله بغير بينة؛ لأن الأصل عدم المال (أو ادعى إرادة الرجوع إلى بلده قبل قوله بغير بينة) ؛ لأن ذلك لا يعلم إلا منه.
(وإن عرف له) أي لابن السبيل مال (في المكان الذي هو فيه لم تقبل دعوى الحاجة) ؛ لأنها خلاف الظاهر (إلا ببينة) تشهد بحاجته.
نستخلص مما سبق من أقوال الفقهاء أن ابن السبيل على ضربين :
المنشئ لسفر ولا يملك مالا لسفره , فمالك وأحمد لا يعطوه من مال الزكاة.
المجتاز , وهو من انقطع عن ماله ووطنه وأهله ولا يملك الرجوع إليهم, فاشترط المالكية ثلاثة شروط لإعطائه ووافقهم عليها بقية الأئمة .
أ. ن يكون سفره في غير معصية .
ب.وأن يكون فقيرا في الموضع الذي هو فيه , حتى لو كان غنيا في بلده الأصلي ولا يمكنه الرجوع إليه , وليس له دين على أحد في الموضع الذي هو فيه.
ج.وأن لا يجد من يسلفه.
هذا ويمكننا ان نلاحظ من اقوال الفقهاء انهم لم يحددوا ان كان ابن السبيل قد خرج مختارا او مضطرا من بلده ولم يتحدثوا عن طبيعة خروجه بل اهتموا بدراسة الحالة التي تعتريه وهي حالة ابن السبيل بغض النظر عما حصل قبلها من ظروف.
المطلب الثالث: مفهوم اللاجئ وأنواع اللجوء.
أولا : مفهوم اللاجئ
اللاجئ لغة : الهارب من بلده إلى بلد آخر فرارا من اضطهاد سياسي أو ظلم أو حرب أو مجاعة, لاَجِئ: (اسم) والجمع : لاجئون , اسم فاعل من لجَأَ إلى وهو الهاربٌ من بَلَدِه إلى بلدٍ آخر فرارًا من اضطهاد سياسيّ أو ظلم أو حرب أو مجاعة
واللاّجِئُ : مَن لاذ بغير وطنه فِرارًا من اضطهاد أَو حرب أَو مجاعة و لاجئ : فاعل من لَجَأ والتي تأتي بمعاني : لجَأَ إلى يلجَأ ، لَجْئًا ولُجُوءًا ، فهو لاجئ ، والمفعول مَلجوءٌ إليه , لجَأ الشَّخْصُ إلى المكان وغيره : قصَده واحتمى به ,لجأَ إِلى فلان : استند إليه واعتضد به , لجَأ المظلومُ إلى القضاء : استند إليه واستعان به ,لَجَأَ إِلَى التَّهْدِيدِ : اُضْطُرَّ إِلَى التَّهْدِيدِ وَأُكْرِهَ عَلَيْهِ.
تعريف و معنى لاجئ في قاموس المعجم الوسيط ،اللغة العربية المعاصر.
لاجئ : هو شخص اضطر إلى مغادرة بلده بسبب الحرب أو الاضطهاد .
وقيل: شخص يضطر للفرار من بلده بسبب حرب أو كارثة طبيعية وينتقل إلى بلد آخر طلبا للأمن والاستقرار .
و الاَجِئٌ سِيَاسِيٌّ :- : مَنِ الْتَجَأَ إِلَى بِلاَدٍ بَعِيدَةٍ عَنْ مَوْطِنِهِ خَوْفاً من قَهْرٍ أَوِ اضْطِهَادٍ بِسَبَبِ آرَائِهِ وَاعْتِقَادَاتِهِ .
تعريف اللاجئ في القانون :
اللاجئون: هم أشخاص فارون من الصراع المسلح أو الاضطهاد. وغالباً ما يكون وضعهم خطراً جداً ويعيشون في ظروف لا تُحتمل تدفعهم إلى عبور الحدود الوطنية بحثاً عن الأمان في الدول المجاورة، وبالتالي يتم الاعتراف بهم دولياً كـ"لاجئين" يحصلون على المساعدة من الدول والمفوضية ومنظمات أخرى. ويتم الاعتراف بهم كلاجئين بشكل خاص لأن عودتهم إلى وطنهم خطيرة جداً ولأنهم يحتاجون إلى ملاذ آمن في أماكن أخرى. وقد يؤدي حرمان هؤلاء الأشخاص من اللجوء إلى عواقب مميتة.
لقد حدد القانون الدولي تعريفاً للاجئين ويوفر لهم الحماية. ولا تزال اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ وبروتوكولها لعام 1967 فضلاً عن نصوص قانونية أخرى كاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لحماية اللاجئين لعام 1969 الركن الأساسي في حماية اللاجئين في العصر الحديث. وقد أُدخلت المبادئ القانونية الثابتة في هذه الاتفاقيات في عدد لا يحصى من القوانين والممارسات الأخرى الدولية والإقليمية والوطنية. وتعرّف اتفاقية عام 1951 اللاجئ وتحدد الحقوق الأساسية التي يتعين على الدول ضمانها للاجئين. ومن أهم المبادئ الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي هو وجوب عدم طرد اللاجئ أو إعادته إلى أوضاع تهدد حياته وحريته.
وخلاصة ما جاء في تعريف اللاجئ هو ما جاء في اتفاقية جينيف 1951م حيث تم تعريف اللاجئ بشكل دقيق إذ إنه: شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد.
ثانيا: أنواع اللجوء:
اللجوء السياسي: اللجوء السياسى يتم منحه للشخصيات المشهورة، والقادة المنشقين عن جيوشهم أو حكوماتهم ، وللناشطين السياسين.
اللجوء الديني: اللجوء الديني هو أن يقوم الشخص باللجوء إلى دولة أخرى بسبب تعرضه للإضهاد بسبب الدين أو المعتقدات اللادينية.
اللجوء الانساني: اللجوء إلى دولة أخرى داخل أو خارج الوطن بسبب الحروب أو النزاعات الاثنية أو العرقية، وهناك دول تعيد اللاجئين إلى بلدهم الأم بعد إنتهاء هذه الصراعات، ودول أخرى تبقيهم على أرضها. اللجوء الغذائي أو الإقتصادي وهو اللجوء من دولة لأخرى بسبب الكوارث البيئية التى تسبب المجاعات، وهو غالبا غير معمول به حاليا.
ثالثا : الفرق بين اللاجئ والنازح والمهاجر
اللاجئ: فهو كما سبق تعريفه شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل / تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد.
المهاجر: تعرف الأمم المتحدة المهاجر على أنه ”شخص أقام في دولة أجنبية لأكثر من سنة بغض النظر عن الأسباب سواء كانت طوعية أو كرهية، وبغض النظر عن الوسيلة المستخدمة للهجرة سواء كانت نظامية أو غير نظامية“. إلا أن الاستخدام الشائع للفظة يتضمن أنواعًا محددة من المهاجرين قصيري الأجل مثل عمال المزارع الموسميين الذين يسافرون لفترات قصيرة للعمل بزراعة منتجات المزارع وحصادها.
النازح: غالباً ما تطلق بشكل خاطئ تسمية "لاجئ" على الشخص النازح داخلياً. وعلى خلاف اللاجئ، فإن النازح داخلياً لا يعبر أي حدود دولية بحثاً عن ملاذ آمن وإنما يبقى داخل بلده الأصلي. حتى وإن كانت أسباب فرار النازحين مماثلة لتلك التي تدفع اللاجئين إلى مغادرة بلدانهم ( نزاعات مسلحة، عنف معمم، انتهاكات لحقوق الإنسان)، إلا أن النازحين يبقون من الناحية القانونية تحت حماية حكومتهم – حتى لو كانت هذه الحكومة هي سبب فرارهم. ويحتفظ النازحون كمواطنين بكامل حقوقهم، بما في ذلك الحق في الحماية، وفقاً لقوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
هذا ويترتب على هذا التفريق في المفاهيم تفريق في الحقوق , إذ أنه لا يتم التعامل من النازحين كالتعامل مع المهاجرين أو اللاجئين , إذا فلكل منهم معاملة خاصة منصوص عليها في القانون الدولي الانساني وليس هنالك مجال لذكرها في بحثنا هذا.
المبحث الثالث : المشروعية والقياس:
المطلب الأول: مشروعية مصرف ابن السبيل
لقد سبق لنا الحديث في المبحث الثاني حول الدليل الإجرائي لإثبات الحكم بالقياس حيث جاء فيه :"حينما تعرض للمجتهد مسألة فقهية فيبحث في القرآن والسنة الاجماع ليجد لحكمها مستند شرعي يستند اليه في اصدار الحكم , فإن لم يجد في المصادر السابقة يحاول حصر المسائل التي تشبه الفرع , ثم يتأكد من شروط الأصل وحكمه بحيث يستبعد المسائل الغير مطابقة.
وحيث أن مفهوم اللاجئ هو مفهوم حديث لم تتطرق إليه الكتب الفقهية السابقة ولا يوجد له مستند من كتاب او سنة او اجماع , لذلك شرعت في البحث عن مسائل تشبه الفرع فوجدت أن مصرف ابن السبيل هو أقرب المسائل شبها باللاجئ , لذلك يمكن اعتماده كأصل في القياس ويتعين علينا الآن الشروع في تطبيق شروط الأصل , وهي البحث في مشروعية الأصل واستناده على نص من قرآن أو سنة أو اجماع , وهذا ما سيتم بحثه في المطلب الحالي بإذن الله.
أولا: مشروعية مصرف ابن السبيل من القرآن الكريم:
قوله تعالى : (لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ).
قوله تعالى : (يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ).
قوله تعالى : (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا).
قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).
قوله تعالى : (ِإنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
قوله تعالى: ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا).
قوله عز وجل: (فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ). قال الحسن: بعض هذه الآية تطوع وبعضها فريضة فأما قوله: (فآت ذا القربى حقه) فهو تطوع، وهو ما أمره الله تبارك وتعالى به من صلة القرابة، وأما قوله: والمسكين وابن السبيل, يعني: الزكاة.
قوله تعالى : (مَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ).
ثانيا: مشروعية مصرف ابن السبيل من السنة النبوية:
عن نبيشة الهذلي قال: «قال رجل: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال: اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا قال: فقال: رجل آخر: يا رسول الله: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا، قال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كل سائمة من الغنم فرع تغذوه غنمك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل فإن ذلك هو خير» . رواه الخمسة إلا الترمذي).
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك).
وجاء في شرح هذا الحديث من إثبات المنافاة الشرعية بين وجوب الزكاة على الإنسان وحل أخذها له فيه نظر لما بينا من عدمها شرعا كما في ابن السبيل يجب عليه ويجوز له أخذها. وتقريره بأنه إن كان غنيا حرم الأخذ عليه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تحل الصدقة لغني» وإلا حرم الأخذ منه لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا صدقة إلا عن ظهر غنى» فيه نظر، لأنا نختار الشق الأول ونمنع كون الغنى الشرعي منحصر فيما يحرم الأخذ، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تحل الصدقة» لغني مخصوص بالإجماع بابن السبيل، فجاز تخصيصه بالقياس الذي ذكرناه.
عن أبي سعيد , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة للرجل , إذا كان في سبيل الله , أو ابن السبيل).
تبين لنا بعد البحث في مشروعية مصرف ابن السبيل أنه قد ثبت بالقرآن والسنة والإجماع حيث جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية :" اتفق الفقهاء على أن ابن السبيل إذا أراد الرجوع إلى بلده ولم يجد ما يتبلغ به يعطى من الزكاة والغنيمة والفيء حسب حاجته، ولا يحل له ما زاد عن حاجته".
المطلب الثاني: أوجه الاتفاق والافتراق بين ابن السبيل واللاجئ.
بعد أن قمنا بالبحث في مشروعية الأصل واستناده على نصوص من القرآن و السنة فنكون بذلك قد أتممنا جزء من بحثنا , ويتعين علينا الآن إكمال إجراء القياس مستندين بذلك إلى الدليل الإجرائي آنف الذكر, فسنبحث الآن أوجه الإتفاق والافتراق بين اللاجئ وابن السبيل في محاولة لتحديد العلة المشتركة فيما بينهما والتي ستكون مستند القياس.
يمكننا بعد استقراء ما مر من تعريفات للاجئ وابن السبيل وما مر من آراء للفقهاء وللقانون حول المعنيين أن نستخلص صفات كل منهما وأن نقارن فيما بينهما.
أولا: الصفات المتفق عليها بين الفقهاء لابن السبيل :
مر معنا سابقا أن مفهوم ابن السبيل على ضربين المنشأ والمجتاز وتناولنا ما حصل من الخلاف في ابن السبيل إن كان منشئا لسفر فمالك و أحمد لم يعطوه من مال الزكاة , ولكن هذا الخلاف لا يهمنا في البحث هنا وهذا لأن اللاجئ متجاوز حدود بلده إلى بلد آخر فهو ليس منشأ لسفر إذا , لذلك سنهتم في البحث عن الضرب الآخر لابن السبيل وهو المجتاز .
نستطيع بعد استقراء تعريفات الفقهاء أن نستخلص في نقاط أبرز السمات التي تميز ابن السبيل والتي يمكن اعتبارها كلها أو بعضها علة للحكم.
يجب أن يكون مسافرا خارج بلده ومكان إقامته.
لا يملك مال في مكان إقامته ليعتاش به, ولا يملك دينا على احد يمكنه أن يسترده منه.
لا يستطيع الوصول إلى ماله إن كان له مال في بلده الأصلي.
أن لا يجد من يسلفه أو يقرضه مال .
لا يملك مالا للرجوع إلى بلده الأصلي.
أن لا يكون سفره في معصية .
فكل من حقق تلك الشروط استحق نصيبا من الزكاة على اعتباره ابن سبيل, أو أيا كانت تسميته.
ثانيا: سمات اللاجئ في نصوص القانون.
شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة.
أخرجه الخوف من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي.
ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد.
ثالثا: أوجه الاتفاق والافتراق بينهما
لقد استطعنا بعد استجلاء سمات كلا المعنيين أن نقف على نقاط الاتفاق التي تجمع بينهما .
وهي كون كل منهما خارج حدود بلده لا يستطيع العودة إليه , ولكن ابن السبيل لا يستطيع العودة بسس الفقر وأما اللاجئ لا يستطيع العودة بسبب الخوف .
هذا ولم يتطرق الفقهاء الى دراسة دواعي خروج ابن السبيل بل اشترطوا فقط أن لا يكون خروجه لمعصية , وهذا متحقق في اللاجئ إذ أنه خرج لطاعة وهي المحافظة على حياته وحياة عائلته إن كانت معه عائلة طلبا للأمن والعون .
ولم يتكلم القانون عن الحالة المادية للاجئ , إن كان فقيرا أو غنيا في محل اقامته , ولكن الفقهاء حددوا ابن السبيل بالفقير دون الغني , لذلك لا يمكننا ادخال اللاجئ الغني في عداد من يستحقون الزكاة .
المطلب الثالث: التوصيف الفقهي للاجئ وحكم اعطائه من مال الزكاة .
استطعنا فيما سبق أن نقف على نقاط لاتفاق والافتراق لكل من ابن السبيل واللاجئ وأن نعرف العلة التي يمكن الاعتماد عليها لتكون مستندا للقياس الذي أجريناه , لذلك يمكننا بعد إجراء القياس أن نقول وبكل ثقة , بأن اللاجئ يجمعه بابن السبيل صفات توجب اعطائه من مال الزكاة على اعتباره ابن سبيل وأما اختلاف المسميات فلا يؤثر في حقيقة كل منهما ما دام الأصل صحيحا , وهنالك شروطا يجب توافرها في اللاجئ لكي يكون مستحقا لمال الزكاة , سنتطرق لها على شكل مسائل في المطلب التالي:
مسألة اللاجئ الغني في مكان لجوئه : لقد بينا سابقا بان شرط استحقاق ابن السبيل ان يكون فقيرا في مكان اقامته , لذلك لا يمكننا اعتبار اللاجئ الغني ابن سبيل مستحقا لمال الزكاة إذ أنه لا يحقق هذا الشرط.
مسألة اللاجئ إن كان على غير ملة الإسلام:
قال الإمام أبو حنيفة (ولا يجوز أنه يدفع الزكاة إلى ذمي) «لقوله - عليه الصلاة والسلام - لمعاذ - رضي الله عنه - خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» . قال (ويدفع ما سوى ذلك من الصدقة) وقال الشافعي - رحمه الله -: لا يدفع وهو رواية عن أبي يوسف - رحمه الله - اعتبارا بالزكاة. ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام – "تصدقوا على أهل الأديان كلها".
أي أنه أجاز دفع صدقة النافلة إلى فقراء الذميين ولم يجيز ذفع زكاة الفريضة لهم خلافا للشافعي الذي منع عنهم الفريضة والنافلة.
يقول الدكتور النابلسي: تحرمُ الزكاة على الكافرة والملاحدة، أيْ إنسان لا يُحَرِّم ولا يُحَلِّل، ولا يصلِّي، ومتفلِّت من الدِّين، وهمُّه شَهوتُهُ، وإن أعْطَيْتُهُ من مالك فسوف يستعين به على معْصِيَة الله تعالى، أو على محاربة الله تعالى ورسوله، فلا ينبغي أن تُعطى الزكاة له إطلاقًا، ولا الصَّدقة، وقد استدل بالحديث الشريف:((بَعَثَ مُعَاذًا رَضِي اللَّه عَنْهم إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ), ووجه الإستدلال قوله (تؤخذ من اغنيائهم وترد اعلى فقرائهم) إذ أن الضمير هنا عائد على المسلمين , فكأنه قال ( تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين).
وقد استثنا العلماء المؤلفة قلوبهم من عموم الكفار عملا بقوله تعالى(ِإنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ). فقد قال الشوكاني: ولا تحل لكافر ومن له حكمه الا مؤلفا" وعرفه ابن قدامة بأنه "السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيته قوة ايمانه أو اسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها".
مسألة اللاجئ إن كان قريبا أو أبا أو زوجة , كمن يسكن في بلد وأهله ببلد أخرى فلما حصلت الحرب في بلده التجأ إليهم , هل ما يدفعوه له يعتبر من مال الزكاة أم لا؟
جاء في موسوعة الفتاوى الإسلامية : الأقارب قسمانِ، قسم تجب على الإنسان نَفَقَتُهُ كالأبوين والأولاد والزوجة وقِسْمٌ لاتجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة.
وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثاني، بل هم أَوْلَى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصِلَةَ رَحِمٍ في وقت واحد كما ورد عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ “الصدقة على المسكين صدقةٌ، وعلى ذى الرحم ثِنْتَانِ، صدقةٌ وصِلَةٌ”.
أما القسم الأول: وهو من تجب عليه نفقته فالإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض في المُزَكِّي أن يُنفق عليهم النفقة الكافية التي لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة والمزكي عنده مال كثير زائد عن حاجته و حاجة مَنْ يعولهم فهم في غير حاجة إلى الزكاة. فالولدان لا يجوز إعطاء الزكاة لهما، وكذلك الأولاد الصغار أو البالغون إذا كانوا قادرين على الكسب، فإن قدروا على الكسب فلا تجوز الزكاة لهم.
وكذلك الزوجة نفقتها واجبة على الزوج فلا يُعطيها من زكاته، لأنه لو أعطى هؤلاء الذين تجب عليه نفقتهم فهو يعطي نفسه، لأن الزكاة ستخفف من عِبْءِ النفقة الواجبة عليه. رَوَى الأثرم في سننه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما قال: إذا كان ذو قرابَةٍ لا تعولهم فأعطهم من زكاة مالك، وإن كنت تعولهم فلا تعطهم ولا تجعلها لِمَنْ تعول “.
والشوكاني يرى جواز إعطاء الزكاة للقريب، بصرف النظر عن كون نفقته واجبة على المُزَكِّي أو غير واجبة، مستندًا إلى حديث البخاري ومسلم في شأن زينب امراة عبد الله بن مسعود الثقفي وشأن امرأةٍ معها، حيث سئل النبي ـ صلى الله عليه وسلم : أتجزى الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتامٍ فى حُجُورِهما؟ فقال “لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة”
يقول الشوكاني في وجه الاستدلال إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يستفصل عن الصدقة إن كانت واجبة أو تطوعًا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يَنزل منزلة العموم في المقال، والأصل عدم المانع، فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعانِ من إجراء الزكاة فعليه الدليل، ولا دليل.
وقد أجاز الشوكاني ذلك لأن الأم لا يلزمها أن تنفق على ابنها مع وجود أبيه، لكن قد يقال: إن الأيتام ربما لا يكونون أولادها فتصح الزكاة عليهم.
وقد روى عن مالك أن الممنوع من أخذ الزكاة هم الأب والأم والأولاد، أما الجَدُّ والجدة ومَنْ عَلا، بنو الْبَنِينَ ومَنْ نَزَلَ فيجوز صرف الزكاة إليهم، أما غير الأصول والفروع ممن تجب نفقتهم ـ كالزوج والزوجة ـ فذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يجزئ صرف الزكاة إليهم.
وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز ويجزئ، وذلك لعموم الدليل في التصدق على الأقارب، حيث لم يفصل بين قرابة وقرابة، ولا بين وجوب النفقة وعدم وجوبها، كما وضحه الشوكاني, وهذا كله في الصدقة الواجبة كالزكاة.
مسألة: إن كان اللاجئ من آل بيت رسول الله أو ما يسمون اليوم بالأشراف أو الهاشميين .
الرأي الأول: "الادلة المتواترة تواترا معنويا قد دلت على تحريم الزكاة على آل محمد لحديث أبي ورافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله قال: "إن الصدقة لا تحل لنا وان موالي القوم من أنفسهم".
وجاء في ذلك أيضا :" أن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن العباس انطلقا إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم احدنا فقال يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي اليك ما يؤدي الناس فقال: "إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس".
فقد قال الشوكاني: ولا تحل لكافر ومن له حكمه الا مؤلفا والغني والفاسق الا عاملا أو مؤلفا والهاشميين ومواليهم ما تدارجوا ولو من هاشمي.
الرأي الثاني: ولكن هنالك رأي آخر عرضته دار الافتاء الاردنية واعتمده الشيخ الدكتور علي جمعة يقضي باعطاء آل البيت من مال الزكاة , حيث جاء في نص الفتوى : " هذا وقد رخَّص المالكية ووجه عند الشافعية في دفع الزكاة الواجبة للفقراء والمحتاجين من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا مُنِعوا حقَّهم من خمس الخمس؛ صيانة لهم عن سؤال الناس في هذه الحالة، كما يقول الشيخ الدردير المالكي رحمه الله: "محل حرمة الفرض إن أُعطوا من الفيء ما يستحقونه، وإلا جاز إن أضر الفقر بهم، وإن لم يصلوا إلى حد أكل الميتة" انتهى من "الشرح الكبير" ويقول الإمام النووي رحمه الله: "لو مُنِعت بنو هاشم وبنو المطلب حقهم من خمس الخمس هل تحل الزكاة؟ فيه وجهان: أصحهما لا تحل، والثاني تحل، وبه قال الإصطخري، قال الرافعي: وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا، ولكن المذهب الأول، وموضع الخلاف إذا انقطع حقهم من خمس الخمس لخلو بيت المال من الفيء والغنيمة أو لاستيلاء الظلمة واستبدادهم بهما" انتهى من "المجموع, فمن قلَّد مذهب المالكية وبعض الشافعية في هذه المسألة أجزأت زكاته التي دفعها لمن ينتسب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأما معتمد مذهبنا فلا يُجزئ دفع الزكاة لهاشمي أو مطلبي مطلقاً. والله أعلم.
ويقول الدكتور علي جمعة في هذا الإطار: " يعطى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال الزكاة وذلك لانقطاع الخمس فلكي لا يكونوا عالة على الناس يأخذون من مال الزكاة"
المطلب الرابع : بعض المسائل المتفرقة المتعلقة بأحكام زكاة اللاجئ.
أولا: بعض الأصول الشرعية التي قد تندرج تحتها مساعدة اللاجئ.
أ-إغاثة الملهوف:
فمن أجمل صفات المجتمع المسلم أن يتمتع أفراده بالمروءة والشهامة وإغاثة الملهوف، تلك السجايا التي تعزز معاني الوئام بين القلوب، وفي نور هذه المعاني الحسانِ يتفيأ المؤمنون ظلالها الوارف ويضربون أصدقَ صُوَرِ التدين الحقيقيِ النَّابعِ من أوامر القرآن الكريم والسنة المطهرة, قال عز وجلَّ: ﴿... وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ، وقال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾ ، وفي دائرة التعامل اليومي للمجتمع بين الأفراد تبدو إمارات الألفة بين الناس في قضاء المصالح وإجابة أهل الحاجات وفعل المروءات، ولا شك أن أعظمها وأبقاها ما كان متداولاً بين القلوب بطعم الإيمان، قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: (المؤمن يألفُ ويؤلف، ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس) ، وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: (إنَّ للهِ عبادًا خلقَهم لحوائجِ الناسِ يفزعُ الناسُ إليهم في حوائجِهم أولئك الآمِنونَ يومَ القيامةِ).
وعلى العكس من ذلك، فمن وُكلت إليه أمانةٌ فأصابه الضَّجَرُ وتأفَّفَ من وجوه الخلق إليه بطلب الحوائج وأنكرَ فضل الله عليه بتركِ صُنْعِ المعْروفِ لمن طلَبَهُ فإن ذلك إيذانٌ بزوالِ النِّعَمِ، قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: (ما من عبدٍ أنعمَ اللهُ عليه نعمَةً فأسْبَغَها عليه ثم جعل من حوائِجِ الناسِ إليه فتَبَرَّمَ فقَدْ عرَّضَ تلْكَ النعمةَ للزوالِ) .
وقدوتنا الأولى في ميدان المروءة وصنائع المعروف وإغاثة الملهوف هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شهدت بذلك أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها بعد أن أخبرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بما حدث له في الغار وقال لها: (... لقد خشيتُ على نفسي. فقالت خديجةُ: كلا واللهِ ما يخزيك اللهُ أبدًا، إنك لتصلُ الرحِمَ، وتحملُ الكلَّ، وتكسبُ المعدومَ، وتُقري الضيفَ، وتعينُ على نوائب الحقِّ) ، وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: (كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم أحسنَ الناسِ وأجودَ الناسِ وأشجعَ الناسِ، ولقد فَزِعَ أهلُ المدينةِ ذات ليلةٍ فانطلق الناسُ قبلَ الصوتِ فاستقبلهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم قد سبق الناسَ إلى الصوتِ وهو يقولُ: لم تُراعوا لم تُراعوا "لا تخافوا" وهو على فرسٍ لأبي طلحةَ عُرِيٍّ ما عليه سَرْجٌ، في عُنُقِه سيفٌ فقال: لقد وجدتُه بحرًا أو إنه لبحرٌ "يقصد الفرسَ في سرعته").
ب-التعاون:
حث الإسلام على التعاون على كل ما فيه خير للدنيا والآخرة،ورغب المؤمنين فيه، حرصًا على ترابطهم وتماسكهم وحدتهم وذلك في عدد من آيات وأحاديث الكثيرة منها:
قال الله تعالى:" وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ".
قال الإمام ابن كثير (رحمه الله): يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، وهو البِر، وترك المنكرات، وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر على الباطل، والتعاون على المآثم والمحارم.
وقال تعالى: "وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ *إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعضًا"
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه، ومَن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومَن فرَّج عن مسلم كربةً، فرج الله عنه كربةً مِن كربات يوم القيامة، ومَن ستر مسلمًا، ستره الله يوم القيامة".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ".
قال الإمام النووي (رحمه الله) في شرح الحديث:" هذا الحديث صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعضٍ، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثمٍ ولا مكروهٍ".
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق فعِشْ في أكنافهم؛ فإنهم زَيْنٌ في الرخاء، وعُدَّة في البلاء.
يقول ابن خلدون :" الواحد من البشر لا تقاوم قدرته قدرة واحد من الحيوانات العجم، سيما المفترسة، فهو عاجز عن مدافعتها وحده بالجملة، ولا تفي قدرته أيضًا باستعمال الآلات المعدة للمدافعة؛ لكثرتها وكثرة الصنائع والمواعين المعدة لها، فلا بد في ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه, وما لم يكن ذلك التعاون فلا يحصل له قوت ولا غذاء، ولا تتم حياته لِما ركبه الله تعالى عليه من الحاجة إلى الغذاء في حياته، ولا يحصل له أيضًا دفاع عن نفسه لفقدان السلاح، فيكون فريسة حيوانات، ويعاجله الهلاك عن مدى حياته ويبطل نوع البشر، وإذا كان التعاونُ، حصل له القوت للغذاء والسلاح للدفاع، وتمت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه، فإذًا هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنساني، وإلا لم يكمُلْ وجودهم وما أراده الله من اعتمار العالم بهم واستخلافه إياهم.
ت- هل في المال حق سوى الزكاة :
فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه ، بسند صحيح، عن إبراهيم النَّخَعي قال: كانوا يرون في أموالهم حقًّا سوى الزكاة.
وروى أيضًا، بإسناد صحيح، عن مجاهد: ﴿ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴾ قال: سوى الزكاة.
في كثيرٍ من الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن في المال حقًّا سوى الزكاة، ومن ذلك الحديث الصحيح: ((ليس المؤمن بالذي يشبَعُ وجارُه جائع إلى جنبه).
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد اختلف السلف في معنى قول الله تعالى: (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) فقال الجمهور: المراد به الزكاة وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وأما ما جاء غير ذلك فعلى وجه الندب ومكارم الأخلاق، ولأن الآية اخبار عن وصف قوم أثنى عليهم بخصال كريمة فلا يقتضى الوجوب، كما لا يقتضيه قوله تعالى: (( كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون ))، وقال بعضهم: هي منسوخة بالزكاة، وإن كان لفظه لفظ خبر فمعناه أمر .
وذهب جماعة منهم الشعبي والحسن وطاوس وعطاء ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة، وأن في المال حقاً سوى الزكاة من فك الأسير وإطعام المضطر والمواساة في العسرة وصلة القرابة.
نستطيع ان نستخلص من الاقوال السابقة أنه وإن حصل خلاف بين الفقهاء على أن هنالك حق في المال سوى الزكاة على وجه الوجوب , إلا أنهم متفقين على أنه في المال حق سوى الزكاة على وجه الندب , وأدلة الحث على الصدقة التطوعية كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية و أقوال الفقهاء .
ثانيا: حكم الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق اللاجئين والنازحين والمهاجرين.
لقد اهتم الاسلام بالحفاظ على الكرامة والعدالة والمساواة بين الافراد على اختلاف مشاربهم , وهذا ما جاء القانون الدولي ليؤكده بعد الحروب العالمية الأولى والثانية , ولكن هذا التقارب بين وجهات النظر بين الشريعة الاسلامية والقانون الدولي لا تعني بالضرورة المطابقة التامة فيما بينها.
بعض الإشكالات التي تحول دون تطبيق الدول الاسلامية للاعلان العالمي لحقوق الانسان بشكل كامل.
أن هنالك بعض المسائل التي لم يتفق فيها الاسلام مع القانون الدولي , ولعل أكبر اختلاف بين وجهة النظر الإسلامية ووجهة النظر الدولية بشأن حقوق الإنسان يكمن في مفهوم الحقوق ذاته. ففي حين أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على عالمية حقوق الإنسان، فإن الإسلام يعترف بنوعين من الحقوق: الحقوق التي يتعين على الإنسان، بحكم كونه من مخلوقات الله، أن يوفيها ويلتزم بها؛ والحقوق التي يحق له أن يتوقعها من غيره من البشر. وهذه الأخيرة هي التي تتوافق مع ما تُعرف في سياق آخر بـ"حقوق الإنسان". أما الأولى فهي الحقوق التي تنبع من، وتأتى من خلال، الإيمان بالله والدين.
وثمة نقطة أخرى يصعب التوصل إلى توافق بشأنها وهي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. إذ يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على المساواة التامة بين الجنسين دون قيدٍ أو شرط. أما في ظل الشريعة الإسلامية، فللمرأة حق تكفل الرجل برعايتها والإنفاق عليها، بينما يتوقع الرجل أن يرث ضعفي ما ترثه المرأة
فقد جاء في المادة 12 من القانون الدولي تحت بند : الأحوال الشخصية
1. تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له موطن.
2. تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، علي أن يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة أن يكون الحق المعني واحد من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه لاجئا.."
ولكن مع هذا الحق فإنه يمكن للاجئ ان ينقلب عليه بأن يلتجأ لقانون البلد المضيف حتى لو كانت تشريعاته تخالف الشريعة فقد نصت المادة 16: حق التقاضي أمام المحاكم
1. يكون لكل لاجئ، علي أراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر أمام المحاكم.
فبهذا تكون احكام الاحوال الشخصية للافراد عرضة للتغيير والتبديل وغير مصانة ومحفوظة بشكل لا يدعو للطمئنينة, لان بقائها يكون منوطا برضى الافراد واحترامهم لها , أما من يريد التمرد عليها فيكون بوسعه ذلك .
هنالك اشكالية فيما يتعلق باستقبال الدول الاسلامية للاجئين , حيث جاء في الاعلان العالمي في المادة 3: عدم التمييز: تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية علي اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو بلد المنشأ.وقد بينا سابقا ما يحوم حول هذه النقطة من اشكاليات فيما يتعلق بإعطاء الكفار من مال الزكاة .
إلا أن الإسلام يوفر بالفعل مجموعة متنوعة من الحقوق التي يحق للبشر، بحكم كونهم مخلوقات وعبيد الله، التمتعَ بها والتي لا تبدو، من منظور عصري، مختلفة عن العديد من الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. على سبيل المثال، فإن الحق في الحياة هو حق أساسي في الإسلام للمسلمين وغير المسلمين على حد سواء.
كما يعتبر الحق في العدالة والمساواة والأمان والسلام والكرامة الإنسانية من ضمن الحقوق التي تعد جوهرية في الإسلام. وثمة حقوق أخرى مكملة لهذه الحقوق مثل التضامن الاجتماعي والحق في التعليم وفي التملك وفي التحرر من الاستعباد. وليس من الصعب بالتالي إدراك سبب ادعاء البعض بأن الكثير من الحقوق التي أقرها وكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي حقوق كان الإسلام قد كفلها قبل نحو 14 قرناً من الزمان.
ولكن هذا لا ينفي أن هناك جوانب معينة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ستجعل من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، على البلدان الراغبة في تبني نظام قانوني يعتمد على الشريعة الإسلامية أن تتبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد أدركت ذلك منظمة مؤتمر التعاون الإسلامي، هي منظمة تضم جميع الدول الإسلامية تقريباً. واستجابت منظمة مؤتمر التعاون الإسلامي لذلك بأن صاغت ميثاقاً خاصاً بها لحقوق الإنسان، والذي، ورغم أنه مستوحى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد على "التزام الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية".
ولكن، يفتقر "إعلان القاهرة"، وهو الاسم الذي تم إطلاقه على الوثيقة النهائية لميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي حول حقوق الإنسان في الإسلام، إلى إمكانية التطبيق الدولي، وبشكل أكبر من الإعلان الدولي لحقوق الإنسان .
حل الإشكال المتعلق بتطبيق الاعلان العالمي لحقوق الإنسان بالبلدان الاسلامية.
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس معاهدةً يمكن للدول التوقيع عليها. بل هو وثيقة رمزية تمثل نهجاً عالمياً لحقوق جميع البشر. أما الالتزام الفعلي من جانب أي دولة لروح هذا الإعلان فيكون من خلال التوقيع على المعاهدات الفردية. لذلك فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمثابة مصدر إلهام للمعاهدات وليس وثيقة قانونية. علاوة على ذلك، فإن أغلب المعاهدات الدولية تسمح للأطراف الموقعة بأن تعرب عن تحفظاتها بشأن مواد أو بنود معينة، سواء كان ذلك لأسباب خاصة بالدولة أو لأسباب ثقافية أو دينية. وقد وقعت غالبية الدول العربية والإسلامية على معظم هذه المعاهدات في حين أعربت عن بعض التحفظ على بعض تفاصيلها، سواء لأسباب سياسية (على سبيل المثال، في حالة وجود بند أو مادة تنطوي على اعتراف ضمني بدولة إسرائيل) أو لأسباب دينية (مثل منح حقوق متساوية للرجال والنساء في حين تتعارض تلك الحقوق مع الشريعة الإسلامية، كما في حالة الإرث).
ثالثا: حكم اعطاء أموال الزكاة للمؤسسات والجمعيات المعنية بإغاثة اللاجئين كالأنروا.
نعلم انه يجب على كل مخرج للزكاة أن يكون متأكدا من وصول زكاته لمستحقيها فعلا , فيجب عليه البحث والتحري وسؤال أهل الاختصاص فيما يتعلق بالمصارف والأولويات ,وإن كان الشخص يريد دفع زكاته إلى جمعيات وليس لأفراد , فيجب أن يكون واثقا من أن هذه الجمعيات صادقة في عملها وفعلا توصل الأموال لمستحقيها من دون اهدار لها .
فقد جاء في فتوى دار الإفتاء الأردنية تحت موضوع : حكم توكيل جمعية لصرف الزكاة على المرضى الفقراء.
" الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله , حدد الله تعالى مصارف الزكاة في القرآن الكريم؛ فقال تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60، ولـما رواه أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ).
ومن هذه المصارف الفقراء والمساكين، فيجوز صرف الزكاة لهم بشرط أنْ تملّك أموال الزكاة للفقراء والمساكين، كما أفاد التعبير باللام في الآية السابقة؛ قال الإمام البقاعي رحمه الله: "ولما فرغ من هذه الأصناف الأربعة –أي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة– الذين يعطون الصدقة في أيديهم يتصرفون فيها كيف شاؤوا، كما دلّ عليه التعبير باللام، ذكر الذين يعطون الصدقة لقضاء ما بهم كما دل عليه التعبير بـ (في)".
وإعطاء الزكاة للفقير لا بدّ أن يكون على الفور وعلى سبيل التمليك، قال الإمام النووي رحمه الله: "تجب الزكاة على الفور إذا تمكن، وذلك بحضور المال والأصناف"
وعليه؛ لا يجوز إعطاء الزكاة لصالح الجمعية لإنفاقها على مصاريف الجمعية، مثل الرواتب والأبنية ونحوها، ويجوز أن تعطى الزكاة للمرضى الفقراء من المسلمين المنتفعين من خدمات الجمعية، على أن تملك الزكاة لهم، ولا حرج من توكيل الجمعية في قبض الزكاة وصرفها على مستحقيها. والله تعالى أعلم.
و جاء في الفتوى رقم224651 على موقع الاسلام سؤال وجواب :"أما إعطاء الزكاة للجمعيات الخيرية أو المنظمات التي تساعد المحتاجين ، فهذا نوع من التوكيل لهذه الجمعية في إيصال الزكاة إلى مستحقيها ، وذلك جائز ولكن بشرط : أن يكون القائمون على هذه الجمعية أمناء ، ويصرفون المال في مصارفه الشرعية .
وأما إعطاء الزكاة للمؤسسات الطبية التي تقوم بمعالجة المرضى والمصابين ، ففي ذلك تفصيل:
فإن كانت تلك المؤسسة تلتزم بمصارف الزكاة ، فتشتري منها أدوية ، أو أطعمة ، أو ما يحتاج إليه بعض المرضى ، وكان هؤلاء المرضى من فقراء المسلمين : فيجوز دفع الزكاة إليها .
أما إذا كانت تلك المؤسسة لن تلتزم بمصارف الزكاة ، كما لو كانت ستشتري بها أجهزة للمؤسسة ، أو تعالج بها غير المسلمين ، أو من ليس فقيرا محتاجا : فلا يجوز دفع الزكاة إليها".
هذا وقد أعلنت مؤسسة عالمية للزكاة تدعى ("مرسي ميشن يو كيه" )أن برامج الأونروا المقدمة للاجئي فلسطين المعرضين للمخاطر مؤهلة لأن تكون من مصارف الزكاة, وجاء هذا الاعلان في 20 تشرين الثاني 2017.
فقد جاء في الإعلان "صادقت المؤسسة العالمية للزكاة على أن برامج المعونة الغذائية والنقدية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) مؤهلة لأن تكون واحدة من مصارف الزكاة المعتمدة. والزكاة، والتي تعد واحدة من الأركان الخمسة للإسلام، تفرض على كل مسلم ومسلمة إخراج ما نسبته 2,5% من صافي ثروتهم للفقراء والمحتاجين. ومن أجل التأهل لتصبح مصرفا من مصارف الزكاة، فإن على المنظمة أو البرنامج أن يكون قادرا على التأكيد بأن المنتفعين من الزكاة يلبون معايير الأهلية الإسلامية لمفهومي "الفقراء والمحتاجين".
وقال رئيس المؤسسة العالمية للزكاة عظيم كيدواي: "لقد وجدنا أن برامج الأونروا للمعونة الغذائية والمالية، والتي تستهدف خصيصا لاجئي فلسطين الذين هم غير قادرين ماليا على تلبية احتياجاتهم الأساسية، تتفق مع تلك المعايير، وإننا نأمل بأن هذه الشراكة مع المجتمع الدولي المسلم الذي يعد دعمه وإنفاقه الخيري ضروريا من جل العمل الذي تقوم به الأونروا سيجني ثماره من أجل اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر".
الخاتمة
الحمد لله الذي أعانني على اتمام بحثي , وأسأل الله ان يكون فيه الخير والنفع لي وللمسلمين في الدنيا والآخرة,
أما بعد:
فقد بدأت بحثي بتسليط الضوء على تاريخ وواقع اللجوء في الاردن , متحدثا عن اللجوء الفلسطيني فالعراقي فالليبي وانتهاء باللجوء السوري , ثم تحدثت في المبحث الثاني عن مفاهيم العنوان , فابتدأت بتوضيح مفهوم القياس الأصولي وأركانه وشروطه وأقسامه , ثم عمدت الى تعريف ابن السبيل من بطون كتب اللغة والمعاجم , ثم استعرضت تعريفات ابن السبيل لدى الفقهاء الأربعة وما المتفق عليه عندهم اعتمدته في بحثي, ثم وضحت مفهوم اللاجئ من معاجم اللغة الحديثة , ثم بينت معنى اللجوء من الاعلان العالمي لحقوق الانسان و المفوضية السامية لاغاثة اللاجئين .
وفي المبحث الثالث والأخير , الذي كان يحتوي على خلاصة بحثي ونتائجه ,وكان تحت عنوان المشروعية والقياس, حيث تكلمت في المطلب الأول عن مشروعية مصرف ابن السبيل مستندا الى الكتاب والسنة وأقوال العلماء, وفي المطلب الثاني تعرضت الى أوجه الاتفاق والافتراق بين ابن السبيل واللاجئ, وفي المطلب الثالث عملت على التوصيف الفقهي للاجئ و بينت حكم اعطائه من مال الزكاة وفيه مسائل بناءا على القياس الذي اجريته, ثم تعرضت الى مسائل تتعلق بشروط اعطاء ابن السبيل واللاجئ من اموال الزكاة ففي المسألة الأولى بحثت إن كان اللاجئ الغني في مكان لجوئه, وفي المسألة الثانية بحثت ان كان اللاجئ اللاجئ إن كان على غير ملة الإسلام, وبحثت مسألة اللاجئ إن كان قريبا أو أبا أو زوجة, والمسألة الأخيرة درست مشروعية اعطاء اللاجئ إن كان من آل بيت رسول الله أو ما يسمون اليوم بالأشراف أو الهاشميين .
وكان المطلب الرابع عبارة عن بعض المسائل المتفرقة المتعلقة بأحكام زكاة اللاجئ لا تندرج تحت عنوان موحد ولكنها تتعلق بالموضوع تعلق متينا كبعض الأصول الشرعية التي قد تندرج تحتها مساعدة اللاجئ و حكم الإلتزام بالقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق اللاجئين والنازحين والمهاجرين وحكم اعطاء أموال الزكاة للمؤسسات والجمعيات المعنية بإغاثة اللاجئين كالأنروا.
وختاما أقول: إن ما وصلت اليه في البحث ما كان فيه من خير وصواب فمنة من الله علي , وما كان من خطأ أو سهو فمني ومن الشيطان , وأسأل الله السداد والصواب في القول والعمل.
الخلاصة والتوصيات :
توصلت بعد البحث والتقصي وتطبيق القياس وفق المنهجية التي ذكرتها في مطلب الدليل الإجرائي لاثبات الحكم بالقياس,وبعد استعراض وجوه الاتفاق والافتراق بينهما , إلى أن اللاجئ يمكن معاملته كابن السبيل , وفق الشروط المذكورة سابقا في مطلب التوصيف الفقهي للاجئ والمعنونة تحت مسائل , كأن لا يكون غنيا في مكان لجوئه , وأن يكون من المؤلفة قلوبهم إن كان على غير ملة الاسلام , وأن لاتكون أموال زكاته مأخوذة ممن تجب عليهم نفقته ثم وضحت مشروعية الاستناد الى القانون الدولي في معاملة اللاجئين في المواد التي لا تعارض الشريعة الاسلامية, وأخيرا انتيهت الى صحة توكيل الجمعيات الخيرية في توزيع اموال الزكاة على مصارفها , إن تم التأكد من مصداقية الجمعية.
وإني أسوق بعد البحث توصيات تعتبر الثمرة العملية التي يمكن الاستفادة منها .
اوصي المشرعين المسلمين بتقديم مشروع قانون للزكاة في مجالس الشعب, لكي يتم تنظيم جمع واستثمار وصرف أموال الزكاة بطريقة سليمة قانونيا , ومجدية اقتصاديا للافراد والدولة.
يمكن أن تتم دراسة امكانية اقتطاع نصيب الزكاة من الضرائب التي تفرضها الدولة لكي لا يتم ارهاق المخرجين للزكاة.
على الدولة ان تعمل على ادارة اموال الزكاة, وذلك بالرقابة على جمعيات تحصيل الزكاة , بطريقة تضمن حصول المغزى من مشروعيتها.
اوصي المسؤولين عن جمعيات الزكاة بتضمين اللاجئ كمصرف معتمد من مصارف الزكاة ضمن قوانينها الداخلية , وأن يتخذوا لذلك اجراءات تطبيقية تتم مراجعتها واقرارها من قبل مجلس ادارة الجمعية.
في حال عدم اقرار قانون الزكاة أرى أنه على الدولة ان تحدد للمزكين الأماكن التي يمكنهم اخراج زكاتهم فيها , بحيث يريحوهم من عملية البحث عن مصداقية الجمعيات وأن يبينوا للاجئين الأماكن التي يستلمون منها نصيبهم من أموال الزكاة.
في حال كان اللاجئون في مخيمات لا يستطيعون الخروج منها, أرى انه من الافضل والأيسر أن يتم التعاون مع جمعيات اغاثة ومساعدة اللاجئين ليتم توزيع المساعدات وفق خطط مدروسة لكي تحقق أموال الزكاة أكبر قدر من النفع للاجئين, بشرط أن يتم الاطلاع على قوائم المستحقين من قبل لجان شرعية تقرر أنهم من اللاجئين الذين يستحقون اموال الزكاة , ولتضمن أن أموال الزكاة لم تذهب رواتب موظفين أو غيرها من النفقات.
أوصي مخرجي الزكاة بأن يتحققوا من مصرف الزكاة جيدا وأن يستشيروا في ذلك الجهات المختصة كوزارة الأوقاف و ديوان قاضي القضاة .
وكلمة اخيرة اوجهها لعموم المسلمين , يجب علينا جميعا أن نتعاون ونتكاتف مع اخواننا اللاجئين سواء صدر في ذلك تشريعات ام لا , وكل على قدر طاقته , لكي نحاول تخفيف ألم تهجيرهم من ارضهم وديارهم , وليكن مجتمع الانصار قدوتنا في ذلك حينما استقبلوا اخونهم المهاجرين من مكة على عهد رسول الله .
المصادر والمراجع
أولا: القرآن الكريم
ثانيا: كتب الحديث
صحيح الامام البخاري
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري, المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي, المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر, الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي), الطبعة: الأولى، 1422هـ.
صحيح الامام مسلم
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: 261هـ), المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
سنن ابي داوود
أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: 275هـ)المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد,الناشر: المكتبة العصرية، صيدا – بيروت.
مسند الامام احمد
مسند الإمام أحمد بن حنبل,المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: 241هـ),المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون,إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي, الناشر: مؤسسة الرسالة, الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م
سنن ابن ماجة
المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: 273هـ), تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي, الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.
سنن النسائي
المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي,المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 303هـ),تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة,الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب,الطبعة: الثانية، 1406 – 1986, عدد الأجزاء: 9 (8 ومجلد للفهارس)
مصنف ابن ابي شيبة
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار,المؤلف: أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 235هـ),المحقق: كمال يوسف الحوت,الناشر: مكتبة الرشد – الرياض, الطبعة: الأولى، 1409, عدد الأجزاء: 7
مجمع الزوائد للهيثمي
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد,المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (المتوفى: 807هـ),المحقق: حسام الدين القدسي,الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة,عام النشر: 1414 هـ، 1994 م, عدد الأجزاء: 10
سلسلة الاحاديث الصحيحة للألباني
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها, المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ, الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض,الطبعة: الأولى، (لمكتبة المعارف),عدد الأجزاء: 6,عام النشر:جـ 1 - 4: 1415 هـ - 1995 م,جـ 6: 1416 هـ - 1996 م,جـ 7: 1422 هـ - 2002 م.
سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة, المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 1420هـ), دار النشر: دارالمعارف، الرياض - الممكلة العربية السعودية, الطبعة: الأولى، 1412 هـ / 1992 م, عدد الأجزاء: 14.
ثالثا: معاجم اللغة
قاموس المعجم الوسيط ،اللغة العربية المعاصر.
موقع إليكتروني تابع لمجمع اللغة العربية ويعد نسخة إليكترونية محدثة من المعجم الوسيط
تاج العروس , المرتضى الزبيدي
تاج العروس من جواهر القاموس, المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: 1205هـ), المحقق: مجموعة من المحققين, الناشر: دار الهداية.
القاموس الفقهي , سعدى ابو حبيب
الكتاب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا,المؤلف: الدكتور سعدي أبو حبيب,الناشر: دار الفكر. دمشق – سورية,الطبعة: الثانية 1408 هـ = 1988 م,تصوير: 1993 م,عدد الأجزاء: 1.
تهذيب اللغة
تهذيب اللغة,المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: 370هـ),المحقق: محمد عوض مرعب,الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت,الطبعة: الأولى، 2001م,عدد الأجزاء: 8.
لسان العرب
لسان العرب,المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: 711هـ),الناشر: دار صادر – بيروت,الطبعة: الثالثة - 1414 هـ,عدد الأجزاء: 15
المعجم الوسيط
المعجم الوسيط,المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة,(إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار), الناشر: دار الدعوة.
مقاييس اللغة , ابن فارس
معجم مقاييس اللغة,المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ)
المحقق: عبد السلام محمد هارون,الناشر: دار الفكر, عام النشر: 1399هـ - 1979م., عدد الأجزاء: 6
معجم مصطلحات أصول الفقه
معجم مصطلحات أصول الفقه عربي – انجليزي, وضعه د. قطب مصطفى سانو استاذ الفقه وأصول الفقه
الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا, قدم له وحققه محمد رواس قلعجي,دمشق, دار الفكر , 2000م.
رابعا: الكتب المرجعية
شرح مختصر الروضة
شرح مختصر الروضة,المؤلف : سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين (المتوفى : 716هـ),المحقق : عبد الله بن عبد المحسن التركي,الناشر : مؤسسة الرسالة,الطبعة : الأولى ، 1407 هـ / 1987 م, عدد الأجزاء : 3.
الورقات
الورقات, المؤلف: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478هـ), المحقق: د. عبد اللطيف محمد العبد, جزء1.
المحصول لابن العربي
المحصول في أصول الفقه,المؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (المتوفى: 543هـ),المحقق: حسين علي اليدري - سعيد فودة,الناشر: دار البيارق – عمان,الطبعة: الأولى، 1420هـ - 1999,عدد الأجزاء: 1.
شرح المحلي على جمع الجوامع
جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي (المتوفى: 864هـ),قدَّم له وحققه وعلَّق عليه: الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة, صف وتنسيق: حذيفة بن حسام الدين عفانة,الناشر: جامعة القدس، فلسطين,الطبعة: الأولى، 1420 هـ - 1999 م.
المخصص , ابو الحسن المرسي
المخصص,المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوفى: 458هـ),المحقق: خليل إبراهم جفال,الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت,الطبعة: الأولى، 1417هـ 1996م, عدد الأجزاء: 5.
الأم للشافعي
الأم,المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204هـ),الناشر: دار المعرفة – بيروت,الطبعة: بدون طبعة,سنة النشر: 1410هـ/1990م,عدد الأجزاء: 8.
كشاف القناع عن متن الإقناع
كشاف القناع عن متن الإقناع,المؤلف: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: 1051هـ),الناشر: دار الكتب العلمية,عدد الأجزاء:6.
تفسير يحيى بن سلام
تفسير يحيى بن سلام,المؤلف: يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة، التيمي بالولاء، من تيم ربيعة، البصري ثم الإفريقي القيرواني (المتوفى: 200هـ),تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي,الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان,الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م,عدد الأجزاء: 2.
نيل الأوطار للشوكاني
نيل الأوطار,المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ),تحقيق: عصام الدين الصبابطي,الناشر: دار الحديث، مصر,الطبعة: الأولى، 1413هـ - 1993م,عدد الأجزاء: 8.
فتح القدير للكمال ابن الهمام
فتح القدير,المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: 861هـ), الناشر: دار الفكر,الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ, عدد الأجزاء: 10.
شرح معاني الآثار
شرح معاني الآثار,المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 321هـ),حققه وقدم له: (محمد زهري النجار - محمد سيد جاد الحق) من علماء الأزهر الشريف,راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي - الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبوية,الناشر: عالم الكتب,الطبعة: الأولى - 1414 هـ، 1994 م,عدد الأجزاء: 5 (4 وجزء للفهارس).
الموسوعة الفقهية الكويتية
الموسوعة الفقهية الكويتية,صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت,عدد الأجزاء: 45 جزءا,الطبعة: (من 1404 - 1427 هـ).
العناية شرح الهداية
العناية شرح الهداية,المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى: 786هـ),الناشر: دار الفكر,الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ,عدد الأجزاء: 10.
موسوعة الفقه الإسلامي
موسوعة الفقه الإسلامي,المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري,الناشر: بيت الأفكار الدولية,الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م,عدد الأجزاء: 5.
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار, الشوكاني
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار,المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ),الناشر: دار ابن حزم,الطبعة: الطبعة الأولى.
شرح الشهاب للسفاريني الحنبلي
شرح الشهاب في الحكم و المواعظ والاداب,, محمد بن احمد بن سالم السفاريني النابلسي الحنبلي, تحقيق نور الدين طالب, الناشر وزارة الاوقاف الكويتية , 2007م, 7مجلدات.
نظم الدرر
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور,المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: 885هـ),الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة,عدد الأجزاء: 22
منهاج الطالبين
منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه,المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ),المحقق: عوض قاسم أحمد عوض,الناشر: دار الفكر,الطبعة: الأولى، 1425هـ/2005م,عدد الأجزاء: 1.
المدونة
المدونة , المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: 179هـ), الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: الأولى، 1415هـ - 1994م.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ, المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 743 هـ), الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: 1021 هـ), الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة, الطبعة: الأولى، 1313 هـ.
تفسير ابن كثير
الكتاب: تفسير القرآن العظيم (ابن كثير), المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى: 774هـ), المحقق: محمد حسين شمس الدين, الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون – بيروت, الطبعة: الأولى - 1419 هـ.
مسلم بشرح النووي
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676هـ), الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت, الطبعة: الثانية، 1392, عدد الأجزاء: 18 (في 9 مجلدات).
الإخوان لابن أبي الدنيا
الكتاب: الإخوان, المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (المتوفى: 281هـ), المحقق: مصطفى عبد القادر عطا, الناشر: دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة: الأولى، 1409 – 1988, عدد الأجزاء: 1
المقدمة لابن خلدون
الكتاب: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي (المتوفى: 808هـ), المحقق: خليل شحادة, الناشر: دار الفكر، بيروت, الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م, عدد الأجزاء: 1.
خامسا: المواقع الإليكترونية
1- الأنروا
://www.unrwa.org/ar/newsroom
2-الإفتاء الأردنية
: http://aliftaa.jo
3-موقع الإسلام سؤال وجواب
https://islamqa.info/ar/answer
4-موقع نشرة الهجرة القسرية, بتصرف
https://www.fmreview.org.
5-الأمم المتحدة, الاتفاقية
https://www.ohchr.org
6- الإسلام وحقوق الإنسان وقضايا اللجوء والنزوح المسمى بإعلان القاهرة https://www.fmreview.org
. 7-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، متوفرة بالعربية على الموقع
: http://www.nauss.edu.sa
8- موسوعة الدكتور محمد راتب النابلسي على الانترنت
http://nabulsi.com/web/article
9-المفوضية السامية للأمم المتحدة ,.
http://www.unhcr.org/ar
10-المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.
https://refugeesmigrants.un.org
11-موقع زاد الأردن.
www.jordanzad.com
12-موقع الجزيرة الإخباري
http://www.aljazeera.ne
13-مؤسسة FAFO النرويجية
https://www.fafo.no/index.php/en/
14-موقع حبر الإخباري
15-موقع جفرا الاخباري
http://www.jfranews.com.jo
16-موقع سوريون بيننا
http://ar.ammannet.net
17-جريدة الغد الأردنية
https://www.alghad.com –.
18- https://www.addustour.com/
تعليقات
إرسال تعليق
علق هنا...